قانون ضريبة الدخل المقطوع القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
تفرض ضريبة سنوية على دخل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون في الجمهورية العربية السورية حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية تسمى ضريبة الدخل المقطوع.
(بموجب المادة (14) من المرسوم 928 تاريخ 25/4/1968 المعطوف على المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 26/2/1968):
مادة 14 ـ يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل في إحدى الفئتين المحددتين في المادتين الأولى والتاسعة من هذا المرسوم (يقصد بالفئتين المذكورتين مكلفو ضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية والمكلفون بالضريبة على الأرباح المقدرة وهي الضريبة الملغاة بالمادة (17) من القانون رقم (21) لعام 1981.
(بموجب أحكام المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 22/12/1964):
مادة 31
آ. استثناء من أحكام النصوص المرعية تطرح ضريبة الدخل الناشئة عن استثمار السيارات على أساس اعتبار السيارة الواحدة وحدة في التكليف، ويعتبر مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها قبل الدولة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها ولا يجوز إنشاء أي حق أو توثيقه أو التأشير بإتمام الفحوص الدورية بالنسبة للسيارة الواحدة ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها.
ب. يعتبر تبليغ أحد المالكين بالضرائب المطروحة على السيارة بمثابة تبليغ لجميع مالكيها.
(بموجب المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975):
مادة 8
تخضع للتكليف بضريبة الدخل المقطوع الأرباح الرأسمالية الصافية التي يحققها مكلفو ضريبة الدخل المقطوع أو أحد شركائهم من جراء تصفيتهم أو تنازلهم عن كامل منشاتهم الخاضعة للضريبة المذكورة أو عن جزء منها للغير، سواء أكان هذا التنازل إجباريا أو اختياريا « ويشمل ذلك كافة أنواع الحقوق والموجودات التي تمتلكها منشاة المكلف.
مادة 9
تضاف الأرباح الرأسمالية المنوه بها في المادة السابقة والتي يحققها المكلفون المصنفون بضريبة الدخل المقطوع إلى الأرباح المتخذة أساسا لتكليفهم بضريبة الدخل المقطوع في السنة التي فيها واقعة الانتقال وتطبق على المجموع النسب التصاعدية المحددة في المادة 16 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 المؤرخ في 21/5/1949
تسري أحكام هذه المادة اعتبارا” من أول عام 1974
مادة 10
تخضع التكاليف المشمولة بأحكام المادة 8 الآنفة الذكر في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون للأصول وطرق المراجعة والأحكام المقررة لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بموجب التشريعات النافذة «.
ملاحظات:
1 ـ نشر هذا القانون في العدد رقم 22 تابع غير اعتيادي تاريخ 11 آب 1958 من الجريدة الرسمية (الصفحة رقم 6)
2 ـ كان النص الأصلي يشير إلى عبارة (الإقليم السوري)
المادة 2
يعفى من الضريبة بصورة دائمة:
أ. المكلفون الخاضعون لضريبة دخل الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية على أساس أرباحهم الحقيقية.
ب. المكلفون بضريبة دخل الرواتب والأجور وذلك في حدود العمل الخاضع لهذه الضريبة.
ج. الأشخاص الذين يتعاطون الأعمال الزراعية بما فيها تربية الحيوانات.
د. الأشخاص الذين يمارسون إحدى المهن التالية:التأليف، العزف، التلحين، الرسم باليد، نحت التماثيل.
هـ. الجمعيات التعاونية التي لا تستهدف الربح.
و. (المعدلة بالمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969:
المكلفون الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 1800 ليرة سورية حسب تقدير لجان التصنيف.
المادة 3
(بموجب المادة (24) من المرسوم (928) لعام 1968 المعدلة بالمادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (162) تاريخ 5/8/1969 وبالمادة (17) من القانون (21) تاريخ 1/7/1981)
أ. يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية، ويقبل طلبهم بدءا من السنة التالية لتاريخ تبليغهم الموافقة، إذا قررت لجنة فرض الضريبة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم، أو لجنة إعادة النظر المنصوص عليها في المادة الثامنة منه ط عند الاقتضاء × أن قيودهم توفر الضمانات اللازمة لإظهار أرباحهم الحقيقية.
ب. يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع، وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.
ج. يسري القرار المشار إليه في الفقرة (ب) بدءا من أول السنة التي تلي السنة صدر فيها القرار، وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة.(المقصود بذلك المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968)
المادة 4
تفرض ضريبة الدخل المقطوع على المكلفين الخاضعين لها وفقاً للأحكام التالية من هذا القانون.
المادة 5
(المعدلة بالمادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969):
أ. يصنف كل مكلف من مكلفي الحرف والمهن المختلفة بالضريبة التي تتناسب وفعاليته على أساس تطبيق نسب الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من المرسوم التشريعي 85 المؤرخ في 21/5/1949 على الأرباح الصافية المقدرة للمكلف من قبل لجان التصنيف المختصة، وتجبر كسور الليرة إلى ليرة واحدة.
ب. ينزل من الربح الصافي المقدر بمقتضى الفقرة السابقة حد أدنى معفى من الضريبة مقداره 1200 ليرة سورية.
(مضافة بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (52) تاريخ 21/2/1971):
ـ يستفيد من التنزيل المذكور كل شريك متضامن في شركات التضامن وكل شريك مسؤول دون حد في شركات التوصية وذلك بدءا” من أول عام 1968 ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان يمارس العمل في اكثر من شركة.
ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولا” وكذلك البت ـ عند الاقتضاء ـ في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة. ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً.
(بموجب المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981):
المادة 5 ـ يجوز بقرار من وزير المالية إلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معنية بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكيناً لها من مراقبة فعالياتهم.
يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل مثل الضريبة السنوية عن سنة واحدة وتضاعف الغرامة في حال التكرار.«
(بموجب المادة (8) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981):
المادة 8
أ ـ تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها بموجب جداول تقرها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون وذلك بعد الإطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتدفع إلى دوائر النقل مع رسوم السيارات.
ب. يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها.
ج. يراعي تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره (1200) ليرة سورية لكل سيارة.
د. تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عنها بالفقرة (آ) السابقة على جميع محافظات القطر، وتعتبر بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية قطعية.
هـ. لا يجوز منح الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها.
(بموجب الفقرات آ و ب وج من المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971):
مادة 3
آ ـ إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في اكثر من مركز عمل واحد ضمن أو خارج الوحدة الإدارية فيصنف مبدئياً عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة. على أن تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة.
ب ـ إذا مارس المكلف اكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل (دخل مقطوع ـ أرباح حقيقية) وجب توحيد أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى.
ج ـ تطبق أحكام هذه المادة بدءاً من أول عام 1968.«
المادة 6
(ملغاة ومعدلة بموجب المواد 1 و2 و 3 و 19 من القرار (21) تاريخ 1/7/1981):
المادة 1
أ. يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع الخاضعين لأحكام القانون (112) لعام 1958 وتعديلاته لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم.
ب. يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التكليف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن (25%) نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.
تجري إعادة التصنيف وفق أحكام هذه الفقرة بناءً على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف ـ حسب الحال ـ يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة.
ج. تسري أحكام هذه المادة على المكلفين المشمولين بدورة التصنيف النافذة بدءاً من عام 1978
المادة 2
تتم إعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى السابقة من قبل لجان التصنيف المحددة بالقانون (112) لعام 1958
وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه.
المادة 3
لا تسري بحق المكلف أحكام إعادة التصنيف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين ـ حسب الحال ـ إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات. وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 19
تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون سواء وردت في نصوص عامة أو خاصة ولا سيما المادة (6) من القانون (112) تاريخ 11/8/1958.«
المادة 7
1. يتم التصنيف من قبل لجان بدائية وعند الاقتضاء من قبل لجان استئنافية.
2. (المعدلة بالفقرة (1) من المادة 17 من المرسوم 928 لعام 1968):
تؤلف لجان التصنيف (بدائية واستئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك.
3. يعين إلى جانب الأعضاء الاصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الاصلاء في حال غيابهم.
4. يجوز تأليف عدة لجان بدائية في مركز واحد بحسب الحاجة بموافقة وزير المالية.
5. (المعدلة بالفقرة (2) من المادة (17) من المرسوم رقم 928 لعام 1968):
تؤلف لجنة أو اكثر في كل مركز لإعادة النظر بالتصنيف.
6. تحدد أجور هذه اللجان بقرار من وزير المالية.
7. تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الاصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات.
(بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (166) تاريخ 23/7/1970 والمادة 17 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981):
مادة 1
في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها (الدخل المقطوع ـ الأرباح الحقيقية) ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص أو من موظفي الإدارات والمؤسسات وهيئات القطاع العام لتمثيل مكلفي المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة، تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ملاحظة:
كان يطلق تعبير (لجان إعادة نظر) على اللجان المذكورة بموجب النص الأصلي، ثم عدلت التسمية بموجب المادتين (17) و (20) من المرسوم 928 لعام 1958
المادة 8
(معدلة بالمادة 18 من المرسوم 928 تاريخ 25 نيسان 1968):
تؤلف لجنة التصنيف البدائية من:
ـ مراقب دخل فان لم يوجد فموظف مالي يسميه وزير المالية أو من يفوضه بذلك رئيساً
ـ موظف من إحدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف حسبما تحدده وزارة المالية عضواً
ـ ممثل للحرفة أو المهنة يختاره اكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة التجارية المختصة وفي حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب مركز منه عضواً
المادة 9
1 ـ تراعي لجنة التصنيف سعة أعمال المكلف ومحل ممارسة العمل وموقعه في حال وجوده وعدد الزبائن ومقارنة أعمال المكلف مع أمثاله، أما المكلفون الذين يمارسون العمل بصورة متقطعة أو بصورة موسمية فتأخذ اللجنة بعين الاعتبار أيضاً مدة ممارسة العمل.
2 ـ تنظم لجنة التصنيف قراراً بالتصنيف تذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساسا في التصنيف.
3 ـ تتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه.
(بموجب أحكام المادة (19) من المرسوم رقم 928 لعام 1968 المعدلة بالمادتين (2 و 5) من المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 18/1/1969 وبالمادتين (17 و 19) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981):
مادة 19
تتولى لجنة التصنيف البدائية في نطاق القانون والقواعد والضوابط الموضوعة من قبل وزارة المالية:
1. (ملغاة بالمادة (17) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981 المذكور).
2. تحديد الضريبة التي يخضع لها المكلف خلال فترة التصنيف طبقا” لأحكام المادة (5) من القانون رقم (112) لعام 1958 المعدلة بالمادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 18/1/1969)، وتراعى في تحديد الضريبة الاعتبارات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون المذكور (القانون 112 لعام 1958 المذكور) وتعليمات وزارة المالية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا المرسوم.«
(بموجب أحكام المادة (22) من المرسوم رقم 928 لعام 1968):
مادة 22
تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف إتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف.(المقصود هو المرسوم 928 لعام 1968)
المادة 10
1 ـ (وفقاً للتعديل بالمادة (13) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964):
يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء، طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال (30) يوماً تلي تاريخ تبليغ المكلف.
2 ـ (المعدلة بالقانون رقم 15 تاريخ 18 كانون الثاني 1960):
لا يترتب على إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع الى الخزانة تأمينا قدره 10% من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التامين عن مائتي ليرة سورية.
3 ـ يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساسا لتصنيف المكلف وان يذكر فيه الدرجة التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه.
4 ـ يعاد التامين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح التامين إيرادا للخزينة.
المادة 11
(المعدلة بالمادة (20) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968):
1. تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استئنافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي:
ـ موظف مالي رئيسي من ذوي الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية يسميه وزير المالية أو من يفوضه بذلك رئيساً
ـ موظف خبير من إحدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف حسبما تحدده وزارة المالية عضواً
ـ ممثل للحرفة أو المهنة يختاره وزير المالية من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفي حال عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي اكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في اقرب مركز لاختيار أحدهم. عضواً
2. يجب أن يكون قرار لجنة إعادة النظر (اللجنة الاستئنافية) معللا.
3. تبلغ قرارات لجنة إعادة النظر (اللجنة الاستئنافية) إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة بما فيها القضاء الإداري.(ألغيت المادتان 12 و 13 بالمادة (19) من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981)
المادة 14
(المعدلة بالمادة 21 من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968، وبالمادتين (4) و (19) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981)
آ) على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد التالية:
1. خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان الذي تصدره الدوائر المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة (آ) من المادة الأولى من هذا القانون.
2. خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية:
أ. البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.
ب. تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.
ج. انتقال المنشاة الكلي أو الجزئي للغير.
د. دخول شركاء جدد في المنشاة أو انسحاب شركاء منها.
هـ. التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.
3 ـ بعد انقضاء ستة اشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.
ب) يجري تصنيف المكلفين مجددا في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالتي التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة وينظر في طي التكليف جزئيا بنسبة مدة التوقف.
ج) (ملغاة بالمادة 19 من القانون 21 لعام 1971)
د) (المعدلة بموجب المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 18/1/1970):
يجري التصنيف المجدد من قبل لجان التصنيف المختصة وتطوى التكاليف بقرارات من مديري (ورؤساء) المالية.«
ملاحظة:
المقصود بذلك المادة الأولى من القانون (21) لعام 1981 المتعلقة بالمكلفين الذين يكملون دورة التصنيف القصوى المحددة بـ (5) سنوات.
المادة 15
(ملغاة بالمادة (19) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981 وتعتبر أحكام الفقرة (آ) من المادة (6) من القانون المذكور قد حلت مكانها):
المادة 6
آ ـ تترتب الضريبة على المكلف اعتبارا من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحدد بموجب الفقرتين (آ و ب) من المادة الأولى من هذا القانون وذلك في حساب الدورات. أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة (آ) من المادة (4) من هذا القانون باستثناء حالتي التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد اشهر الممارسة الفعلية.«
ملاحظات:
1 ـ يقصد بذلك الفقرتان (آ) و(ب) من المادة (1) من القانون رقم (21) المذكور ونصهما كما يلي:
آ ـ يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع الخاضعين لأحكام القانون 112 لعام 1958 وتعديلاته لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم.
ب ـ يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبديل لا يقل عن (25%) نقصا أو زيادة على رقم أعمالهم.
تجري إعادة التصنيف وفق أحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف ـ حسب الحال ـ يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة.
2 ـ يقصد بذلك أحكام البند الثاني من الفقرة (آ) نم المادة (4) من القانون (21) المذكور ونصها كما يلي:
آ ـ البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.
ب ـ تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.
ج ـ انتقال المنشاة الكلي أو الجزئي للغير.
د ـ دخول شركاء جدد في المنشاة أو انسحاب شركاء منها.
هـ ـ التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.«
المادة 16
(ملغاة بالمادة 19 من القانون رقم 21 لعام 1981 وتعتبر أحكام الفقرة (ب) التالية من المادة (6) منه قد حلت محلها):
آ ـ تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية.
(بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (52) تاريخ 21/2/1971):
ب ـ …في حال التفرغ عن موجودات المنشاة للغير أو التنازل عنها أو تصفيتها فتستحق التكاليف المنوه بها كلها دفعة واحدة. ويعتبر السلف في الحالة المذكورة مسؤولاً عن أداء الضرائب بالتضامن والتكافل مع الخلف ويحظر على جميع الجهات الرسمية إنشاء العقود والإقرارات والحقوق المتعلقة بالحالات المذكورة أو توثيقها أو تسجيلها قبل التثبت من استيفاء التكاليف المنوه بها في هذه المادة
ولا يكون السلف مسؤولا في حال انتقال الأموال إليه عن طريق التنفيذ الجبري.
(بموجب أحكام المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (52) لعام 1971 المذكور):
مادة 5 ـ يطبق حكم المادة (22) من المرسوم التشريعي رقم (85) المؤرخ في 21/5/1949 على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتق ;ال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري.«
(بموجب أحكام المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (52) تاريخ 21/2/1971):
مادة 15 ـ تطبق أحكام المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (300) تاريخ 2/12/1969 على مكلفي ضريبة الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف.
ملاحظة:
المقصود بذلك جواز مطالبة المكلفين بضريبة الدخل المقطوع بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال وفق القواعد التي ينظمها وزير المالية بقرار منه.
المادة 17
إن المبالغ التي تدفع إلى أشخاص حقيقيين أو اعتباريين لا يزاولون العمل بصورة دائمة تعويضا عن خدمات أدوها في الجمهورية العربية السورية في مزاولة إحدى المهن غير التجارية، ومبالغ أجور الأفلام تخضع للضريبة وفقا للأحكام المبينة أدناه.
(مضافة بموجب أحكام الفقرة (آ) من المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم (52) تاريخ 21/2/1971):
” وتدخل في ذلك بدلات استثمار براءات الاختراع أو الأسماء أو العلامات أو العناوين الصناعية والتجارية التي يستحق دفعها للأشخاص المبحوث عنهم.”
(يطبق حكم هذه الفقرة على التكاليف التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971).(النص الأصلي أشار إلى عبارة الإقليم السوري)
المادة 18
تستوفى الضريبة بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بـ (10%) بعشرة في المئة من المبلغ الأصلي بصورة مقطوعة (بالنسبة للأفلام) وبخمسة وسبعين في المئة (75%) في الحالات الأخرى وتستوفى الضريبة بمعدل وحيد قدره (17%).
(مضافة بموجب الفقرة (ب) من المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم (52) تاريخ 21/2/1971):
” كما تستوفى الضريبة على بدلات استثمار براءات الاختراع أو الأسماء أو العلامات أو العناوين الصناعية والتجارية بمعدل وحيد قدره (15%) من المبلغ الأصلي المدفوع إلى غير المقيمين.”
(يطبق حكم هذه الفقرة على التكاليف التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971).
المادة 19
يترتب على الشركات والجمعيات والأفراد الذين يدفعون مبالغ خاضعة للضريبة أن يحسموا هذه الضريبة لحساب الخزينة وان يدفعوا إلى صناديق الخزينة خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع عن المبالغ المدفوعة من قبلهم خلال الشهر السابق.
ويجوز السماح بقرار من وزير المالية بتأدية الضريبة خلال الأيام الخمسة الأولى من كل ثلاثة اشهر أو ستة اشهر.
إن الشركات والجمعيات والأفراد الذين لم يدفعوا خلال المدة المعينة المبالغ التي هم مسؤولون عنها أو يدفعونها ناقصة يلزمون شخصيا بالضريبة غير المدفوعة بعد أن يضاف إليها غرامة قدرها (تراجع لحساب الغرامة أحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ـ المادة (1) منه وتعديلاتها).
المادة 20
تلغى أحكام المواد 18 و 19 و 20 من المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21 أيار سنة 1949 اعتبارا من تاريخ نفاذ المواد الثلاث السابقة.
المادة 21
تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في ضريبة دخل غير المقيمين المنصوص عليها في هذا الفصل طرق المراجعة على ضريبة دخل الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية.
المادة 22
(المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969):
في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشا فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها 10% من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.
المادة 23
يضاف بصورة حكمية إلى الضريبة غرامة تأخير الدفع بمعدل (تراجع لحساب الغرامة المستحقة ـ حسب الحال ـ أحكام المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 22/12/1964 وأحكام المادة (2) من القانون رقم (2) تاريخ 8/2/1983).
المادة 24
تلغى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949 المتضمن قانون ضريبة الدخل وتستبدل بالنص التالي اعتبارا من نفاذ التصنيف:
تتناول الضريبة المكلفين الآتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال ومصادر الدخل غير الخاضعة لضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ولا لضريبة الرواتب والأجور ولا لضريبة الدخل المقطوع ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات:
(تراجع لتحديد المكلفين المنوه بهم أحكام المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (928) تاريخ 25/4/1968 المعطوف على أحكام المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (4) تاريخ 26/2/1968 والمادة (17) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981).
المادة 25
تلغى المادة 92 من المرسوم التشريعي رقم 85 المؤرخ في 21/5/1949 المتعلقة بضريبة الدخل المقطوعة اعتبارا من نفاذ التصنيف.
مكرر (المحدثة بموجب القانون رقم 15 تاريخ 18 كانون الثاني 1960):
1. لا يسري حكم البند 2 من المادة 10 على التأمينات المدفوعة قبل نفاذ هذا التعديل ما لم تكن إيرادا قطعيا للخزانة بموجب القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر.
2. يمنح مكلفو ضريبة الدخل المقطوع الذين اكتسبت تكاليفهم الدرجة القطعية نتيجة عدم البت فيها من قبل لجان إعادة النظر المختصة من حيث الأساس مهلة إضافية مدتها خمسة عشر يوما لتقديم اعتراضاتهم على التقديرات السابقة للجان التصنيف الابتدائية إلى اللجان المذكورة عند الاقتضاء وتبدأ هذه المهلة من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الخزانة.
3. تبت لجان إعادة النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قراراتها قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
(ملاحظة: لم يعد لهذه المادة تطبيق فعلي في الوقت الحاضر وهي خاصة بالتكاليف المترتبة بتاريخ نفاذ القانون (15) المذكور في عام 1960)
(بموجب المادة (7) من القانون رقم (21) تاريخ 1/7/1981):
المادة 7
آ. تضاف نسبة قدرها (5%) من ضريبة الدخل المقطوع عن دورة التصنيف العام النافذة بدءا من عام 1978 باسم (مساهمة في نفقات التصنيف العام) وذلك على تكاليف العامين الأولين بالنسبة للمكلفين الذين تم تصنيفهم لغاية 31/3/1980
ب. أما بالنسبة للمكلفين الذين سوف يتم تصنيفهم بعد التاريخ المذكور فيضاف على تكاليف كل سنة نسبة قدرها (2%) وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف.«
المادة 26
تضع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 27
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
جدول التصاعد الضريبي المطبق على أرباح مكلفي ضريبة الدخل المقطوع
جدول التصاعد الضريبي المطبق على أرباح مكلفي ضريبة الدخل المقطوع
موحدا مع إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية

(المادة 16 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949)
11% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل. س
16% عن جزء الربح الذي يتجاوز 10000 حتى 20000 ل.س
21% عن جزء الربح الذي يتجاوز 20000 حتى 30000 ل.س
26% عن جزء الربح الذي يتجاوز 30000 حتى 40000 ل.س
31% عن جزء الربح الذي يتجاوز 40000 حتى 50000 ل.س
36% عن جزء الربح الذي يتجاوز 50000 حتى 60000 ل.س
41% عن جزء الربح الذي يتجاوز 60000 حتى 75000 ل.س
46% عن جزء الربح الذي يتجاوز 75000 حتى 100000 ل.س
51% عن جزء الربح الذي يتجاوز 100000 حتى 200000 ل.س
56% عن جزء الربح الذي يتجاوز 200000 حتى 400000 ل.س
61% عن جزء الربح الذي يتجاوز 400000 حتى 700000 ل.س
66% عن جزء الربح الذي يتجاوز 700000 ل.س