المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009

المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نصالمرسوم ..

الجمهورية العربية السورية

المرسومالتشريعيرقم (37)

رئيسالجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنهابالنصالتالي..

يستفيد من العذرالمخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أوأخته في جرمالزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أوإيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لاتقل العقوبة عنالحبس مدةسنتين في القتل.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدةالرسمية

دمشقفي 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشارالأسد

يذكر أن المادةالملغاةكانت تقضي بتوقيف مرتكب القتل دفاعاً عن الشرف ستة أشهر في الحدالاقصى…وأحياناً لا يتوقف