أن الفقرة (1) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ قد نصت على اخضاع ( أرباح الاعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية … ) لضريبة الدخل يتضح بان المشرع الضريبي لم يتوقف عند اخضاع الأرباح التجارية بل شمل الأعمال الأخرى التي تلتقي معها في الصفات والغايات واعتبرها أعمالاً تجارية خاضعة لضريبة الدخل وأن الغرض من وراء ذلك هو لتوسيع نطاق الضريبة الى أقصى ما يمكن وهذا هو الهدف التقليدي للضريبة ، أي أن السلطة المالية تسعى دائماً الى الحصول على أكبر ما يمكن من الوفرة للخزينة العامة ، فضلاً عن عدم إفساح المجال للإفلات من الضريبة . وخلاصة القول أنه ليس كل ما يعتبر عملاً تجارياً من وجهة نظر القانون التجاري يخضع لضريبة الدخل فقط واستبعاد الأعمال الأخرى بل يجب إخضاع أرباح الأعمال الأخرى للضريبة حتى وأن لم يعتبرها القانون التجاري أعمالاً تجارية ، باعتبارها أعمالاً ذات صبغة تجارية ، وذلك لكون قانون ضريبة الدخل له ذاتيته الخاصة واستقلاله ومن ثم فإن فلسفته قد لا تلتقي مع فلسفة القانون التجاري فقانون ضريبة الدخل قانون مالي هدفه الرئيس الحصول على أكبر وفرة من المال(1) .

أي أن قانون ضريبة الدخل ينظر الى الأرباح المتحققة من الأعمال التجارية نظرة أوسع من القانون التجاري ذاته وعليه فإن الأعمال التجارية يشترط فيها توافر قصد المضاربة أي توفر نية البيع عند الشراء وللحصول على الربح ، لذلك فإن خضوع أرباح الأعمال التجارية للضريبة يتطلب في الشخص الذي يمارسها أن تتوافر لديه نية الحصول على الربح وقت الشراء ، وعليه فقيام أحد الأشخاص بشراء كمية من السلع ولو لمرة واحدة بقصد بيعها ، يعد عملاً تجارياً ومن ثم يخضع الربح المتحقق عن هذه العملية لضريبة الدخل ، ولكن لو اشترى أحد الأشخاص بعض المواد الإنشائية ليس بقصد بيعها وتحقيق أرباح له وإنما لغرض استعمالها في تشييد دار له ، ثم اضطر لسبب ما الى بيعها فيما بعد وتحقق جراء هذه العملية ربح له، فإن هذا الربح لا يخضع لضريبة الدخل طبقاً للمعيار المشار اليه آنفا لأن كل القرائن والدلائل تشير الى أن هذه العملية ليست تجارية إذ أن نية الشخص لم تنصرف الى بيعها وتحقيق الربح وإنما انصرفت نيته لغرض استخدامها لأغراضه الشخصية . لذا فقد ذهب فريق من الفقهاء الى أن عدم توافر المضاربة بنية الكسب وقت الشراء يجعل من العسير القول بأن هذا العمل من الأعمال التجارية(2) . بعد إطلاعنا على موقف التشريع الضريبي العراقي من الأعمال التجارية لذلك لابد من الإطلاع على موقف التشريعات الضريبية المقارنة وكما يأتي :-

أولاً :- موقف التشريع الضريبي الأردني :-

لقد أخضع المشرع الضريبي الأردني أرباح الاعمال التجارية لضريبة الدخل إذ نص على اخضاع (أرباح او مكاسب أي عمل أو أي حرفة تجارية أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة ومن أي معاملة أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة)(3). يتضح من خلال النص بأن المشرع الأردني لم يعرف الأعمال التجارية كما سار عليه التشريع العراقي لذا يتم الاستعانة بنصوص القانون التجاري كما أن معنى الأعمال التجارية في قانون ضريبة الدخل الأردني يختلف عن معناها في قانون التجارة لكونه لم يشترط التكرار إذ أنه أخضع للضريبة أرباح أية معاملة أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة تجارة(4) .

ثانياً :- موقف التشريع الضريبي المصري :-

نصت المادة (15) من قانون ضريبة الدخل المصري المرقم 187 لسنة 1993 على أنه (تسري الضريبة على صافي أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير استثناء إلا مانص عليه القانون، كما تسري هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة) .يتضح من خلال النص أن المشرع الضريبي المصري هو الآخر لم يحدد معنى الاعمال التجارية مما يستوجب الرجوع الى أحكام القانون التجاري ، كما أنه توسع في تحديد الأعمال التجارية إذ أنه أخضع للضريبة أرباح الأعمال المدنية باعتبارها بحكم الأعمال التجارية لأغراض الضريبة كأرباح التصرفات العقارية وأرباح أصحاب الحرف والمناجم والمحاجر وتقسيم أراضي البناء ثم بيعها بالرغم من أن هذه الأعمال ليست تجارية طبقاً للقانون التجاري المصري(5) ، فضلاً عن أنه لم يشترط الاحتراف من خلال العبارة الواردة في النص السابق (…ولو اقتصر على صفقة واحدة…) . أما بعد صدور القانون المرقم (91) لسنة 2005 فقد حدد جميع أرباح النشاط التجاري والصناعي في المادة (19) منه بعد أن كانت موزعة على عدة مواد في القانون رقم 187 لسنة 1993 السابق .

ثالثاً :- موقف التشريع الضريبي السوري :-

لقد أخضع المشرع الضريبي السوري في الباب الأول منه الأرباح المتحققة من ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة ومصادر الدخل الأخرى غير خاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة بيع العقارات والعرصات(6) . ونظراً لاتساع نطاق الخاضعين لها وتنوع حجم أرقام أعمالهم وأرباحهم فقد أدرجوا في فئتين(7) : الأولى هم المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية والتي نصت عليها المادة (2) من القانون الحالي وتشمل هذه الزمرة أصحاب العمليات التجارية والصناعية والمتوسطة والكبيرة نسبياً والتي يغلب فيها عائدية رأس المال على عائدية العمل . وقد عددتهم المادة (2) بـ(33) عملاً تجارياً ، هذا يعني أن قانون ضريبة الدخل السوري الجديد لم يستعن بالقانون التجاري كونه هو الذي حدد الأعمال التجارية وهذا مسلك مخالف لمعظم التشريعات الضريبية المعاصرة . أما الفئة الثانية : فهم المكلفون بضريبة الدخل المقطوع ويشتمل على أصحاب الحرف والمهن التي لا تخضع لضريبة الأرباح الحقيقية وتغلب في أنشطتهم عائدية العمل على رأس المال والذين يعملون في انتاج مواد أو تقديم خدمات حرفية معتمدين على الجهد الشخصي والخبرة المهنية كالنجار ، الحلاق، الحداد وأرباب المهن العلمية (محام ، طبيب ، مهندس) أي التي تعتمد على شهادة علمية وجهد فكري ، وهذا ما نصت عليه المادة (41) من القانون السوري الجديد والنافذ ونحن في رأينا أن الفئة الثانية تدخل ضمن المهن الحرة أي غير التجارية ولا داعي للتكرار في النص والتي يمكن إجمالها في مادة قانونية واحدة كما نصت عليها معظم التشريعات الضريبية . مما تقدم يتضح أن التشريعات الضريبية قد اتفقت على خضوع الأرباح التجارية لضريبة الدخل إلا انها اختلفت من حيث التنظيم ، إذ يلاحظ أن التشريعات الضريبية (العراقي، الأردني ، المصري) قد اتفقت على الرجوع الى القانون التجاري لتحديد الأعمال التجارية ولم تَقُمْ بتعدادها في متن قوانينها الضريبية بخلاف ماسار عليه التشريع السوري . فضلاً عن أن معظم التشريعات الضريبية قد توسعت في خضوع الأرباح التجارية لضريبة الدخل وفي ذلك تحقيق لأهدافها المالية والمتمثلة برفد الخزينة العامة بأكبر ما يمكن من الوفرة. كما يلاحظ أن معظم التشريعات الضريبية المقارنة لم تشترط ركن الاحتراف لإخضاع الأرباح التجارية لضريبة الدخل .

________________________________

[1]- لمزيد من التفصيل راجع : د. صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص113 وما بعدها .

2- صادق الحسني ( ضريبة الدخل ) ، مصدر سابق ، ص112 .

3- البند (1) من الفقرة (1) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل الأردني المرقم 57 لسنة 1985 المعدل.

4- جهاد خصاونة ، مصدر سابق ، ص158 .

5- د. عادل أحمد حشيش (الوسيط في الضرائب على الدخل) ، مصدر سابق ، ص335 .

6- الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل السوري المرقم 24 لسنة 2003 .

7- د. يوسف شباط (ملاحظات قانونية ومحاسبية على القانون رقم 20 لسنة 1991 المتعلق بضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية ) ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد (17) ، العدد (1) ، السنة 2001، ص ص54-55 .

المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .