رد الاعتبار في القانون
رد الاعتبار هو محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من أثار جنائية .

ورد الاعتبار ليس سبباً لإنقضاء العقوبة ولكن سبب لزوال الآثار الأخرى للحكم باعتباره سابقة , حيث نصت المادة 244/1 إجراءات على أنه ” كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي ” .

أهمية رد الاعتبار :

يهدف رد الاعتبار إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعياً حتى لا تكون السابقة عائقاً يحول دون حصول المحكوم عليه على حقوقه المدنية والسياسية ومنها حق العمل والترشيح والانتخاب في المجالس النيابية .

أنواع رد الاعتبار :

هناك نوعين رد اعتبار قانوني , رد اعتبار قضائي :

1– رد الاعتبار القانوني : وهو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون بعد انقضاء مدة معينة وبعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم .

شروطه : 1/ تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة أو سقوطها بالعفو أو التقادم : وإذا تعددت العقوبات فلا يرد اعتبار المحكوم عليه إلا إذا توافر ت شروط رد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه .

2/ انقضاء مدة معينة من الوقت : يلزم أن تنقضي مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها وهي كالتالي :

عشر سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات .
خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك ( الجنح ) . مادة 245/2 .
وإذا كان المحكوم عليه قد فرج عنه تحت شرط فلا يبدأ احتساب المدة إلا من تاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائياً . مادة 247/1 .

2– رد الاعتبار القضائي : هو محو آثار الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الإستئناف العليا بناء على طلب المحكوم عليه فيتحقق رد الاعتبار بقرار قضائي .

شروطه : 1/ أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم .

وإذا تعددت العقوبات فلا يرد الاعتبار إلا إذا توافرت شروط المدة اللازمة في جميع العقوبات المحكوم بها , وفي ذلك لا يختلف رد الاعتبار القضائي عن القانوني .

2/ انقضاء مدة معينة من الوقت :

خمس سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة .
ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة .
3/ شرط حسن السير والسلوك : وهو ماتقدره المحكمة .

إجراءات رد الاعتبار القضائي :

حددت المادة 248 إجراءات معينة لرد الاعتبار القضائي وهي :

1- أن يقدم المحكوم عليه طلباً برد الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملاً على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار , وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة , ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه .

2- يقوم رئيس محكمة الاستئناف بعرض الطلب على المحكمة المنعقدة في غرفة المداولة ويصدر قرار بقبول الطلب أو رفضه ولا يجوز الطعن في هذا القرار .

آثار رد الاعتبار القانوني والقضائي :

كلاهما يمحو الحكم وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للمستقبل , ويمحو الحكم من صحيفة الحالة الجنائية والسجلات وعدم اعتباره سابقة , ويستطيع الشخص ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بشكل طبيعي .

ولكن لا يترتب على رد الاعتبار آثار بالنسبة لحقوق الغير المدنية , فمحو آثار الحكم يقتصر على آثاره الجنائية دون آثار ه المدنية , مثل دعاوى التعويض الناشئة عن الحكم الجنائي .

وكما نصت المادة 220 إجراءات ” لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي أكثر من مرة للمحكوم عليه ” .

ومفاد هذا النص أن من يعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مرة أخرى يُحرم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية خلال حياته

علماً بأن كل قضية يرد لها الاعتبار بما في ذلك جرائم أمن الدولة أو سرقة المال العام شرط تنفيذ العقوبة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى