ازالة تعدي

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/2/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .
نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومـفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2957 لسنة 36 القضائية . عليا

المقام من

رمضان محمد عبد المجيد

ضــــــــــد

(1) محافظ الإسكندرية ” بصفته ” . (2) رئيس حى العامرية ” بصفته ” .

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الأولى “

فى الدعوى رقم 578 لسنة 37 ق بجلسة 7/6/1990.

الإجــــــــــــراءات :

***********

فى يـــوم الخميس المــــوافق 19/7/1990 أودع الأستـــاذ / محــــمد حميـــده عبد الصمد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراًً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2957 لسنة 36 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الأولى ” فى الدعوى رقم 578 لسنة 37 ق بجلسة 7/6/1990 والقاضى منطوقه برفض الدعوى وإلزم المدعى بالمصروفات .

وطلب الطــــاعن – للأسبـــاب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى .

وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الثابت بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/1/2002 وبجلســـــــــة 1/4/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـــة العلـــيا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/5/2002 م وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/10/2002 أودع الحاضر عن الطاعن ثمانى حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها وبجلسة 21/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/2/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمــــــــة “

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 578 لسنة 37 ق بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم / بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حى العامرية رقم 34 لسنة 1981 بتاريخ 31/5/1981 المعدل إلى القرار رقم 5 لسنة 1982 وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها فدان بالكيلو رقم 25 طريق الإسكندرية / مطروح ( شاطئ أبو تلات ) بطريق الشراء من مصلحة الأملاك الأميرية التى قامت بتسليمه الأرض المبيعة بمحضر تسليم مؤرخ فى 6/8/1981 م تعهد فيه بترك الحرم القانونى للشاطئ وقدره مائة متر , ولما شرع فى البناء على الأرض لإقامة فندق سياحى عليها , فوجئ بعمال جهة الإدارة يشرعون فى 18/1/1983 , فى إزالة جزء من البناء الخرسانى الذى أقامه بدعوى صدور قرار من رئيس حى العامرية بإزالة هذا الجزء باعتباره يمثل تعدياً على أملاك الدولة ( حرم الشاطئ ) ناعياً على هذا القرار بأنه قد صدر مجهلاً وانطوى على اعتداء صارخ على ملكيته حيث لم يحدث منه أى تعد على حرم الشاطئ , فضلاً عما كبده من مبالغ طائلة فى سبيل إقامة هذا البناء الخرسانى , مختتماً عريضة دعواه بطلب الحكم بطلباته المتقدمة .

وبجلسة 7/6/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الأولى ” برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المنشآت التى أقامها المدعى تبعد عن أقرب مياه للبحر بنحو 63 متراً وعلى ذلك يكون المدعى قد خالف قرار المحافظة رقم 190 لسنة 1972 والذى يحظر البناء فى شريط الساحل الغربى بمنطقة العجمى الممتدة من حدود مطار الدخيلة حتى نهاية حدود محافظة الإسكندرية من الناحية الغربية وذلك بعرض مائة متر من خط المياه وعلى ذلك يكون قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى الواقع من المدعى على حرم الشاطئ والمحدد بمائة متر بقرار المحافظة المشار إليه سلفاً هو قرار سليم يتفق مع الواقع والقانون .

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :

(1) أن الحكم الطعين قد بنى على سبب وحيد هو أن الطاعن خالف قرار محافظة الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 بشأن حظر البناء فى شريط الساحل الغربى بمنطقة العجمى وأغفل هذا الحكم أن القرار المذكور أناط بإدارة المساحة البحرية بالقوات البحرية الاختصاص بتحديد خط المياه الذى تقاس منه مسافة مائة المتر بالعرض التى تشكل حرم البحر ويحظر فيها البناء حيث صدر قرار المحافظة المذكور خلواً من تحديد بداية ونهاية لحرم البحر , ومع ذلك فإن المحكمة حلت نفسها محل الجهة الإدارية المذكورة وتصدت لتحديد النقطة التى تعتبر هى خط المياه وأخذت تفاضل بين المعايير التى يقال بها فى هذا الخصوص واختارت بنفسها المعيار الذى يحدد بدء قياس مسافة المائة المتر , الأمر الذى يعيب هذا الحكم .

(2) أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بالطاعن ولا يخص مبانيه بدعوى أنه بناء على المذكرة المحررة بمعرفة المهندس / محمد كامل يعقوب مهندس منطقة أبو تلات – فى 30/5/1981 والتى أثبت فيها وجود مبان فى حرم البحر صدر القرار الطعين برقم 34 لسنة 1981 فى 31/5/1981 مقرراً إزالة تلك المبانى وذلك قبل تسليم الأرض إلى الطاعن بأكثر من شهرين إذ لم يتسلمها إلا فى 6/8/1981 مما يدل على أنه لا صلة للطاعن بالمبانى موضوع قرار الإزالة , كما أن محضر تسليم الأرض إلى الطاعن أثبت أن بها بعض المبانى القديمة , فضلاً عن ذلك فإن إدارة المساحة بالإسكندرية أثبتت ذلك أيضاً فى كشف تحديد الطلب رقم 321 لسنة 1981 من واقع المعاينة التى تمت فى 11/5/1981 وعلى ذلك تكون المبانى التى ورد ذكرها فى مذكرة مهندس المنطقة سالفة الذكر هى بعينها تلك المبانى القديمة والحجرات المتهدمة التى ورد ذكرها فى محضر تسليم الأرض وكشف التحديد المشار إليهما سلفاً ومن ثم فإن قرار الإزالة المطعون فيه لم ينصرف إلى مبانى الفندق التى أقامها الطاعن ورغم ذلك فإن جهة الإدارة قد سارعت فى سنة 1983 إلى تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر فى سنة 1981 وقامت بهدم مبانى الطاعن وحده مما يوصم تصرفها بعيب إساءة استعمال السلطة .

(3) التعدى المنسوب إليه ليس له وجود فى واقع الحال حيث إن جهة الإدارة سلمت له قطعة الأرض محل الدعوى وأوضحت فى محضر التسليم حدودها ومعالمها وأن الغرض من تسليمها هو إقامة مشروع سياحى عليها وأن جهة الإدارة لم تنسب إليه أن خرج بمبانيه عن حدود هذه الأرض وعلى ذلك فإنه لم يتعد إلى حرم البحر الذى هو خارج حدود أرضه .

(4) أن حرم البحر الذى أشار إليه مهندس منطقة أبو تلات فى مذكرته المؤرخة فى 30/5/1981 واستند إليه القرار المطعون فيه هو اصطلاح لما تضمنه قــــرار

محافظ الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 والذى نص على حظر البناء فى حرم البحر وكان الثابت أنه وقت صدور القرار المطعون فيه ووقت إزالة مبانى الطاعن سنة 1983 لم تكن إدارة المساحة البحرية بالقوات البحرية قد حددت خط المياه ولم يتم هذا التحديد حتى الآن ولذلك فإنه إزاء عدم وجود تحديد لخط المياه , فإنه لا يكون ثمة حظر على الطاعن ولا أى التزام عند إقامة مبانيه سوى الالتزام بحدود الأرض التى سلمت إليه , كما أن حى العامرية الذى أصدر القرار الطعين وقام بتنفيذه قد فعل ذلك عن جهالة مطبقة بحرم البحر , كما أن المحافظة والحى كانا على علم تام بخطوات مشروعه حيث قدم إليهما الرسم الهندسى للمشروع ولم يعترضا عليه ومع ذلك لم توضح صلة القرار الطعين رقم 34 لسنة 1981 بالطاعن ومبانيه ولم تفسر كيف تم تحديد حرم البحر الذى استند إليه هذا القرار وأنه حتى بافتراض أن هذا القرار يخص الطاعن فإن الإدارة لم تبين سبب تراخيها فى تنفيذه قرابة عامين بعد صدوره , فضلاً عن أن جهة الإدارة لم تبرر أسباب عدم إزالة المبانى الملاصقة لمبانى الطاعن والاقتصار على إزالة مبانيه فقط .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مشروعية القرار الإدارى إنما توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق وأخصها المستندات التى حوتها حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/6/1988 – أنه بتاريخ 30/5/1981 حرر مهندس التنظيم المختص بمنطقة أبو تلات بحى العامرية مذكرة للعرض على السيد / المهندس المراقب العام بشأن إقامة منشآت فى منطقة المائة المتر حرم البحر المحظور إقامة أى منشآت فيها طبقاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 , وهذه المنشآت المخالفة عبارة عن هيكل خرسانى تحت الإنشاء يمتد بمنطقة المائة المتر المذكورة بمسافة 37 متراً داخل الحرم وبناء على تلك المذكرة أصدر رئيس حى العامرية القرار المطعون فيه رقم 34 لسنة 1981 بتاريخ 31/5/1981 استناداً إلى قرار محافظ الإسكندرية بتفويضه فى اختصاصه بإصدار قرارات إزالة التعدى – قاضياً فى مادته الأولى بأن يزال بالطريق الإدارى التعدى ( بالبناء ) أو ( الغراس ) الواقع على قطعة أرض ملك الدولة وهو عبارة عن هيكل خرسانى تحت الإنشاء يمتد مسافة 37 متراً داخل حرم المائة المتر بشاطئ أبو تلات موضحة حدود مساحة الأرض المتعدى عليها بهذا القرار , كما أشار هذا القرار فى ديباجته إلى المادة 970 من القانون المدنى وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 بتفويض المحافظين فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية .

ومن حيث إنه سبق أن صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 فى 28/6/1972 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 164 فى 18/7/1972 – ناصاً فى مادته الأولى على أنه : ( يحظر البناء فى شريط الســـــاحل الغــــربى بمنطقـة العجمى الممتدة من حدود مطار الدخيلة حتى نهاية حدود محافظة الإسكندرية من الناحية الغربية وذلك بعرض مائة متر من خط المياه الذى تحدده إدارة المساحة البحرية بالقوات البحرية .

ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن الطاعن كان يضع يده على الأرض أملاك الدولة الخاصة المقام عليها البناء مثار النزاع الماثل قبل تسليمه هذه الأرض فى 6/8/1981 , حيث أقر الطاعن بذلك بخطابه الموجه إلى رئيس حى العامرية – رقم وارد 892 فى 23/6/1981 والمتضمن أن المحافظة فى صدد بيع الأراضى المملوكة للدولة لواضعى اليد عليها – وأنه يضع يده على مساحة قدرها 4200 م2 ومقام عليها فندق ( يراجع حافظة مستندات الطاعن رقم (1) المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 5/10/2002 )

وإذ ثبت أن الطاعن قد تسلم مساحة فدان ( 4200 م2 ) بموجب محضر تسليم مؤرخ فى 6/8/1981 وذلك بغرض استغلالها كفندق موضحة الحدود والمعالم بالمحضر المذكور وقام بسداد مبلغ 4200 جنيه كتأمين من تحت حساب ثمن الأرض لحين التقدير النهائى والربط المالى بالحى وقد تعهد بما يلى : (1) دفع قيمة المساحة حسب ما تقرره لجان التقدير بالمحافظة بعد اعتماده من السيد / المحافظ . (2) الالتزام بشروط السياحة والتنظيم والجهات المعنية الأخـــــرى . (3) التعهد بترك الحرم القانونى للشاطئ .

ومن حيث إن قرار محافظة الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 حظر البناء فى شريط الساحل الغربى بمنطقة العجمى المبينة حدودها ومعالمها بهذا القرار وذلك بعرض مائة متر من خط المياه , وأن هذا الحظر تلتزم به جهة الإدارة والأفراد على السواء لكونه يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام للبناء على شاطئ البحر بحيث لا تملك جهة الإدارة الترخيص بالبناء داخل حرم البحر المشار إليه , كما يلتزم طالبو تراخيص البناء فى هذه المنطقة بمراعاة الشروط والقواعد الواردة بالقرار المذكور وحيث إنه لا ينال من سريان حكم هذا القرار ما ذهب إليه الطاعن من أن إدارة المساحة البحرية – بالقوات البحرية – لم تحدد حتى الآن خط المياه الذى يبدأ منه قياس مسافة المائة المتر المحددة حرماً للشاطئ , فإنه حتى بفرض عدم صدور قرار بذلك من الجهة المذكورة , فأن ذلك لا يعنى التحلل من أحكــــام القــرار المشــــار إليه ومخالفــة الحظر محله وإعفاء أصحاب الشـأن من الحصول على موافقة الجهات المعنية , وإباحة التعدى بالبناء على حرم البحر , وإنما الصحيح قانوناً أن يظل هذا الحظر قائماً , والالتزام بعدم مخالفته سارياً . ويكون من مسئوليات الجهــــة الإداريـــة

المختصة بشئون التنظيم عند إصــدار تراخيص البناء طبقاً لأحكام القـــانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية التحقق من مطابقة الترخيص لأحكام القرار سالف الذكر .

ومن حيث إن الثـــابت من الأوراق أن الطاعن كان يضع يده على مساحة 4200 م2 بمنطقة أبو تلات بالعجمى – من أملاك الدولة وأقام بناء عليها عبارة عن هيكل خرسانى تحت الإنشاء يمتد مسافة 37 متراً وعلى بعد 63 متراً من شاطئ البحر داخل حرم البحر المائة المتر دون الحصول على ترخيص بناء بذلك بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أو حتى استيفاء الموافقات من الجهات المختصة [ وقد تحرر عن هذه الواقعة محضر مخالفة مؤرخ فى 30/5/1981 بمعرفة مهندس الحى المختص مشار إليه سلفاً , متعدياً بذلك على حرم البحر بالمخالفة لقرار محافظ الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 سالف الذكر ].

ومن حيث إنه , متى كان الأمر كذلك , وكان الثابت تعدى الطاعن بالبناء على أرض من أملاك الدولة ( حرم البحر ) بدون سند من القانون , مما تنشط له سلطة جهة الإدارة المخولة لها فى المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 م – فى إزالة التعدى الواقع على الأموال الملوكة للدولة بالطريق الإدارى وإذ صدر قرار رئيس حى العامرية المطعون فيه رقم 34 لسنة 1981 بتاريخ 31/5/1981 بناء على تفويض محافظ الإسكندرية بإزالة التعدى على قطعة الأرض المشار إليها , فإنه يكون قد استعمل سلطته المخولة له قانوناً .

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل تسليمه الأرض بتاريخ 6/8/1981 وأنه غير مقصود بهذا القرار وأنه أقام البناء على حدود الأرض التى تسلمها من هيئة أملاك الدولة , لا وجه لكل ذلك إذ الثابت – وبإقرار الطاعن – أنه كان يضع يده على قطعة الأرض المقام عليها البناء المخالف – الموضحة حدودها ومعالمها بمحضر المخالفة المحرر فى 30/5/1981 , وهى ذات قطعة الأرض المسلمة إلى الطاعن بموجب محضر التسليم المؤرخ فى 6/8/1981 , كما أقر الطاعن بخطابه المحرر فى 30/7/1983 الموجه إلى رئيس حى العامرية بأن قرار الإزالة قد نفذ فى جزء من واجهة الفندق بسبب الدخول فى سعة المائة المتر – عارضاً الحلول التى تحقق البعد المطلوب , بترك مسافة 100 متر بين حد الماء إلى حد المبانى , وطالــباً استكمال إجراءات التخصيص والتــرخيص بعد أن سدد مبلغ 4200 جنيه لحساب شراء هذه الأرض وتخصيصها طبقاً للنظم السارية بالمحافظة , فضلاً عن أن شريك الطاعن أقر بخطابه المؤرخ فى 24/9/2003 والموجه إلى مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الإسكندرية إنه يمتلك وآخرون قطعة الأرض المشار إليها – مقام عليها مبنى خرسانى تحت مسمى فندق ” سيلفر بيتش ) وأنه تـــم عــمل الهيكل الخرسانى منذ عام 1981 وأنه لم يتم استكمال الأعمال حتى تاريخه نظراً لقيام حى العامرية بتحرير محاضر مخالفات … [ يراجع تباعاً مستند رقم 4 بحافظة مستندات الطاعن رقم 4 ومستند رقم 2 المرفق بحافظة مستندات الطاعن رقم 8 والمودعتين أمام هذه المحكمة بجلسة 5/10/2002م ]

ومن حيث إنه متى ثبت أن الطاعن كان يضع يده على الأرض المملوكة للدولة سالفة الذكر بدون أى سند قانونى , إذ لم يثبت من الأوراق , ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن وضع يده يستند إلى سبب صحيح من القانون ولا يجدى الطاعن ما أوضحه من أن إدارة المساحة العسكرية لم تباشر المهمة المنوطة بها بتحديد بداية خط المياه الذى يبدأ منه قياس مسافة المائة المتر , فإن ذلك لا يصلح مسوغاً لإنشائه للبناء على أملاك الدولة متعدياً على حرم البحر وقبل الحصول على ترخيص بإقامته وإن ذلك لا يعفيه من الالتزام بحكم القانون الذى يحظر البناء فى منطقة حرم البحر بل يتعين على من يريد تشييد أى بناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص بناء والتأكد من موافقة فعله لأحكام القانون , وعلى ذلك تكون واقعة التعدى التى استند إليها القرار المطعون فيه كسبب لإصدار قد استمدت من أصول ثابتة بالأوراق واستخلصت استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجها مادياً وقانونياً ومن ثم فإن هذا القرار يكون سليماً ومتفقاً مع القانون فى صحيحه .

ومن حيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه ووافق حكم القانون فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعن ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون .

ومن حيث إن الطاعن خسر هذا الطعن , فقد حق إلزامه بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*******

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً , وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة