متى يبدأ سريان ومد التقادم في الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 329 :

تبدأ مدة التقادم :

[1] في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان في الدرجة الأولى.

[2] وإذا كان المحكوم عليه موقوفا احتياطياً، فمن يوم تهربه من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.