النص الكامل مع العقوبات للتعليمات التنفيذية لقرار المصرف المركزي شراء وبيع العملات الأجنبية من المصارف السورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدر د. أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي القرار رقم /451/ القاضي باعتماد التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لأغراض التدخل..وتضمن القرار الذي تنفرد “سيرياندير” بنشره قيام المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية (حوالات – بنكنوت) مقابل الليرة السورية وفق الأحكام المبينة في هذا القرار.

وعن سعر الصرف تعتمد النشرة أسعار صرف العملات الأجنبية للتعامل مع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لأغراض التدخل الصادرة بالقرار رقم (446/ل.أ) تاريخ 10/3/2012، عند تنفيذ عملية بيع أو شراء العملات الأجنبية.

ويبلغ الحد الأدنى للطلب الواحد (300.000) يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وتستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن من البند السابق (أ) أعلاه، كما تقرب المبالغ الواردة في البندين السابقين من (100.000) التالية.
وبما يخص شروط تقديم الطلبات: تضمن القرار الذي تنشره “سيريانديز” على أن تلتزم المصارف بإرفاق مراكز القطع لديها مع طلبات بيع العملات الأجنبية إلى مصرف سورية المركزي أو طلبات شراء العملات الأجنبية منه وفق الاستمارات محددة، ولا تقبل الطلبات المقدمة من قبل المصرف المرخص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية – حوالات في حال كان مركز القطع التشغيلي لديه مديناً بتلك العملة، كما لا يجوز التقدم بأكثر من طلب في نفس اليوم وق الطريقة المباشرة.

ولا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المشترى أو المباع أو تحويله لغير المراسل المتفق عليه والمحدد في رسالة السويفت، وتلتزم المصارف بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها، إضافة لأحقية المصرف المركزي تعديل أو إلغاء أية طلبات عائدة لعمليات البيع أو الشراء المحددة في هذه التعليمات، كما يتم تحديد المصرف المراسل بالاتفاق بين مصرف سورية المركزي والمصرف المرخص .

وتضمنت المادة الثالثة من القرار الذي حصلت عليه “سيريانديز” إجراءات شراء العملات الأجنبية على النحو التالي:
أولاً: شراء العملات الأجنبية – حوالات: يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية – حوالات وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة كما يلي:
1) يقوم المصرف المرخص بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل مصرف سورية المركزي المحدد في رسالة للسويفت (التي تم بموجبها إبلاغ الموافقة على عملية الشراء) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) اعتباراً من تاريخ هذا السويفت.

2) يقوم مصرف سورية المركزي بقيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمقترح لدى مصرف سورية المركزي وذلك في نفس اليوم لتاريخ استلام مصرف سورية المركزي رسالة السويفت من مراسله التي تثبت قيد المبلغ في حساب مصرف سورية المركزي لديه أو في يوم العمل التالي في حال ورورد رسالة السويفت بعد الساعة 14.00.
ثانياً: شراء العملات الأجنبية – بنكنوت: يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين في هذا القرار الذي ينشره موقع سيريانديز بناءً على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة كما يلي:

1- اقتطاع قيمة المبلغ المباع من الحساب الجاري/ قطع أجنبي – بنكنوت للمصرف المرخص لدى فرع دمشق وإشعاره بذلك.
2- قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي، بعد اقتطاع المبلغ بالعملة الأجنبية من حساب المصرف المرخص.

وشملت المادة الرابعة من القرار الذي تنفرد “سيريانديز” بنشره، أولاً: بيع العملات الأجنبية – حوالات:
يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – حوالات وفق ما هو مبين في هذا القرار بناءً على الطلبات الواردة من المصارف كمايلي:

1- اقتطاع القيمة المعادلة بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي.
2- قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في حساب المصرف المرخص لدى مراسل مصرف سورية المركزي المحدد في رسالة السويفت (التي تم بموجبها إبلاغ المصرف الموافقة على عملية البيع) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) اعتباراً من تاريخ هذا السويفت.

ثانياً: بيع العملات الأجنبية – بنكنوت: يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف كما يلي:
1)القطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص المشتري والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي.
2) قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري/قطع أجنبي – بنكنوت للمصرف المرخص لدى مصرف سورية المركزي خلال يوم عمل من القطاع المبلغ بالليرات السورية.
ويتقاضى مصرف سورية المركزي بموجب المادة الخامسة من القرار الذي تنشره “سيريانديز” مبلغ 1000 ليرة سورية عن كل رسالة سويفت يقوم بإرسالها تنفيذاً لعليات شراء أو بيع العملات الأجنبية.
وعن غرامات عدم التنفيذ فإن المادة السادسة من قرار المركزي أقرت بأنه يترتب على المصرف المرخص في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة برسالة السويفت دفع غرام قدرها 10.000ليرة سورية ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة.

وعلى صعيد ذلك أصدر المركزي تعميماً إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية يتضمن اعتماد التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لأغراض التدخل، والاطلاع على القرار وتوجيه من يلزم بضرورة التقيد التام بالتعليمات الواردة فيه .