قانون وزارة الموارد المائية

 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (43)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2008
أصدار القانون الآتي:

رقم (50) لسنة 2008
قانون وزارة الموارد المائية

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

المادة – 1 – تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموارد المائية أو من يخوله) .

المادة – 2 – تهدف الوزارة إلى:
أولاً- التخطيط لاستثمار الموارد المائية في العراق واستغلال المياه السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية.
ثانياً- تطوير الموارد المائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخدامها.
ثالثاً- رعاية حقوق العراق في المياه الدولية المشتركة وإدامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الجوار والدول المتشاطئة على أحواض الأنهر وبما يضمن الوصول إلى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية ونوعية المياه الداخلة إلى العراق.
رابعاً- المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث وإعطاء الأولوية للناحية البيئية وإنعاش وإدامة الاهوار والمسطحات المائية الأخرى.

المادة -3- تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بما يأتي:
أولاً- تنظيم توزيع المياه ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وأحواض الأنهر.
ثانياً- القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها أو الجهات الاستشارية المختصة.
ثالثاً- إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية.
رابعاً- تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق أجهزتها التنفيذية أو التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية أو العالمية.
خامساً- التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية.
سادساً- تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة.
سابعاً- إدخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير أساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والإدارية بما يحقق إدارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة.
ثامناً– التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الأمثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة.

الفصل الثاني
الوزير

المادة – 4 – أولاً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها ، وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها.
ثانياً – للوزير أن يخول بعض مهامه لوكيل الوزارة أو إلى أي من المستشارين أو إلى أي من المديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة أو إلى أي من موظفي الوزارة.

المادة -5- أولاً – للوزارة وكيلان وكيل اقدم ووكيل فني ، يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة.
ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.

المادة -6- يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.

المادة -7- يكون للوزارة مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين.

الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة

المادة – 8 – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية:
أولاً- تشكيلات مركز الوزارة.
أ- مكتب المفتش العام.
ب- دائرة التخطيط والمتابعة.
ج- الدائرة القانونية والعقود.
د- دائرة الشؤون الإدارية.
هـ- دائرة الشؤون المالية.
و- مكتب الوزير.
ز – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ح- قسم العلاقات والاعلام.
ط- قسم بحوث المياه.

ثانياً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة:
أ- الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.
ب- الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
ج- الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل.
د- الهيئة العامة للسدود والخزانات.
هـ- الهيئة العامة للمساحة.
و- الهيئة العامة للمياه الجوفية.
ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر.
ح- دائرة المصب العام.
ط- شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود.
ي- شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري.
ك- شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري.
ل- المركز الوطني لإدارة الموارد المائية.
م- مركز الدارسات والتصاميم الهندسية.
ن- مركز إنعاش الاهوار العراقية.
س- مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.

المادة – 9 – تتمتع التشكيلات المرتبطة بالوزارة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (8) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام أو من يخوله دون الدوائر أو المراكز المرتبطة بالوزارة.

المادة – 10 – يدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية

المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ومديريات الموارد المائية في محافظات (اربيل والسليمانية ودهوك) ضمن إقليم كوردستان بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وفقا للقانون.

المادة -12- تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة -13-أولاً- يلغى قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 وتبقى الأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
ثانياً – تنتقل حقوق والتزامات وموجودات الدوائر المشكلة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 وموظفيها إلى تشكيلات الوزارة المشكلة بهذا القانون.

المادة -14- أولاً- تنتقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفو الشركات والمراكز التالية المؤسسة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 إلى التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون:
أ- شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.
ب- شركة النصر لصيانة مشاريع الري.
ج- شركة حفر الآبار المائية.
د-شركة تصليح المكائن والمعدات.
هـ- شركة المثنى لكري الانهر.
و- مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
ز- مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
ح- مركز بحوث الموارد المائية.

ثانيا – ُتلغى الشركات والمراكز المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.

المادة -15- للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -16- ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
نظرا لاستحداث وزارة بأسم (وزارة الموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في التشكيلات الإدارية المرتبطة بها ,

————————————————