اجتهادات هيئة عامة عن العنف والشدة

قاعدة /614/ اعترافات وأقوال – تحقيقات أولية – إنكار أمام القضاء – حرمان من إثبات الدفوع – خطأ منهي جسيم .
(( – الأخذ بالأقوال الواردة أثناء التحقيقات الأولية والتي أنكرها من صدرت عنه أمام القضاء إذا لم تقترن بقرائن تؤيدها يشكل خطأ مهنياً جسيماً .

– حرمان أحد الخصوم من إثبات دفوعه يشكل خطأ مهنياً جسيماً))
نقض هيئة عامة قرار /136/ أساس /479/ تاريخ 5/5/2003
منشور في مجلة المحامون لعام 2003 العدادان 5-6 صفحة /452 / رقم/ 87/

القاعدة (615) أ– إعتراف – تراجع عنه – ليس دليلاً .
(( إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الاعتراف بحد ذاته ليس دليلاً في القضايا الجنائية إذا تراجع المتهم عنه إذا لم يتأيد بأدلة وقرائن أخرى))
نقض هيئة عامة قرار /521/ أساس /113/ تاريخ 15/12/2002
منشور في مجلة المحامون لعام 2005 العدادان 5-6 صفحة /448 / رقم /118/

القاعدة /616/ اعتراف – عنف – انتفاء دليل آخر – بطلان .
(( بطلان الإعتراف لانتزاعه بالعنف وعدم قيام أي دليل آخر على المتهم ودلالة القرائن على عدم وجود أي عداوة بين المتهم والمغدورة يوجب بطلان القرار المخاصم))
نقض هيئة عامة قرار /544/ أساس /686/ تاريخ 16/12/2002
منشور في مجلة المحامون لعام 2005 العدادان 5-6 صفحة /455/رقم /123/

وكذلك أيضاً :
القاعدة /615/
ب- بينة شخصية – إلتفات المحكمة – إعتراف – تحقيقات أولية – عدم كفايتها .
(( – إن التفات المحكمة عن إجابة طلب سماع البينة الشخصية يشكل هدراً لحق الدفاع المقدس الذي صانه وحماه الدستور والقانون.
((-إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأعتراف في القضايا الجنائية أثناء التحقيقات الأولية لا يكفي لاعتماده دليلاً في الإثبات إذا عدل عنه من نسب إليه أمام القضاء وإذا لم يقترن ذلك الاعتراف بأدلة وقرائن أخرى تسانده وتؤيده .
كما أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا بد لإدانة حائز المادة المخدرة بقصد الاتجار من التحدث عن هذا القصد بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وأن تقام الأدلة المقبولة على وجوده وأن تبني المحكمة قناعتها في ذلك على أدلة راسخة وأن لا تكتفي بالأقوال الواردة في التحقيقات الأولية ))
نقض هيئة عامة قرار /357/ أساس /97/ لعام 2001
منشور في مجلة المحامون الجزء الأول – صفحة /121/