البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 340533
تاريخ الحكم 08/03/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر

ان المحكمـة العليـا
بعد الاستماع الى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب؛ والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في طلباتهـا المكتوبـة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ق-ا) ضد القرار الصادر في 13/07/2003 عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الشلف والقاضي “بالغاء الحكم المستانف و القضاء من جديد بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف الى النيابة العامـة”.

حيث ان هذا الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية فهو اذن مقبول شكلا.

حيث ان الطاعن المذكور اودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الاستاذ محمد عنتر ضمنها وجهين للنقض ماخوذين الوجه الاول من تجاوز السلطة و الوجه الثاني من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات.

حيث ان الطرف المدني المطعون ضدها بالنقض (م-ف) لم تدع اية مذكرة جوابية كما يقتضيه القانـون.

حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمى الى رفض الطعن.

عن الوجهين للنقض المثارين معا : بالقول ان معارضة العارض قد اساءت اليه رغم كونها الوحيدة و ذلك لما قضى القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص خرقا للمادة 433 من قانون الاجراءات الجزائية، كما انه من تفحص منطوق هذا القرار نجد انه تضمن عبارة الغاء الحكـم المستانف بدلا من الاشارة الى الغاء القرار المطعون فيـه.

لكن حيث ان المادة 433 من قانون الاجراءات الجزائية المستظهر بها هنا لتدعيم الطعن بالنقض لا تنطبق على المعارضة كما فهمه خطا الطاعن، و انما تتعلق بالاستئناف الذي ينصب على الاحكام الصادرة حضوريـا من قبل الاطراف في الدعوى او احدهم بمفرده كما هو الشان في قضية الحـال، اذ انه بعد قبول المعارضة في القرار الغيابي والغاء هذا الاخير بقوة القانون وفقا لمقتضيات المادة 413 من القانون المذكور، فان المجلس قد تطرق الى الاستئناف الذي رفعته النيابة العامة في الحكم الابتدائي المؤرخ في 04/11/2002، فالغى البراءة التي صرح بها وقضـى من جديد بعدم الاختصاص النوعي كون الوقائع تشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 379 من قانون العقوبات مما يتعين معه رد الوجهين المثارين لعدم التاسيس.

حيث انـه متى كان ذلك فانه برفض الطعن بالنقض هذا يصبح القرار المطعون فيه نهائيا ومعه التصريح بعدم الاختصاص النوعي، مما يشكـل في حد ذاته التناقض المنصوص عليه بالمادة 437 من قانـون الاجراءات الجزائية، ومن ثم فانه يتعذر اعادة السير في الدعوى مجددا.
حيث انه في مثل هذه الحالة فان المادة 547/3 من قانون الاجراءات الجزائية تجيز للمحكمة العليا ان تفصل من تلقاء نفسها في تنـازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما و ذلك لحسن سير العدالـة.

حيث ان المادة 363 من قانون الاجراءات الجزائية تنص علـى انه اذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي تحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام باعتبارها الجهة القضائية المخولة لها الاحالة على محكمة الجنايات.

حيث انه يتعين اذن عرض الدعوى الحالية مباشرة على غرفـة الاتهام وذلك بناء على الوصف الجنائي المعطى للوقائع المنسوبة الى المتهم قصد احالته على هذا الاساس امام محكمة الجنايات المختصة التي لها كامل الولاية للحكم عليه بالتكييف القانوني التي تراه مناسبا سواء جناية او جنحة او مخالفة عملا بمقتضيات المادتين 249 و251 من قانون الاجراءات الجزائيـة.

لهــذه الاسبـاب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وفصلا مسبقا في تنازع الاختصاص النوعي بين القضاة القول باحالة الدعوى على غرفة الاتهام لتحيلها بدورها على محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها طبقا للقانون وتلزم الطاعن بالمصاريف القضائيـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة (الجنح) والمخالفات، القسم الاول والمتركبة من السـادة :

طالـب احمــد الرئيــــس
فاتح محمد التيجاني المستشار المقـرر
حمـيد امبـارك المستشــــار
رزق الله بلقاسـم المستشــــار
هميسي لخضـر المستـشـــار
مقداحي حسيـن المستشــــار

وبحضور السيدة دراقي بنينة المحامية العامـة،
وبمساعدة السيد دليلش صالح امين الضبط.