نصوص و مواد قانون إيجار المبانى السوداني

مقال حول: نصوص و مواد قانون إيجار المبانى السوداني

قانون إيجار المبانى السوداني لسنة 1991

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء .
3ـ تطبيق وإستثناء .
4ـ تفسير .

الفصل الثانى
الأجرة الأساسية والزيادة المسموح بها

5ـ الأجرة الأساسية .
6ـ تعديل الأجرة .
7ـ الزيادة المسموح بها
8ـ الإخطار بالنية فى زيادة الأجرة.
9ـ الوقت والمكان لدفع الأجرة وأى زيادة .
10.ـ إسترداد الزيادة غير المسموح بها .
الفصل الثالث
إسترداد الحيازة
11ـ حالات إخلاء وإسترداد الحيازة .
12ـ تأجيل إسترداد الحيازة .
13ـ الحصول على إذن المحكمة فى حالات معينة .
الفصل الرابع
الإجارة والشروط الحكمية
14ـ الإجارة الحكمية .
15ـ الشروط الحكمية .
الفصل الخامس
أحكام عامة
16ـ دفع مبالغ مضاعفة أو مقدمة .
17ـ الإصلاحات .
18ـ إجراءات المحكمة .
19ـ المخالفات والعقوبات .
20.ـ سلطة إصدار اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون إيجار المبانى لسنة 1991 ” .

إلغاء.
2ـ تلغى المادة 321(7) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 .

تطبيق وإستثناء.
3ـ (1) يطبق هذا القانون على :
( أ) كل معاملات إيجار المبانى،
(ب) كل قضايا الايجار التى لم يصدر فيها حكم نهائى عند صدور هذا القانون .
(2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ايجار :
( أ) المبانى التى ينطبق عليها قانون إخلاء المبانى العامة لسنة 1969 ،
(ب) الفنادق بجميع درجاتها ،
(ج) المبانى المؤثثة .

تفسير.
4ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأجرة الأساسية ” يقصد بها الأجرة المنصوص عليها فى الفصل الثانى ،
“الاصلاحات” يقصد بها أى اصلاحات ضرورية لحفظ المبانى فى حالة صالحة لوظيفتها،
“المبانى” يقصد بها أى بناء أو جزء منه يكون محلا لعقد ايجار منفصل قائم أو سكن،
“المحكمة” يقصد بها المحكمة المدنية المختصة ،
“المستأجر” يقصد به الشخص الملتزم بدفع الأجرة للمؤجر فى مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ويشمل الذين يسكنون معه عند وفاته بعلم المؤجر ،
“المؤجر” يقصد به فيما يتعلق بأى ايجار سواء كان مبرماً فعلاً أو ممكناً الشخص الذى منحه أو الشخص الذى له الحق فى منحه .

الفصل الثانى
الأجرة الأساسية والزيادة المسموح بها

الأجرة الأساسية.
5ـ (1) تكون الأجرة الأساسية للمباني على الوجه الآتي :
(أ ) بالنسبة إلى المباني المؤجرة ، الأجرة المتعاقد عليها بموجب عقد لم تنته مدته عند صدور هذا القانون،
(ب) بالنسبة إلى المباني غير المؤجرة عند صدور هذا القانون الأجرة التى يتفق عليها الطرفان ،
(ج) بالنسبة الى المبانى المؤجرة اجرة غير مسماة أو التى إنتهى عقد ايجارها ولم تخل عند صدور هذا القانون أو ينتهى عقد ايجارها بعد صدوره ، الاجرة العادلة التى تحددها المحكمة .
(2) عند تقدير الاجرة العادلة ، على المحكمة أن تراعى المعايير الآتية :
(أ ) تكلفة المبانى .
(ب) قيمة الأرض ،
(ج ) الموقع ،
(د ) متوسط أجر المثل الحاضر السائد فى المربع أو الحارة التى يقع فيها المبنى المعنى .

تعديل الأجرة.
6ـ يجوز للمؤجر والمستأجر المطالبة بتعديل الأجرة :
(أ ) عند إنهاء العقد وتحول الإجارة حكمية ،
(ب) بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر تحديد لها بوساطة المحكمة أو آخر تحديد تم الاتفاق عليه خارج العقد .

الزيادة المسموح بها.
7ـ تكون أقصى زيادة مسموح بإضافتها الى الأجرة الأساسية لأى مبنى:
(أ ) مبلغاً لا يتجاوز 6% فى السنة من أى مصروفات يكون المؤجر تكبدها أو أنفقها فى إجراء تغييرات أو إضافات للمبنى ،
(ب) مبلغاً لا يجاوز الفرق بين مبلغ العوائد التى دفعها المؤجر فعلاً والمبلغ الذى كان يدفع كعوائد فى الفترة التى حسبت عليها الأجرة الأساسية . وذلك إذا كان المؤجر ملزماً بدفع العوائد بمقتضى شروط عقد الإيجار .

الإخطار بالنية فى زيادة الأجرة.
8ـ إذا زيدت أجرة أى مبنى ، فلا تكون تلك الزيادة مستحقة أو قابلة للتحصيل إلا بعد إنقضاء شهر كامل من إخطار المؤجر للمستأجر كتابة بنيته فى زيادة الأجرة .

الوقت والمكان لدفع الأجرة وأى زيادة .
9ـ تكون الأجرة – بما فى ذلك أى زيادة مسموح بها – واجبة الدفع فى الوقت والمكان المحددين فى عقد الايجار فاذا لم يكن فى عقد الإيجار فتدفع الأجرة عند نهاية كل شهر ، فى مكان عمل المؤجر أو سكنه.

إسترداد الزيادة غير المسموح بها.
10.ـ اذا دفع المستأجر للمؤجر أى زيادة غير مسموح بها ، فى أى وقت بعد العمل بهذا القانون فيجوز له أن يستردها منه .

الفصل الثالث
إسترداد الحيازة

حـالات الإخـلاء وإسترداد الحيازة.
11ـ (1) تحكم المحكمة بالإخلاء فى أى دعوى يقيمها المؤجر لإسترداد حيازة أى مبنى فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) عدم دفع المستأجر للأجرة أو أى زيادة مسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون . على ألا يحكم بالإخلاء اذا عرض المستأجر المتأخرات على المؤجر قبل رفع الدعوى وكان عدم دفع الأجرة بسبب عذر معقول ،
(ب) إرتكاب المستأجر أو من يسكنون معه أو الأشخاص الذين يرخص لهم المستأجر باستخدام المبانى تصرفا متكررا فيه ازعاج لأى من الجيران ويجوز للجار فى هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر بذلك ،
(ج) ثبوت إستخدام المبانى أو أى جزء منها لإرتكاب أى فعل مناف للآداب العامة يعاقب عليه القانون ويجوز للجار فى هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر
بذلك ،
(د ) إعطاء المستأجر للمؤجر إخطاراً مكتوباً بانه سيخلى المبانى ونتيجة لذلك الإخطار تعاقد المؤجر على بيع المبانى أو تأجيرها أو اتخذ المؤجر أى إجراء ، ترى المحكمة بأنه سيتضرر من جرائه إذا لم يسترد حيازة تلك المبانى ،
(هـ) طلب المؤجر المبانى لسكنه هو أو سكن أى من والديه أو أولاده وأثبت أن كل الظروف تستلزم ذلك ،
(و) حاجة المؤجر للمبانى لغرض آخر غير السكن لإستعماله الشخصى ولم يكن المستأجر يستخدمها للسكن وأثبت المؤجر أن كل الظروف تستلزم إستخدامه المبانى لذلك الغرض ،
(ز) عدم إستخدام المستأجر للمبنى لاكثر من ستة أشهر متتالية بدون سبب معقول وثبوت انه لا يحتفظ بالحيازة لإستخدام حالى ،
(ح) حاجة المؤجر لحيازة المبانى مؤقتاً لأى من الأعمال الآتى بيانها ، وهى :
(أولا) إجراء تغييرات و إصلاحات أساسية عليها ورأت المحكمة أنه من الضرورى أن يخلى المستأجر المبانى أثناء إجراء الأعمال المذكورة ،
(ثانياً) إعادة تشييدها واقتنعت المحكمة فى جديته لذلك وقدم الخرائط وتصريح البناء والمستندات اللازمة لذلك ،
(ط) قيام المستأجر بدون إذن المؤجر بانشاء إضافات جوهرية للمبانى ،
(ى) تأجير المبانى أو أى جزء منها من الباطن دون موافقة ،
(ك) الإخلال بأى شرط من شروط عقد الإيجار ، لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ،
(ل) إساءة المستأجر إستعمال المبانى بوجه يضر بها إنشائياً ،
(م) انتهاء الإجارة الحكمية .
(2) إذا بيعت أى مبانى واحتاج المالك الجديد ، لها لأى من الأغراض المذكورة فى أى من الفقرتين (هـ) و (و) من البند (1) لا يجوز له حيازة تلك المبانى إلا بعد أن يعطى المستأجر إخطاراً مكتوباً ليخلى تلك المبانى ، وتنقضى فترة ستة أشهر كاملة على الإخطار .

تأجيل إسترداد الحيازة.
12ـ إذا لم يكن للمستأجر الذى صدر ضده أمر ، باسترداد حيازة المبانى بموجب الفقرة (هـ) أو (و) أو (ح) من المادة 11(1) مبنى بديل فى تاريخ صدور ذلك الامر ، فيجوز للمحكمة بناء على تقديرها أن تؤجل سريان الامر المذكور لأى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

الحصول على إذن المحكمة فى حالات معينة.
13ـ اذا صدر أمر برد حيازة أى مبان استناداً على أى من الأسباب الواردة فى الفقرة (هـ) أو (و) أو (ح) من المادة 11(1) فلا يجوز للمؤجر قبل مضى سنة من تاريخ صدور هذا الأمر أن يؤجر المبانى أو أى جزء منها أو يتخلى عن الحيازة لشخص آخر ، الا بإذن من المحكمة التى أصدرت الأمر .

الفصل الرابع
الإجارة بالشروط الحكمية

الإجارة الحكمية .
14ـ (1) تتحول الإجارة التعاقدية عند انتهائها الى إجارة حكمية بذات شروط الإجارة التعاقدية مادامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة .
(2) يكون انقضاء مدة الإجارة الحكمية على الوجه الآتى :
(أ ) بالنسبة الى الاجارات التى انتهت عقودها قبل بدء العمل بهذا القانون بانقضاء سبع سنوات من بدء العمل به ،
(ب) بالنسبة الى الإجارات التى تنتهى عقودها بعد بدء العمل بهذا القانون بانقضاء سبع سنوات من تاريخ تحويلها إلي إجارات حكمية .

الشروط الحكمية.
15ـ (1) إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون الشروط الآتية جزءاً من كل عقد للايجار سواء كانت الاجارة تعاقدية أو حكمية والشروط هى :
(أ ) لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن المبانى أو يؤجرها من الباطن أو يتخلى عن حيازتها أو حيازة أى جزء منها بأى وجه آخر دون موافقة المؤجر كتابة ،
(ب) تعتبر الموافقة المذكورة فى الفقرة (أ) حاصلة بحكم القانون إذا امتنع عنها المؤجر بوجه غير معقول ولا يعتبر المؤجر ممتنعاً عن تلك الموافقة بوجه غير معقول فى أى من الحالات الآتية :
(أولاً) زيادة فترة الايجار من الباطن عن ثلاثة سنوات ،
(ثانياً) استمرار المستأجر نفسه شاغلاً لأي جزء من المبانى ،
(ثالثاً) كون جملة الأجرة المستحقة الدفع للمستأجر بموجب الإيجار من الباطن المزمع إبرامه تجاوز الأجرة المستحقة الدفع من المستأجر للمؤجر .
(2) إذا كان عقد الإيجار لأجل غير مسمى فيعتبر بانقضاء سنة من تاريخ أى إخطار كتابى للمستأجر بالانهاء .

الفصل الخامس
أحكام عامة

دفع مبالغ مضاعفة أو مقدمة.
16ـ (1) لا يجوز للمالك أن يطلب دفع أى مبلغ بالإضافة للأجرة كشرط لإبرام أى إيجار أو استمراره وإذا دفع ذلك المبلغ فيما يتعلق بأى إيجار فيجوز للشخص الذى دفع ذلك المبلغ أن يسترده كدين مدنى على الا تسرى أحكام هذا البند على إبرام أى إيجار أو تجديده ، أو استمراره لمدة سبع سنوات أو أكثر .
(2) لا يجوز لمؤجر المبانى السكنية المؤجرة لأشخاص غير الشركات والهيئات العامة والسفارات والمنظمات الدولية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين أن يطلب دفع الأجرة مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر .

الإصلاحات .
17ـ يعتبر المؤجر مسئولاً عن جميع الإصلاحات التى لا يكون المستأجر ملزماً بها الزاماً صريحاً فى عقد الإيجار وإذا كانت المبانى فى حاجة إلى إصلاحات ضرورية فعلى المستأجر أن يخطر المالك للقيام بها فى مدة معقولة ويجوز للمستأجر أن يقوم باجرائها على نفقته الخاصة فى حدود المعقول مع الاحتفاظ بحقه فى الرجوع الى المؤجر لاسترداد التكلفة ويجوز له فى ذلك الخصم بواقع 25% من الأجرة الشهرية أو الدورية التى يدفعها حتى يسترد قيمة تكلفة ما قام به من إصلاحات .

إجراءات المحكمة.
18ـ (1) تعتبر كل القضايا المتعلقة بإيجار المبانى وإخلائها مستعجلة وتنظر ايجازياً بغض النظر عن قيمة الدعوى أو أى سبب آخر وتكون لها أسبقية على الدعاوى الأخرى عند تحديد الجلسات .
(2) بالرغم من أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أى قانون آخر يحل محله تقوم المحكمة فور تصريح عريضة الدعوى باتباع الإجراءات الآتية :
(أ ) تحديد جلسة للرد على عريضة الدعوى ،
(ب) إرسال صورة من عريضة الدعوى للمدعى عليه وتكليفه بالحضور فى تلك الجلسة وذلك قبل وقت كاف من ميعادها .
(3) على المدعى عليه أن يتقدم بدفاعه كتابة أو شفاهة فى تلك الجلسة .
(4) بعد سماع الدفاع تحدد المحكمة فى ذات الجلسة نقاط النزاع وتحدد أيضاً جلسة للسماع .
(5) لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى أو السير فيها أو شطب أى حكم غيابى سبق أن أصدرته بسبب غياب المدعى عليه أو المحامى أو الوكيل لأى طرف إلا إذا ثبت للمحكمة وجود سبب قهرى للتخلف .

المخالفات والعقوبات.
19ـ كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام المادة 13 يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح.
20.ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

21 تعليقات

  1. أنا لقيت أنى مستأجر شقتى مامفروشة لشخص بسعر أقل بكثير من سعر السوق. ممكن أطلع المستأجر؟ وهل فترة شهر لاأكثر تكفى عشان يخلى المستأجرة الشقة؟
    علما بأنه كمل إيجار سنة وكان بدفع ٣٣ًً٠٠ الف للشهر وأخطرته قبل نهاية الشهر ال١٢ من السنة بأنى حأعمل الإيجار ب ٦٠٠٠ الف أو يخلى الشقة أذا مابدفع ال٦٠٠٠ الف. طبعاً​ حتى ال٥٠٠٠ ماوافق بيها. المهم لقيت الشقق بنفس مواصفات شقتى ماأقل من ٥٠٠٠ الف.
    شاكر لكم مساعدتكم

  2. السلام عليكم
    شخص مؤجر منزلي 3شهور لم يدفع الاجره رفعت عليه دعوى قضائية واستمرت الجلسات 3اشهر اخري والان 6اشهر لم يدفع صدر الحكم ان يخلي المنزل فورا ويدفع 3 اشهر المذكوره في عريضة الدعوى فقط وطلب مني ان اقدم عريضة اخرى بال3 اشهر الاخرى لكنه قدم استئناف وطعن في الحكم ولم يخلي المنزل ولم يدفع والان حددت جلسه اخرى للاستماع .. ماذا يجب ان افعل في هذه الحالة
    شكرا

  3. ايهاب عبيد علي ابوشريعه

    13 ديسمبر، 2017 at 10:08 م

    مستاجر منزل بي عقد في البدايه ولم يتم تجديد العقد اكثر من ثلاثه سنوات ومازلت اسكن تلك المنزل حتي هذا التاريخ وملتزم بدفع الايجار شهريا وكذلك دفع العشره في المأئه وقيمة الايجار التي ادفعها شهريا بملغ 800جنيه . طلب مني المالك دفع زياده في الايجار زياده غير معقوله طلب مني دفع مبلغ 1500جنيه او اخلاء المنزل . اريد معرفة القانون في هذي الحاله .. ولكم الشكر

  4. ارغب في بحث اوسوابق قضائيه حول قانونوالايجار

  5. كلام مفيد جدا

  6. انا مجر منزل لي سنة و٢ شهر وصاحب المنزل يا داب طالب بالذيادة وانا ما كتب مهاهو عقد اتفقناقبل سنة و٢شهر
    والان قال كل شيء ذاد هو داير اجار ذيادة.
    هل القانون يسمح بالذيادة بعد ١٤شهر وكم تكون؟

  7. انا مؤجرة لسورين باعتبارهم اجانب وغير مفروش وما رضو يزيدو الاجرة بعلم انو الشقة في طابق الاول و3 غرف وحمامين وصالة وبطبخ وبتدفع 3 ونص وعندها مشكلة في الحمام مأثر في غرفة في طابق الارضي ولا تريد الصيانة لها هل يمكن كتابة تقرير عن المززل لاجل صيانة ويخلو المنزل ؟

  8. صاحب المحل مش راضى ياخد الايجار ولا يدينى ايصال اعمل ايه هل يجوز ادفع فى العوايد ام لازم بامر المحكمه

  9. نهى عبدالباقي محمد

    24 سبتمبر، 2018 at 7:31 م

    كنت موجره منزلي لفتره خمس سنوات وقمت برفع دعوه بالحوجه الماسه وتم الاخلاء قبل تمانيه اشهر هل استطيع تاجير المنزل مره اخري ..؟؟

  10. انا اشتريت منزل. وبه شخص مستأجر واريىده ان يخلي لي المنزل لانا انا ايضا مستاجر منزل ولا املك منزل اخر
    رفض المستاجر الخروج بدعوي انه ساكن بهذا البيت ٣٠سنة وولد به وكان يريد ان يشتري المنزل ولكن لم يتفق مغ اصحابه فى المبلغ كيف يمكن اخراجه مع العلم اني اعطيته اخطار بلاخلاذ ورفضه اما شهود

  11. مظهر أبراهيم

    2 فبراير، 2019 at 10:00 ص

    أنا إستأجرت منزل بمبلغ 1350 جنيه بعد مضى سنة طلب المؤجر زيادة وإتفقنا عليها وأصبخ الإيجار 1500 ثم بعد سنة أخرى أصبحت 1750 الآن بعد مضى 5 أشهر على الزيادة الأخيرة طلب منى زيادة غلإيجار إلى 3000 وقال لى ده إيجار المثل وأنا رفضت…ماهو موقفى القانونى وهل له الحق فى الزيادة وحسب فهمى أن إيجار المثل يكون للمستأجر الجديد…وشكراً

  12. محمد إبراهيم عبدالماجد

    21 فبراير، 2019 at 10:35 م

    نريد معرفة الإجابات أو الردود على الإستفسارات الواردة أعلاه إذا تكرمتم لأنها هي ذات الأسئلة التي تشغل رؤوسنا الله. وجزاكم الله خيرا.

  13. طالما تمت زياده فى الاجره ولم تنتهى الزياده بمضى سنه فان المؤجر لايحق له طلب اجره المثل لان اجره المثل تستحق بعد مضى ٣ سنوات من اخر زياده
    حسب قانون الايجار السودانى

  14. قانون اليجارات هذا فيه ظلم كبير جدا للشخص المؤجر صاحب الحق لماذا تحول الايجاره التعاقديه الى مايسمى بالاجاره الحكميه والتى بسببها تنقضى فترة الايجاره بعد سبع سنوات وبهذه الطريقه حولت المستأجر الى مالك لاصل العقار ، ولم تحفظ اى شروط لصالح المؤجر ولماذا هذه السبع سنوات ولماذا لم تكن سنتين او ثلاثه هذا قانون جائر على اصحاب الحقوق ولم يحفظ حقوقهم ،ومافائدة العقد الايجار السنوى الذى يوثق من المحامى و الذى يحتوى على شروط مفهومه للطرفين من ضمنها ينتهى العقد بموافقة الطرفين ،وفى هذه الحاله يمكن للمستأجر أن يخلى الدكان قبل انتهاء العقد اذاء شعر التاجر أن الزبائن والسوق والتجاره عمومافى ذلك المحل غير رائجه وأخلى الدكان ، وأن المؤجر فى هذه الحاله ماحيجبره بان يستمر ويكمل السنه فترة العقد نظرا لظروف الاعمال التجاريه ، عموما هذذذذذا القانون جائر وظالم لصاحب الحق المؤجر ، نرجوتعديل ذلك القانون ومراجعته حتى يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر ..

  15. زينب النذهي المحامي. الخرطوم بحري. السودان

    12 أكتوبر، 2019 at 9:32 م

    بالنسبه الإيجارات طويلة المدي مثلا ١٠ سنوات هل يجوز المطالبه لاجرة المثل كل تلاته سنوات أثناء فتره التعاقد ام لايجوز الا بعد انتهاء مده العقد وهل يوجد سوابق لذلك حديثه؟

  16. هل يجوز للمالك المطالبه لاجرة المثل أثناء سريان مده العقد ان كان طويل المده؟ مثلا لو ١٠ سنوات هل يطالب باجرة المثل كل تلاته سنوات ام ينتظر حتي تنتهي مده التعاقد؟

  17. هذا القانون يجب تعديله، وليس من العدل ان تنصف المستأجر على حساب صاحب الملك الذى دفع امولا كثيرة لتشيده ، وبهذا القانون تعطيه حق فيما لايملك .. بينما صاحب الملك يبحث عن حقوقه الضائعة وسط المحاكم ..

  18. بسأل انا مستأجرة منزل بي عقد إيجار ٢٥٠٠ شهر ٨ ٢٠١٨ وبعد سنة زدت الاجرة ١٠ % جات صاحبة العقار قالت عايزة العقار لأنو الايجارات زادت

  19. محمد إبراهيم عبدالماجد

    25 يناير، 2020 at 12:38 م

    أجرت شقتي بعقد إعتبارا من 1/1/2018 ولمدة عام بنسبة زيادة سنوية 15% وبسبب تدهور الجنيه السوداني وإرتفاع الأسعار والغلاء الطاحن طالبت بأجرة المثل ولما لم يستجب المستأجر رفعت دعوى قضائية بذلك وحكمت لي المحكمة بأجرة المثل إعتباراً من 26/9/2019 علماً بأني
    رفعت الدعوى منذ 4/3/2019 ,كما حكمت بتحويل الإيجارة من تعاقدية إلى حكمية إعتباراً من 1/1/2019.
    سؤالي هل أستحق الزيادة السنوية المنصوص عليها في العقد في 1/1/2020 وتحسب الزيادة من الأجرة السابقة أم من أجرة المثل التي حكمت لي بها المحكمة . أم هل أستحق الزيادة السنوية إعتباراً من 26/9/2020 (بعد عام من الحكم بأجرة المثل) كما يزعم المستأجر ؟
    أرجو التكرم بإفادتي ولكم جزيل شكري وتقديري.

  20. احمد ابراهيم

    27 يناير، 2020 at 10:31 م

    كم تبلغ نسبة الزياده القانونيه بعد مضي عام من الايجار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.