المرسوم التشريعي رقم 33 ‏ الخاص في مكافحة الارهاب

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 33‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي: ‏
المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذاالمرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها: ‏
أ/ غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير هوية الاموال التيلها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على انهاناجمة عن عمليات مشروعة. ‏
ب/ الاموال: تعني كل انواع الاصول سواء كانت مادية ام غير ماديةمنقولة ام غير منقولة ايا كانت كيفية اقتنائها والوثائق او المستندات القانونية اياكان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الاصول او حصةفيها وكل ماينتج عن هذه الملكية او اي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لاالحصر العملة الوطنية والعملات الاجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحيةوالشيكات المصرفية والحوالات النقدية والاسهم والاوراق المالية والسنداتوالكمبيالات والاعتمادات المستندية. ‏
ج/ الاموال غير المشروعة: هي الاموال المتحصلة او الناتجة عن ارتكاباحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في اراضي الجمهورية العربية السورية اوفي خارجها. ‏
1/ زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية اوالاتجار غير المشروع بها. ‏
2/ الافعال التي ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. ‏
3/ جرائم الارهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانونالعقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. ‏
4/ تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها اوالاتجار بها بصورة غير مشروعة. ‏
5/ نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. ‏
6/ عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غيرالمشروع بالاعضاء البشرية. ‏
7/ سرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية او السامة اوتهريبها او الاتجار غير المشروع بها. ‏
8/ سرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرقالسطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظمالحاسوبية. ‏
9/ تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة اوالاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية. ‏
10/ سرقة الآثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها. ‏
11/ جرائم الرشوة والابتزاز. ‏
12/ جرائم التهريب. ‏
13/ استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها او تزويرحقوق الملكية الفكرية. ‏
د/ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: هي الجهة المسؤولة عنجميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب ويكون لها صفة الادعاءوللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار اليها فيما بعد بالهيئة. ‏
المادة /2/ أ/ يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه. ‏
1/ اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت اواعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر. ‏
2/ تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بانها اموال غيرمشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلاتمن المسؤولية. ‏
3/ تملّك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارهااو استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع علمالفاعل بانها اموال غير مشروعة. ‏
ب/ يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الارهاب كل فعل يقصد منه تقديم اوجمع اموال بأي وسيلة مباشرة او غير مباشرة من مصادر مشروعة او غير مشروعة بقصداستخدامها في عمل ارهابي في اراضي الجمهورية العربية السورية او خارجها وفقاللقانون والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائيةالتي تكون سورية طرفا فيها. ‏
المادة /3/ تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذيةالتي تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السوريةكما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 منقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعيرقم 34 تاريخ 1/5/2005 الخاص بالسرية المصرفية. ‏
المادة /4/أ/ على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاصبالسريةالمصرفيةوالصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافةومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفعوالشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار واداراتها ومؤسسات الوساطةالمالية ومؤسسات الايجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية او المالية وشركاتالتأمين والمؤسسات المالية الاخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقاراتوترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحليوالاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير الماليةالاخرى التي تحددها الهيئة ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغالذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفيالعمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال اوتمويل الارهاب او في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او في حال حدوثتغييرات لاحقة في هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادي. ‏
ب/ يجب على الجهات المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة التحقق منهوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعنالمستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار اليها اعلاه لمدة لاتقل عن خمس سنواتمن انتهاء العملية او انتهاء العلاقة مع العميل ايهما اطول على نحو يسمح لهيئةمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتهالذلك. ‏
ج/ تنطبق الفقرتان /أ/ و/ب/ من هذه المادة على المحامين ومحرريالوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند اعدادهم او قيامهم باجراء معاملاتلصالح عملائهم تتعلق بالانشطة التالية: ‏
ـ بيع وشراء العقارات. ‏
ـ ادارة اموال العملاء او اوراقهم المالية او اية اصول اخرى. ‏
ـ ادارة الحسابات المصرفية او حسابات الادخار او حسابات الاستثمارفي الاسواق المالية المحلية والدولية. ‏
ـ تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء شركات او تشغيلها او ادارتها. ‏
ـ انشاء او تشغيل او ادارة اشخاص اعتبارية او ترتيبات قانونية وبيعوشراء كيانات تجارية. ‏
المادة /5/أ/ تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف ‏
سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفيةالاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافيتورطها بعمليات يمكن لها ان تخفي غسلا للاموال غير المشروعة او تمويلا للارهاب. ‏
ب/ تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على انيتضمن الامور الآتية: ‏
1/ التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسساتالمصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاءاو عن طريق حسابات مرقمة او حسابات لايكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصاديبها. ‏
2/ تطبيق اجراءات التحقق المبينة في البند /1/ من الفقرة /ب/ من هذهالمادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا منالمال يحدد بقرار من الهيئة. ‏
3/ تطبيق اجراءات التحقق المبينة في البند /1/ من الفقرة /ب/ من هذهالمادة اذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويلالارهاب او في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او في حال حدوثتغييرات لاحقة في هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادي. ‏
4/ يجب عند اجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدرالحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبررالاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة. ‏
/ الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائقالرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات اواقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذهالوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك. ‏
6/ تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموالومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة. ‏
7/ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرةللحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية. ‏
8/ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرقمراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. ‏
9/ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول او تشكيل لجنةمسؤولة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى وظيفي عال. ‏
ج/ على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومةلدى المصارف في مصرف سورية المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والماليةالاخرى المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي باحكام النظام المشار اليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وابلاغ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن اي مخالفةبهذا الشأن. ‏
د/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزيتوخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافي تورطها في عمليات مشبوهةمن خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم اجراءاتها الداخليةلمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لضمان فعاليتها وفي حال عدم القدرة على جمع هذهالمعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل. ‏
المادة /6/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية‏
المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسريةالمصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء اهتمام خاص في حال: ‏
أ/ كون العميل او صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لاخطار سياسيةوتشمل هذه الاجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الادارة العليا للمؤسساتالمذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذتدابير معقولة لتحديد مصدر الاموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصب عام أو رفيع فيبلد اجنبي شخصا معرضا لاخطار سياسية. ‏
ب/ العمليات التي تتم دون وجود العميل او عن طريق التكنولوجياتالمتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية. ‏
ج/ جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميعانماط المعاملات غير المعتادة التي لايكون لها غرض اقتصادي ظاهر. ‏
د/ المعاملات التي تتم مع افراد طبيعيين او اعتباريين بما فيهمالمؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونةفي مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنيةبغسل الاموال /اف اي تي اف/. ‏
المادة /7/ تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائيةتسمى هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحددمهمتها على النحو التالي: ‏
أ/ تلقي ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقةبعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وتحليلها. ‏
ب/ اجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي علىعمليات غسل اموال غير مشروعة او تمويل الارهاب والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوصعليها في هذا المرسوم التشريعي. ‏
ج/ تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكامهذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسومالتشريعي. ‏
د/ وضع الاجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ احكام هذا المرسومالتشريعي والاشراف على تنفيذها. ‏
هـ/ اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلوماتالمالية مع الوحدات النظيرة في الدول الاخرى وفق القواعد والاجراءات التي تحددهاالقوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائيةالتي تكون سورية طرفا فيها او على اساس المعاملة بالمثل. ‏
المادة /8/أ/ يكون للهيئة لجنة ادارة تتألف على النحو الآتي: ‏
ـ حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا ‏
وينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه. ‏
ـ النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضيةالحكومة لدى المصارف عضوا وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه. ‏
ـ قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى او من ينتدبه حال غيابه عضوا. ‏
ـ معاون وزير المالية عضوا. ‏
ـ رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية عضوا. ‏
ـ خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا ‏
ب/ يسمي رئيس واعضاء لجنة ادارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
ج/ يمثّل الهيئة امام القضاء رئيسها. ‏
د/ تسمى لجنة ادارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضيةالحكومة لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقومبتنفيذ قراراتها والاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة ادارة الهيئةويتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزي وذلك لاداء واجبات الهيئةبمقتضى هذا المرسوم التشريعي ويخضع امين السر والمدققون المكلفون الى جميع الموجباتالمفروضة على اعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية. ‏
هـ/ لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادربتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الاحوال عند تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلبالهيئة او المكلفين بأعمال من قبلها لاي معلومات. ‏
و/ يحصر بلجنة ادارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحةالمراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفيةوالمالية والتي يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال او تمويل الارهاب. ‏
ز/ يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات او توقيع مذكرات تفاهم مع الجهاتالاجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويلالارهاب. ‏
ح/ يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية واجراء التحقيقات في اطار عملهانيابة عن الاطراف النظيرة الاجنبية وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانينوالانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكونسورية طرفا فيها او تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ‏
ط/ تجتمع لجنة ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهروكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور اربعة اعضاء علىالاقل وتتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبرصوت الرئيس مرجحا. ‏
ي/ تضع لجنة ادارة الهيئة نظاما لسير عملها وتتصف كامل مداولاتهاوقراراتها بالسرية. ‏
ك/ يقسم رئيس واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها باستثناء القاضيامام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية الآتية ـأقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وامانة وان احافظ على سرية المعلومات التيأطلع عليها. ‏
ل/ يقسم اعضاء الاجهزة التابعة للهيئة والمكلفين باعمال من قبلهاذات اليمين القانونية امام اعضاء لجنة ادارة الهيئة. ‏
م/ يحق للهيئة نشر احصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهةالتي تم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الاموال وتمويل الارهاب وعددالدعاوى التي اقيمت في هذا الصدد وعدد احكام الادانة الصادرة بشأنها وعن الممتلكاتالمجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة او غيرها من الطلباتالدولية للتعاون. ‏
المادة /9/أ/ يجب على الجهات المشار اليها في المادتين /4/ و/5/ منهذا ‏
المرسوم التشريعي اضافة الى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبيمفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيينابلاغ رئيس الهيئة اومن يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بانهاتخفي غسل اموال غير مشروعة او تمويلا للارهاب. ‏
ب/ يحال الابلاغ الوارد من الجهات المشار اليها في الفقرة السابقةمن هذه المادة او من السلطات الرسمية او الخارجية الى امين سر الهيئة او من يقوممقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل والذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردةبشأن الحساب والحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة ايام عمل اما مباشرة او بواسطة منينتدبه من المراقبين باشراف رئيس الهيئة او من يقوم مقامه ويحق له طلب التجميدالمؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة مدة ستة ايام عمل غير قابلة للتجديد ويتم هذاالتجميد بموافقة رئيس الهيئة او من يقوم مقامه
ج/ ينعقد حكما خلال هذه المدة اجتماع لجنة ادارة الهيئة وتحاط علمابالابلاع وبجميع مااتخذ من اجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنةاتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد اذا كان مصدرالاموال مايزال مجهولا او اذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل اموال او كان المال يهدفالى تمويل عمل ارهابي وفي خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعي المكلفونبالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون ان يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسريةالمصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005. ‏
د/يحق للهيئة الطلب الى الشخص الطبيعي او الاعتباري المشتبهبممارسته عمليات تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب تقديم وثائق او قرائن تبينمصادر وحركة الاموال المشكوك بانها غير مشروعة. ‏
هـ/ بعد اجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميدالمؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر لجنة ادارة الهيئة قرارا نهائيا امابتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفعالسرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وينبغي ان يكونهذا القرار معللا وفي حال عدم اصدار الهيئة اي قرار بعد انقضاء المهلة المشار اليهافي الفقرتين /ب/ و/ج/ السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولاتقبل قرارات الهيئة ايطريق من طرق المراجعة الادارية. ‏
و/ عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة ان ترسلنسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل الى المحامي العام في المحافظة التي يقع ضمندائرته مقر المصرف الذي اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات القضائية كما ترسل نسخةالى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة اوعن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه. ‏
المادة /10/أ/ يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلاتتتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالابلاغلاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهاتالسورية الرسمية /القضائية والادارية والمالية والامنية/ او الاجنبية النظيرة ويجبعلى الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التيتحددها. ‏
ب/ يحق للهيئة الطلب من ادارة الجمارك العامة ابلاغها عن المبالغالمالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي او بشكل ادوات مالية قابلة للتداول والتيتتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكنللهيئة ان تنشىء قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريهاالمؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضاياغسل الاموال وتمويل الارهاب. ‏
المادة /11/أ/ يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلوماتالمالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحليلهاوحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الاجنبية تحت اشراف رئيس الهيئة وعلى هذهالوحدة اعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال وعملياتتمويل الارهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئةولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة ادارة الهيئة. ‏
ب/تقترح لجنة ادارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسبمتطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزيوتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دونامكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية. ‏
ج/ يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة ادارتها تشكيل وحدة للتحقيق فيالابلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الاجراءات التي تقوم بها المؤسساتالمذكورة في المادتين /4/ و/5/ لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او اي وحداتاخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات الى جميعالواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجري تحديدعدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة /ب/ من هذه المادة. ‏
المادة /12/ باستثناء قرار لجنة ادارة الهيئة بالموافقة على رفعالسرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسريةالمطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعي ام اعتباري كما تتسم بالسريةالمستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته في شتى مراحله. ‏
المادة /13/يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئةولجنة ادارة المصرف المركزي واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها واعضاء وحداتهاوجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لمصلحتها بالحصانة ولايجوز الادعاء عليهم اوملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذاالمرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسساتالمكلفة بالابلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الابلاغوالكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسل الاموال او تتعلق بتمويلالارهاب بالحصانة ذاتها. ‏
المادة /14/أ/ يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنواتوبغرامة تعادل قيمة الاموال المضبوطة او بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها علىان لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات غسل اموال غيرمشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهويعلم انها ناجمة عن اعمال غير مشروعة مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذهالعقوبة وفقا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم في اطارعصابة اجرامية منظمة ويعاقب ايضا وفق ماسبق من قام او تدخل او اشترك بعمليات تمويلالارهاب. ‏
ب/ يعاقب على الشروع في جريمة غسل الاموال غير المشروعة وجريمةتمويل الارهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل الاصلي. ‏
ج/ تعتبر العقوبة في البند /أ/ اعلاه جنائية الوصف. ‏
المادة /15/أ/ تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عنجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليهما بالمادة السابقة او المحصلةبنتيجتها. ‏
ب/ اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموالبشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة واذا اختلطت الاموال غير المشروعة بأموال اخرىمشروعة فانها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للاموال غير المشروعة دونالاخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها. ‏
ج/ تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المستمدة منالاموال غير المشروعة او الاموال البديلة التي حولت اليها وكذلك الاموال التياختلطت بها الاموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الاموال غير المشروعةللتجميد والمصادرة. ‏
د/ يجوز للسلطات القضائية السورية ان تأمر بتنفيذ الاحكام الجنائيةالنهائية الصادرة عنالجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة منجرائم غسل الاموال وعائداتها وجرائم تمويل الارهاب وفق القواعد والاجراءات التيتحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية اوالثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز ابراماتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائيابمصادرتها في جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب من جهات قضائية سورية او اجنبيةتتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التي تنص عليها. ‏
هـ/ تنطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الاعتباريين كما تنطبق علىالاشخاص الطبيعيين. ‏
المادة /16/ تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشاراليها في المادتين /13/ و/14/ من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشرهوطرد غير السوري
ومن في حكم السوري من الاراضي السورية او تسليمه الى سلطات بلادهوكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حالالتكرار ولاتطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة كما انها لاتخلبالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين. ‏
المادة /17/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئتينوخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد /4و5و6و9/ أ /و/11/ أ/ و/11/ ج/ و/12/ من هذا المرسوم التشريعي. ‏
المادة /18/ تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائيةالاجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفقالقواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقياتالدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او وفق مبدأ المعاملةبالمثل. ‏
المادة /19/أ/ يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيسمجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة. ‏
ب/ يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العدديلمصرف سورية المركزي. ‏
ج/ يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ احكام هذاالمرسوم التشريعي بمرسوم. ‏
د/ تقع الاعباء المالية الاضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسومالتشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وتعتبر جزءا مننفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي. ‏
المادة /20/ يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003. ‏
المادة /21/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبرنافذا من تاريخ صدوره. ‏
دمشق في 22/3/1426هـ الموافق 1/5/2005م. ‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد ‏