التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وفيما يلي نص هذه التعليمات كما أصدرتهارئاسة مجلس الوزراء.‏‏
/المادة 1/: التعاريف :‏‏
-القانون : قانون الانتخابات العامةالصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 3-8-2012 .‏‏
– العامل :‏‏
1- كل من يعمل في إحدى الجهات العامة ،أو في القطاع الخاص ، أو المشترك ، لقاء أجر ، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العملرقم /17/ الصادر بتاريخ 12/4/2010 وتعديلاته .‏‏
2- كل عامل لدى الدولة مشمول بأحكامالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ، أو نظامالاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها .‏‏
3- يتم إثبات صفة العامل من خلال وثيقةرسمية تمنح من قبل الجهة التي يعمل لديها العامل .‏‏
4- يتقدم المرشح بتعهد خطي بعدم ملكيتهلسجل تجاري أو صناعي .‏‏
– الفلاح :‏‏
1- كل من يعمل في الأرض بمفرده ، أوبالاشتراك مع غيره ، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي .‏‏
2-يتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقةرسمية تمنح من قبل الاتحاد العام للفلاحين ، أو من قبل أي من الجمعيات الفلاحيةالمنتسب إليها المرشح .‏‏
3- يتقدم المرشح بتعهد خطي بعدم ملكيتهلسجل تجاري أو صناعي .‏‏
– الحرفي :‏‏
1- كل من يعمل في إنتاج مواد ، أو منيقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناًبأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألا يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعةعمال.‏‏
2- يتم إثبات صفة الحرفي من خلال وثيقةرسمية تمنح من قبل الاتحاد العام للحرفيين، أو من قبل أي من الجمعيات الحرفيةالمنتسب إليها المرشح.‏‏
– الكاسب الصغير:‏‏
كل بائع بالمفرق لا يتجاوز دخله السنوي 200.000 مئتي ألف ليرة سورية.‏‏
– إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنهعامل أو فلاح أو حرفي، وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عنالقطاع ب.‏‏
/ المادة 2/ : مبادئ الاقتراع :‏‏
يجري الانتخاب بالاقتراع العام ، والسري، والمباشر ، والمتساوي ، ولكل ناخب صوت واحد .‏‏
أ‌- الاقتراع العام : هو الاقتراع الذييتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب .‏‏
ب‌- الاقتراع السري : تمكين المقترع مناختيار المرشحين في غرفة سرية.‏‏
ج‌-الاقتراع المباشر : هو الذي يتم علىدرجة واحدة.‏‏
د- الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دونتمييز بين الذكور والإناث.‏‏
/المادة 3/ سن الاقتراع :‏‏
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري منالذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ، حتى قبل يوم من الموعد المحدد للانتخاب، وتقوم الوزارة المختصة (الداخلية – الإدارة المحلية) بتعميم ذلك قبل موعدالانتخاب بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً .‏‏
/المادة 4/ البطاقة الانتخابية :‏‏
تعتمد البطاقة الانتخابية دون سواها فيممارسة حق الانتخاب ، وذلك إلى حين أتمتة الانتخابات ، واعتماد البطاقة الشخصيةوالرقم الوطني كبديل عنها .‏‏
/المادة 5/ الحرمان من حقالانتخاب :‏‏
حددت المادة 5 من القانون حالات الحرمانمن حق الانتخاب بالآتي:‏‏
أ- المحجور عليه طيلة مدة الحجر، ويثبتذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فيما خلا المجنون والمعتوه فهما محجور عليهماحكماً لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي .‏‏
ب- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليتهطيلة مدة مرضه .‏‏
ج – المحكوم عليه بجناية، أو جنحةشائنة، بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، مالم يعد إليه اعتباره وفقاللقانون، وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.‏‏
/المادة 6/ وقف حق الانتخابوالترشيح:‏‏
يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكرييالجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة.‏‏
/المادة 7/ اللجنة العلياللانتخابات:‏‏
هي اللجنة القضائية المحدثة وفقاًلأحكام القانون بهدف الإشراف الكامل على الانتخابات واتخاذ ما يلزم لضمان حريتهاونزاهتها.‏‏
/المادة 8/ اللجنةالفرعية:‏‏
بموجب المادة 12 من القانون تشكل لجنةفرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار استئناف، تسمى بقرارمن اللجنة العليا، وتتبع لها، وتعمل تحت إشرافها، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباًمن المختصين، وأصحاب الخبرة، وسائر الجهات المختصة، في سبيل إنجاز المهام الموكلةإليها.‏‏
اختصاصاتاللجنة الفرعية:‏‏
أ- تشكيل لجان الترشيح، بناء على اقتراحالمحافظ والإشراف المباشر على عملها، وعلى عمل اللجان الانتخابية.‏‏
ب- إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاءالمرشحين من متابعة العملية الانتخابية، ومراقبتها.‏‏
ج- تحديد مراكز الانتخاب في الدائرةالانتخابية:‏‏
1- أجاز القانون للناخب أن يمارس حقهالانتخابي في أي مركز انتخابي يريد ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع إليها.‏‏
2- ينبغي أن ينصب اقتراع الناخب دوماًعلى مرشحي الدائرة الانتخابية التي يمارس الانتخاب فيها لا على مرشحي الدائرةالمدون قيده الأصلي في سجلاتها المدنية، أما مواطنو محافظة القنيطرة فيوجهونللاقتراع (أينما كانوا) على مرشحي محافظتهم الأصلية، حرصاً على وحدة كيانها.‏‏
3- يتعين على اللجنة الفرعية إحداثمراكز لإنتخاب بحيث تقسم كل دائرة انتخابية إلى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكلألف ناخب، مع مراعاة الآتي:‏‏
– أن تغطي المراكز سائر الوزارات،ودوائر الدولة، ومؤسساتها، وشركاتها، ومعاملها، لتمكين العاملين فيها من ممارسة حقالانتخاب في مكان عملهم.‏‏
– إحداث عدد كاف من المراكز فيالأحياء.‏‏
– تخصيص مراكز خاصة للإناث، مع إمكانيةإشراك الذكور والإناث معاً في مراكز واحدة عند الاقتضاء.‏‏
– إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظةالقنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم فيالمحافظات الأخرى، على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دونغيرهم من الناخبين.‏‏
– إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكينالمسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذهالمراكز على مرشحي االدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقترع في نطاقها الإداري.‏‏
– إحداث المراكز في أماكن يفترض فيهاتأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولةالوصول إليه وألا تكون أماكنها عائدة لأحد المرشحين أو لمن له علاقة مباشرة بأحدهمويفضل اختيار هذه المراكز في وزارات الدولة ومؤسساتها والمعامل والمدارس ومقراتالمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏‏
– إصدار القرار اللازم بتحديد مراكزالانتخاب قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب وموافاة اللجنة العليا بصورة عنهذا القرار.‏‏
4- النظر في الطعون التي تقدم إليهابشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب.‏‏
5- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة منالمراكز في الدوائر الانتخابية وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز عملهاولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات.‏‏
6- إعادة فرز الصناديق المعترض عليهابحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وينظم محضر بذلك (النموذجرقم 18)‏‏
7- إعلان نتائج الانتخابات النهائيةلعضوية المجالس المحلية.‏‏
المادة /9/ لجانالترشيح‏‏
بموجب المادة 13 من القانون تشكل لجانالترشيح بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح المحافظ وباعتبار أن هناك تشكيلاًجديداً للوحدات الادارية بموجب قانون الادارة المحلية الجديد يقتصر تشكيل لجانالترشيح حالياً على مستوى مركز المحافظة والمناطق والنواحي وتتكون كل لجنة من رئيسيحمل مؤهلاً جامعياً ما أمكن ذلك- وعضوين.‏‏
دور لجنةالترشيح:‏‏
أ- دراسة قانونية طلبات الترشيح‏‏
ب- تحديد القطاع الذي ينتمي إليهالمرشح‏‏
ج- البت في طلبات الترشيح خلال خمسةأيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولاً حكماً في حالانتهاء هذه المدة دون البت فيه.‏‏
د- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررتقبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.‏‏
ه لطالب الترشيح الذي رفض ترشيحه حقالاعتراض أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانأسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيهاللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرماً.‏‏
المادة/10/ لجانالانتخاب:‏‏
أ- بموجب المادة 14 من القانون تشكللجان الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ويكون رئيسها من العاملينالمدنيين في الدولة وعضوين ويؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونيةالتالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى‏‏
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدقوأمانة).‏‏
ب- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهمايعين رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهمااليمين وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبلالرئيس الاداري (المحافظ- مدير المنطقة- مدير الناحية) في المركز الانتخابي ويؤديأعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه.‏‏
رئيس لجنة الانتخاب:‏‏
يتولى رئيس لجنة الانتخاب:‏‏
أ- إطلاع عضوي اللجنة على مضمونالتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية‏‏
ب- الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعيةخلال عملية الانتخاب لإطلاعه على سير العمل في المركز.‏‏
ج- البت مع عضوي اللجنة في جميعالاعتراضات المقدمة إلى اللجنة حول سير عمليات الانتخاب وتكون قرارات اللجنةالصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراضسير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرماً على أن تدونهذه الاعتراضات في محضر اللجنة النموذج رقم 17‏‏
د- الاشراف على عمل عضوي اللجنة‏‏
ه- القيام بالأعمال التي يتطلبها سيراللعمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة‏‏
و- الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عندالضرورة.‏‏
المادة /11/ دور لجنةالانتخاب:‏‏
تتولى لجنةالانتخاب:‏‏
أ- إدارة عملية الاقتراع في المركزالانتخابي‏‏
ب- تسجيل أسماء المتطوعين في سجلالاقترع (النموذج رقم 13) والتأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الانتخابية‏‏
ج- إدخال الناخبين تباعاً إلى الغرفةالسرية‏‏
د- تأمين سرعة سير عملية الاقتراعوتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسةحقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه.‏‏
المادة/12/ شروطالترشيح:‏‏
أ- يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعبوالمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:‏‏
1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهوريةالعربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويعرف ذلك منخلال قيده في السجل المدني ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجبالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011‏‏
2- متماً الخامسة والعشرين من عمره وذلكفي أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ويعتمد في ذلك تاريخ بدء السنة الميلاديةتاريخ 1/1 من سنة الانتخاب ويعتمد التصحيح الجاري على تاريخ ولادته إذا كان هذاالتصحيح قد تم بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية قبل تاريخ تقديم طلب الترشيحوتسجيل هذا الحكم في سجلات واقعات الأحوال المدنية.‏‏
3- ملماً بالقراءة والكتابة وتحدد درجةإلمامه بها بإنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها أو بتقديم أي شهادةمعتمدة أو صورة مصدقة عنها وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية.‏‏
4- أن يكون ناخباً في الدائرةالانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنة الانتخابي إليها.‏‏
ب- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضويةمجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقةجماعية أو إفرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب أو الحزب و أحزاب أخرى، أوالحزب وبعض المستقلين المتآلفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد أم بعضاً منهاأم من خلال ترشيح أحد الأشخاص باسم حزب معين.‏‏
ج- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أيمن اللجان الانتخابية.‏‏
المادة/13/ تقديم طلباتالترشيح:‏‏
أ- يقدم طلب الترشيح (النموذج رقم 1) لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة إلى المحافظ من قبل المرشح أو وكيلهالقانوني خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديدموعد الانتخاب ويمنح طالب الترشيح وصل استلام ترشيحه (النموذج رقم 3) وتقدم هذهالطلبات خلال الدوام الرسمي أيام العطل الرسمية التي تتخلل الأيام المحددة لتقديمطلبات الترشيح ويتولى المحافظ احالة الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة الترشيح كما يقدمالطلب إلى المحافظ خلال المدة ذاتها بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركزالمحافظة وإلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الادارية التابعة للمنطقةأو الناحية ويتولى مدير المنطقة أو الناحية إحالة طلبات الترشيح خلال 24 ساعة إلىلجنة الترشيح في المنطقة أو الناحية- بحسب الحال- مرفقاً بالوثائق الآتية (النموذجرقم1):‏‏
1- صورة حديثة عن قيد طالب الترشيح منأمانة سجله المدني تتضمن تاريخ ولادته بالأرقام، والأحرف، وتثبت أنه عربي سوري منذعشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، أو أنه مستثنى بموجب المرسومالتشريعي رقم 49 لعام 2011.‏‏
2- وثيقة حديثة عن سجله العدلي تثبتبأنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.‏‏
3- وثيقة تثبت إلمامه بالقراءةوالكتابة، وتحدد درجة إلمامه بها بإنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية، أو ما يعادلها،أو بتقديم أي شهادة معتمدة، أو صورة مصدقة عنها، وإلا جرى اختباره من قبل لجنةالترشيح لهذه الغاية.‏‏
4- بيان بعنوان إقامته، ومحل تبليغه،ورقم هاتفه.‏‏
5- تصريح موقع من طالب الترشيح- وعلىمسؤوليته- بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى.‏‏
6- ما يثبت كونه من القطاع الذي يطلبالترشيح عنه.‏‏
ب – عند تقديم طلب الترشيح مرفقاًبالثبوتيات كافة يعطى طالب الترشيح إشعاراً بقبول ترشيحه (النموذج رقم 4) يذكر فيهرقم التسجيل وتاريخ تقديم الطلب.‏‏
ج – يمسك سجل خاص (النموذج رقم 2) فيالمحافظة، والمنطقة، والناحية، لتسجيل طلبات الترشيح، وفق تسلسل ورودها، يتضمنالحقول الآتية:‏‏
– الرقم المتسلسل.‏‏
– تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح.‏‏
– الاسم الثلاثي للمرشح.‏‏
– محل وتاريخ الولادة (باليوم والشهروالسنة).‏‏
– محل الإقامة ورقم الهاتف.‏‏
– المهنة الحالية.‏‏
– المؤهل العلمي.‏‏
– اسم الدائرة الانتخابية التي قبلترشيحه عنها.‏‏
– القطاع الذي ينتمي إليه.‏‏
– الانتماء السياسي (بيان اسم الحزبالذي ينتمي إليه).‏‏
– تاريخ إحالة الطلب إلى لجنة الترشيح،وتاريخ وروده منها.‏‏
– قرار لجنة الترشيح.‏‏
– رقم وتاريخ إعطاء الوصل النهائي.‏‏
د- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررتقبول ترشيحهم، وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية في كل قطاع على حدة.‏‏
ه – لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغيرخلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام اللجنةالفرعية، وتبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر منتاريخ تقديمه.‏‏
و- يجوز استكمال الوثائق المطلوبة فيطلب الترشيح خلال المدة المحددة لدراسة الطلب من قبل لجنة الترشيح، شريطة ألا يحولذلك دون تمكن اللجنة من البت في الطلب.‏‏
ز- لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرةانتخابية واحدة، تحت طائلة عد الترشيح ملغياً.‏‏
ح- إذا فقد المرشح شرطاً من شروطالترشيح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنةالترشيح.‏‏
ط – لا يمكن قبول انسحاب مرشح إلابالاستناد إلى طلب خطي يقدمه صاحبه أو وكيله القانوني إلى لجنة الترشيح، ويشطب اسمهمن لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.‏‏
ي – إن المرشح الذي قبل ترشيحه أصولاًثم دعي إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يبقى ترشيحه صحيحاً.‏‏
المادة 14/ إشعار قبول طلبالترشيح أو رفضه:‏‏
أ- في حال قبول طلب الترشيح من قبل لجنةالترشيح يعطى صاحب الطلب إشعاراً موقعاً منها (النموذج رقم4) بقبول ترشيحه، وذلكخلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.‏‏
ب- إذا كان المرشح الذي أعطي إشعاراًبقبول ترشيحه من العاملين في الدولة ومؤسساتها، أو جهات القطاع العام، أو المشترك،تبلغ إدارته بقبول ترشيحه لمنحه إجازة خاصة بلا أجر بدءاً من تاريخ منح المرشحالوصل بقبول ترشيحه حتى إعلان النتائج، سواء حضر أولم يحضر لاستلام هذا الوصل،وعليه إبلاغ إدارته أيضاً بقبول ترشيحه.‏‏
ج- عند انتهاء المدة المحددة للبت فيطلبات الترشيح تنظم لجنة الترشيح جدولاً مصدقاً منها بأسماء الذين قررت قبولترشيحهم مرتباً حسب الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة، ويعلن هذا الجدول في لوحةالإعلانات الخاصة بمقرات لجان الترشيح ( المحافظة- المنطقة- الناحية) وترسل نسخ منالجدول النهائي للمرشحين المستمرين إلى اللجان الانتخابية بغية وضعها في الغرفةالسرية، ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه قبل المباشرة بعملية الاقتراع .‏‏
/المادة 15/ الدعايةالانتخابية:‏‏
أ- للمرشح بعد استلامه وصل قبول ترشيحه (النموذج رقم 4) أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه لعضوية مجلس الشعب، أو المجلس المحلي،وبيانات يوضح فيها خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، على أن تكون هذهالنشرات والبيانات موقعة من قبله، وأن يذكر فيها اسم المطبعة التي طبعتها، وأن يقدممنها نسخة إلى اللجنة الفرعية قبل توزيعها وأن يوقف دعايته الانتخابية بمختلفوسائلها سواء من حيث توزيع النشرات والبيانات أو إلقاء الخطابات أو إقامةالمهرجانات أو غير ذلك قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الانتخاب.‏‏
ب- لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابيةالاشارة إلى أي شعار ديني أو مذهبي أو طائفي أو اثني أو قبلي أو ما يخالف النظامالعام أو الآداب العامة.‏‏
ج- ليس للمرشح استخدام وسائل الاعلامالخارجية في دعايته الانتخابية.‏‏
د- يتعين على المرشح خلال ثلاثة أيام مناستلامه وصل قبول ترشيحه أن يعين مفوضاً مالياً تناط به حصراً صلاحية الانفاقالمالي على الدعاية الانتخابية وتعلم اللجنة الفرعية باسم المفوض المالي المذكور.‏‏
ه- يقدم المفوض المالي إلى اللجنةالفرعية بعد انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعماله ويسلم المرشح نسخةعنهما.‏‏
و- تقوم اللجنة الفرعية بتدقيق الكشوفوالتقارير ولها أن تستعين بالخبرة.‏‏
ز- إذا تبين للجنة الفرعية مخالفة أحدالمرشحين الفائزين لأحكام الفقرة السابقة فعليها أن تتخذ الاجراء القانوني المناسبوفقاً لأحكام القوانين النافذة.‏‏
ح- يحظر على المرشحين في دوائرهمالانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجميعات والنواديالرياضية والأشخاص الاعتبارية غير الرسمية الأخرى كما لا يجوز لهؤلاء قبولها.‏‏
ط- لا يجوز للمرشح القيام بأي نوع منالدعاية الانتخابية قبل اعطائه اشعار قبول ترشيحه.‏‏
ي- ينبه المرشحون حين اعطائهم اشعارقبول ترشيحهم إلى هذه التعليمات مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقةبمخالفاتهم لها وعلى عناصر الشرطة توقيف كل من يقوم بكتابة أسماء المرشحين علىالجدران واعلام اللجنة الفرعية بذلك.‏‏
ك- لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصوروالبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أوخارج الأمكنة المخصصة لها ولا تجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية علىالجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.‏‏
المادة/16/ وقف الدعايةالانتخابية:‏‏
توقف الدعاية الانتخابية قبل أربعوعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعايةالانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائلالدعاية الانتخابية.‏‏
المادة /17/ الموطنالانتخابي‏‏
أ- يمارس الناخب حقه بالاقتراع في محلقيده أو محل اقامته الفعلية أو المكان الذي نقل إليه موطنه الانتخابي ويتم نقلموطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرىبأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابةمهنية ينتمي إليها طالب النقل وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح أو تبرز إلى لجنةالانتخاب على أن يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة ضمن الدائرة الانتخابيةالتي يتبع لها.‏‏
ب- يجري نقل الموطن الانتخابي بالنسبةللمرشح وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون بحيث يجب أن تكون قد مضت مدة سنتين علىالأقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه وعليه اثبات ذلكبأي وثيقة رسمية.‏‏
ج- يمارس رؤساء وأعضاء اللجانالانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلوالمرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهمالانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجلالاقتراع.‏‏
المادة /18/ الوزراء والقضاةوالموظفون أو العاملون في الدولة :‏‏
أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضويةمجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم وفقاً للمادة 23 من القانون.‏‏
ب- للمحافظين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسالشعب وفي حال نجاحهم يعدون مستقيلين حكماً لعدم امكانية الجمع بين عضوية مجلسالشعب ومنصب المحافظ.‏‏
ج- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذاالقرار للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعالعام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا اجازة خاصة بلا أجر من تاريخ بدءالترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية.‏‏
د- يعد تاريخ منح المرشح وصلاً بقبولترشيحه (النموذج رقم 4) هو تاريخ بدء منح الاجازة الخاصة بلا أجر ويتعين على المرشحبدءاً من هذا التاريخ أن ينفك عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد اجراء الانتخابتعد اجازته منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد إلىعمله أما في حال عدم نجاحه في الانتخابات فتعد اجازته الحكمية منتهية بدءاً مناليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخاب ويعاد إلى عمله.‏‏
المادة /19/‏‏
لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدةالادارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.‏‏
المادة/20/‏‏
إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهوريةالعربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلبالترشيح بدلاً عنه وذلك بموجب وكالة خاصة مصدقة أصولاً.‏‏
المادة 21 / بدءالانتخاب:‏‏
أ – يبدأ الانتخاب في الساعة السابعةصباحاً من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانيةوالعشرين منه على أنه وبالنظر إلى أن انتخابات مختلف المجالس المحلية تجرى في وقتواحد فإنه يتعين تزويد لجنة الاقتراع بصندوقين أحدهما يخصص لانتخابات أعضاء مجلسالمحافظة والآخر لانتخاب أعضاء مجلس الوحدة الإدارية.‏‏
ب- يتعين على لجنة الانتخاب أن تكونحاضرة بأكملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يومالانتخاب وتباشر بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة (النموذجرقم 14) وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتمالمركز على أن ينتهي هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحاً.‏‏
ج- في تمام الساعة السابعة يشرع بأعمالالاقتراع وذلك بالبدء بفتح الصندوق (أو الصندوقين ) وبحضور رئيس وعضوي اللجنةوالموجود من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وبعد التثبت من خلو الصندوقين منأي ورقة أو مغلف يغلفان ويختمان حسب الأصول.‏‏
المادة 22/ حقالتصويت:‏‏
أ- للناخب حق التصويت في أي من المراكزالانتخابية ضمن دائرته الانتخابية وبعد أن يتثبت رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب من أنله حق الانتخاب في تلك الدائرة من خلال بطاقته الانتخابية (أو وثيقة نقل الموطنالانتخابي لمن نقل هذا الموطن) ويتم تدوين ذلك في حقل الملاحظات على سجل الانتخابويتأكد من مطابقة الصورة الملصقة على هذه البطاقة محتفظاً بها بصورة مؤقتة ثم يسلمهمغلف اقتراع (النموذج رقم 14) (أو مغلفين بالنسبة لانتخابات الإدارة المحلية) وكلمغلف مختوم بحسب الأصول ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفةورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه (أو المغلفين بالنسبة لانتخابات الإدارةالمحلية) وسواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أو كتبها فيالغرفة المذكورة.‏‏
ب- بعد خروج المقترح من الغرفة السريةيتثبت رئيس اللجنة أو أي من أعضائها من صحةالمغلف (أو المغلفين) ومن وجود خاتماللجنة على المغلف (أو المغلفين) ثم يطلب من الناخب وضع المغلف أو المغلفين فيالصندوق.‏‏
ج- يقوم رئيس اللجنة أو أي من أعضائهابتسجيل الاسم الكامل للمقترع ورقم ومصدر بطاقته الانتخابية في سجل اقتراع المركز (النموذج رقم 13) ويعيد إليه بطاقته الانتخابية بعد ختمها في الحقل المخصص لذلك.‏‏
المادة 23/حقالمرشحين‏‏
في مراقبة عملية الاقتراع‏‏
للمرشح أو وكيله المسمى من قبله بموجبوكالة مرشح النموذج رقم 11 والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية النموذجرقم رقم 12 ولوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بموافقة الحكومة الحق في مراقبةالعملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات.‏‏
المادة 24/عملية فرزالأصوات:‏‏
تقوم لجنة الاقتراع بما يلي:‏‏
أ- إحصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا فيالانتخاب قبل فتح الصندوق أو الصندوقين بالرجوع إلى الأسماء المسجلة في سجلالمقترعين.‏‏
ب- فتح الصندوق أو الصندوقين بعد انتهاءمدة الانتخاب.‏‏
ج- إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة فيالصندوق أو الصندوقين دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عددالناخبين المقترعين فعلاً فإذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعينفي كل صندوق بأكثر من 5٪ فإن الانتخاب يعد لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد فياليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على أن تنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلكالنموذج رقم 15لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع علي مضمونها، وفيهذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذينانتخبوا اصلا في هذا الصندوق وإذا كان النقص أقل من 5٪ من مجموع الناخبين المقترعينفلا يؤخذ هذا النقص بالحسبان.‏‏
د- وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معدلهذه الغاية النموذج رقم 14/1 وإعطاء كل مغلف انتخابي رقماً متسلسلاً ثم اخذ هذهالظروف الانتخابية بحسب تسلسل ارقامها وإخراج مغلفات الاقتراع منها واحدا واحداوفضه وإخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الأسماء الواردة فيها علناً على مسمع من لجنةالانتخاب والحضور ووسائل الإعلام وكلما نال المرشح صوتاً توضع إشارة X على إحدىالمربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز النموذج رقم 16ابتداء من اليمين إلىاليسار وبصورة متتالية إثباتا لما ناله من أصوات ثم يؤخذ المغلف الثاني فالثالث حتىانتهاء آخر مغلف انتخابي.‏‏
ه- بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوينالأصوات الواردة فيها تتم إعادتها إلى المغلف الانتخابي ذاته الذي أخرجت منه وتقوماللجنة بتنظيم المحضرالمخصص للجنة الانتخاب (النموذج رقم 17) بحيث يدون فيه اسماءالمرشحين وما ناله كل مرشح من أصوات رقما وكتابة ويوقع من اعضاء اللجنة ويقوم رئيساللجنة أو أحد أعضائها بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية وأوراقفرز لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية (النموذج رقم 20) إلى الأماكن المخصصة من قبلالمحافظ ويسلم محضر لجنة الانتخاب إلى اللجنة الفرعية لقاء وصل استلام ينظم لهذهالغاية النموذج رقم 19.‏‏
لمادة 25/قانونية مغلفاتوأوراق الاقتراع‏‏
أ- يعد مغلف الاقتراع باطلاً إذا كانغير ممهور بخاتم لجنة الاقتراع‏‏
ب- تعد ورقة الاقتراع باطلة في إحدىالحالات الآتية:‏‏
1- إذا كانت بيضاء‏‏
2- الورقة التي لا يمكن قراءتهابتاتاً.‏‏
3- إذا تضمنت اسم الناخب، أو توقيعه، أوأي إشارة ظاهرة تعرف عليه‏‏
4- إذا وضعت ورقة الاقتراع في غيرالصندوق المخصص لها في انتخابات المجالس المحلية.‏‏
ج-‏‏
يتعينمراعاة الآتي:‏‏
1- إذا تضمنت الورقة عدداً من الأسماءيزيد عن العدد المطلوب انتخابه فإن الأسماء الزائدة تحذف.‏‏
2- إذا تضمنت الورقة عددا من الأسماءيقل عن العدد المطلوب انتخابه فإن الأسماء الواردة تحتسب لوحدها.‏‏
3- إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعهفيحذف اسمه فقط.‏‏
4- إذا تضمنت الورقة اسم شخص غير مرشحيحذف اسمه فقط.‏‏
5- إذا تضمنت الورقة اسم مرشح أكثر منمرة فإنه يحتسب مرة واحدة.‏‏
المادة 26/إعلانالنتائج:‏‏
أ- تدون لجنة الانتخاب في المحضر ماناله كل مرشح من أصوات رقماً وكتابة، وما اتخذته من قرارات وإجرءات أثناء سير عمليةالاقتراع ويوقع من قبل رئيس اللجنة والعضوين على كل صفحة من صفحاته ويودع معمرفقاته اللجنة الفرعية.‏‏
ب- إذا قررت اللجنة الفرعية بطلانالانتخاب في أحد مراكز الاقتراع فإنها تعلم اللجنة العليا بالأمر وتقوم بتحديد موعدلإعادة الانتخاب في هذا المركز وفقاً لأحكام المادة 45 من القانون وفي هذه لحالةيوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي ألغي الاقتراع في أحد مركزهاإلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز.‏‏
ج- يرتب المرشحون بحسب الأصوات الصحيحةالتي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزاً من نال عدداً أكثر من الأصوات بالنسبةلمرشحي قطاعه وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساويةتقوم اللجنة الفرعية بإجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين أو وكلائهم، وفي حال عدمحضورهما أو من يمثلهما تجرى القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضرلجنة الاقترع النموذج رقم 17.‏‏
د- إذا تقدم في الدائرة الانتخابيةبالنسبة لأي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهمعد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وينظم محضر بذلك وفقاً للنماذج ذوات الأرقام 5-7-9 بحسب الحال مجلس الشعب أو الإدارة المحلية.‏‏
ه- في حال انسحاب بعض المرشحين في إحدىالدوائر الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين خلال االفترة الواقعة بين نهاية المدةالمحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق موعد إجراء الانتخاببحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساوياً لعدد المقاعد المخصص لهذا القطاع يعدهؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وتنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلك ترفعه إلى اللجنةالفرعية وفقاً للنماذج ذوات الأرقام 6-8-10 بحسب الحال (مجلس الشعب أو الإدارةالمحلية).‏‏
و- في حال فوز المرشحين في أحدا لقطاعينبالتزكية دون القطاع الآخر يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيهالتزكية.‏‏
ز- بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعبترسل محاضر لجان الانتخاب إلى اللجنة الفرعية التي تقوم بتنظيم محضر إجمالي بأسماءالناجحين وترفعه إلى اللجنة العليا لإعلان النتائج (النموذج رقم 21).‏‏
ح- بالنسبة لانتخابات المجالس المحليةتقوم كل لجنة بإيداع محضرها المتضمن نتيجة الانتخاب إلى اللجنة الفرعية، وتتولىاللجنة الفرعية تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب على ثلاث نسخ وفقاً للنماذح 22-23-24 ثم تقوم بتنظيم محضر إجمالي بإعلان نتائج الانتخاب وفقاً للنماذج 25-26-27.‏‏
ط- توقع جميع محاضر اللجنة الفرعية منالرئيس والعضوين.‏‏
ي- في جميع المحاضر التي تنظمها اللجانوكذلك عند إعلان أسماءالناجحين يجب أن ترد الأسماء بصورة ثلاثية الاسم- اسم الأب- النسبة.‏‏
المادة 27‏‏
يتعين على اللجنة الفرعية إطلاع لجانالانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخابوذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الاقتراع وتسليم نسخ منها إلى لجانالانتخاب.‏‏
المادة 28/تأمين مستلزماتالاقتراع:‏‏
أ- تعمل الوزارة المعنية الداخليةبالنسبة لانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية بالنسبة للمجالس المحلية على تجهيزمراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسية والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزةهاتف وتأمين إنارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها.‏‏
ب- تقوم كل من الوزارتين المشار إليهمافي الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلكطيلة مدة العملية الانتخابية.‏‏
المادة 29 /حفظالمستندات:‏‏
تحفظ المستندات الآتية طيلة الدورةالانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الإدارج المحلية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخابالمجالس الجديدة:‏‏
أ- سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقهاوطلبات الترشيح مع مرفقاتها.‏‏
ب- ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفاتوأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.‏‏
ج- ضبوط اللجان الفرعية للدوائرالانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.‏‏
د- الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنةالعليا للانتخابات.‏‏
المادة 30/‏‏
تقوم وزارة الإدارة المحلية بوضعالنماذج الخاصة بالعملية الانتخابيةوتعميمها أصولا.‏‏
المادة 31‏‏
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةويبلغ من يلزم لتنفيذه.‏‏
رئيس مجلس الوزراء‏‏