المرسوم التشريعي بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لعام 2007


اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لعام 2007 الخاصة بمعنى حرم الحراج
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2010 القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007، التي تتناول معنى «حرم الحراج»، إضافة إلى تعديل الفقرة «ب» من المادة رقم 19، وتعديل المادة رقم 25 والمادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2007.

وفي تصريح لوكالة «سانا»، قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، الدكتور عادل سفر، إنّ المرسوم سيسهم في تسهيل عملية الاستثمار في المناطق الحراجية، حيث خفض المرسوم المسافة المحددة للسماح بإقامة منشآت سياحية وخدمية من 500 متر عن حرم الحراج إلى 15 متراً بالنسبة إلى المنشآت السياحية، و75 متراً بالنسبة إلى المنشآت الخدمية غير الضارة بالحراج.
وأضاف الوزير سفر أنّ السماح بإقامة المشروعات السياحية والخدمية بالقرب من الحراج من شأنه تنشيط السياحة البيئية في سورية، ولا سيما في مناطق الاصطياف، إضافة إلى تنظيم العلاقة مع وزارة الإدارة المحلية بشأن الترخيص للمشاريع في مناطق الحراج.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 16
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يعدل معنى «حرم الحراج» المبيّن بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:
حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كلّ حد من حدود الأراضي الحراجية.
المادة (2):
تعدل الفقرة «ب» من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
ب – تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة، أو التي تتعرّض للحريق، لأيّ شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق، وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة، وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي، وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق، أو الذي يتعرض للحريق.
المادة (3):
تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
أ – لا يجوز إنشاء أيّ منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه، باستثناء منشآت السياحة البيئية.
ب – يمنع إنشاء أيّ منشاة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.
ج – يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د – يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية، أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
هـ – تحدّد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة (4):
تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ – إنّ إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، ويكون للوزارة حقّ الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب – يتمّ وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.
المادة (5):
تضاف كلمة «والأشجار» بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة «ب» من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 1/3/1431 هـ الموافق 14/2/2010.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 17 القاضي باعتبار كل عامل لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل بقصد الإقامة الدائمة فيه قائماً على رأس عمله.
ويستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل، الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني، من أحكام المادة الأولى في المرسوم التشريعي.