قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي

 

قرار رقم (12)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للفقرة (اولاً)

المادة الأولى
عدل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب بموجب قانون رقم 49 لسنة 2007
تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية :

1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر .
2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات .
3- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب .
4- الوفاة .
5- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور .
6- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الاصولية .
المادة الثانية :اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :-

1- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة .
2- اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي , فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ اسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم.
3- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان يحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
4- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .
المادة الثالثة
عدل المادة الثالثة من القانون بموجب قانون رقم 49 لسنة 2007
ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره وينشر في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظراً لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب بسبب تبوء عدد من الاعضاء المناصب السيادية والوزارية وبغية اكمال هذه المقاعد الشاغرة حالياً والشواغر التي تحدث في المستقبل وليتسنى لمجلس النواب القيام باعماله التشريعية بصورة كاملة وعملاً بنص المادة (49) الفقرة (خامساً) من الدستور .

فقد شرع هذا القانون

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (48)
بناء ًعلى ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (61 / أولا ً ) من الدستور واستنادا ًإلى أحكام الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 /8 /2007
إصدار القانون الأتي :

رقم (49) لسنة 2007
قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب
رقم (6) لسنة 2006
المادة الأولى :
أولا ً- تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية :-
1- تبؤ عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي أخر .
2- فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات .
3- استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة .
4- الوفاة .
5- صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقاً لأحكام الدستور .
6- الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على أن لا تتجاوز مجمـوع أجازته المرضية (ثلاثة أشهر ) خلال فصلين تشريعيين متتاليين وفي حالة تجاوزه هذه المدة يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية .
7- إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد .
ثانياً –
لمجلس النواب إقالة أعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس .
ثالثاً –
تسري الفقرة أولاً من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة .
رابعاً –
لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد .
المادة الثانية :
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالآتي :
ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي                               عادل عبد المهدي                                  جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية                        نائب رئيس الجمهورية                            رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بغية تنظيم حالات استبدال أعضاء مجلس النواب و هيئة الرئاسة في حالات الاستقالة أو الإقالة والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء العضوية و لأجل تنظيم هذه الأمور بقانون متكامل وفقاً للفقرة خامساً للمادة (49 ) من الدستور , شرع هذا القانون

————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.