بما أن الضريبة لاتفرض على الدخل الإجمالي وإنما تفرض على الدخل الصافي بعد تنزيل تكاليف الدخل ، ولكن هل تفرض الضريبة مباشرة على الدخل الصافي ؟ للإجابة عن ذلك نقول: إن الضريبة لاتحتسب على الدخل الصافي وإنما هناك اعفاءات متنوعة يقررها المشرع ولأسباب مختلفة بغية تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن وجود سماحات تتعلق باعتبارات الحد الأدنى للمعيشة والأعباء العائلية للمكلف سواء كان عازباً أم متزوجاً بعد هذا كله نستطيع أن نحصل على الدخل الخاضع للضريبة (الدخل الذي تفرض عليه الضريبة) . الأمر الذي يتطلب منا الوقوف على مفهوم الإعفاءات والسماحات وتمييز الإعفاءات من التنزيلات والسماحات وكما يأتي :-

أولاً :- مفهوم الإعفاءات(1) :-

لدى الرجوع الى التشريعات الضريبية المقارنة (العراقي ، الاردني ، المصري ، السوري) ومؤلفات الفقه المالي لم نجد تعريفاً جامعاً مانعاً للاعفاء الضريبي وإنما اقتصرت على تحديد أنواعه وأسباب منحه ، وذلك لأن الضريبة لم تعد أداة ذات غرض مالي فقط وإنما أصبحت أداة أساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الإعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها(2) . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فإن هناك من حاول تعريفه بـ (عدم فرض الضريبة على دخل معين ، إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم وذلك ضمن القانون ، وتلجأ الدول الى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلائم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية)(3). من خلال التعريف السابق يتضح أن الإعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة أصلاً ولكن قرر المشرع استثناءها من الضريبة بشكل دائم أو مؤقت لأسباب مختلفة وأن التعريف لم يأتِ بشيء جديد وإنما ركز أيضاً على شقين الأول هو أن الإعفاء يمنح بنص القانون والثاني هو الأسباب التي من أجلها منح الإعفاء . وكذلك عرف الإعفاء الضريبي بأنه (ميزة تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي أو المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتمثلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية)(4). يميل الباحث الى ما جاء في التعريف الثاني ويرجحه على الأول كونه شمل جميع عناصر الإعفاء الضريبي وهي:-

الإعفاء الضريبي ميزة قانونية :-

الإعفاء الضريبي هو ميزة قانونية كونه من متطلبات العمل التشريعي الخاص بالضريبة وأن غالبية التشريعات الضريبية المقارنة(5). تمنح هذه الميزة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتقرر أما بنص عام أو بنص خاص .

الإعفاء الضريبي ميزة تمنحها السلطة العامة :-

من بين أهم النتائج المترتبة على ممارسة السلطة في أي مجتمع هي ولادة القاعدة القانونية والتي غالباً ما تعبر عن الاتجاهات الآيدولوجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقابضين على هذه السلطة(6) . أي أن القاعدة القانونية هي مرآة عاكسة تعبر عن فلسفة نظام الحكم في أي وقت من الأوقات ولأي بلد من البلدان . ومادام الإعفاء الضريبي هو ميزة تشريعية فهو الآخر تعبير عن هذه الإرادة بغض النظر عن الزمان والمكان اللذين تمثلهنُ . والسلطة العامة(7). في جوهرها تسعى دائماً الى تحقيق المصلحة العامة وهذه المصلحة تستدعي أن تكون هذه السلطة هي الوحيدة القادرة على فرض الضريبة(8) . وهذا الذي يفسر لنا نشأة الضريبة في أحضان السلطة العامة ، إذ نجد وثيقة العهد الأعظم (Magna charta) التي أصدرها الملك (Jhon) ملك انكلترا سنة 1215 ووثيقة إعلان الحقوق عام 1628 ودستور الحقوق 1689 ، تؤكد موافقة ممثلي الشعب (البرلمان) في فرض الضرائب ، ولايجوز جباية الضرائب أو الرسوم أو استحصالها دون موافقة ممثلي الشعب (البرلمان) وبهذا فقد وضع حجر الأساس للقانون الضريبي(9) . ولذلك فقد استقر مبدأ دستوري في الدول الحديثة كافة بأن فرض الضرائب لا يتم إلا بناء على قانون يوافق عليه ممثلو الشعب (السلطة التشريعية) وقد تأكد هذا المبدأ في إعلان حقوق الانسان والمواطن الذي اعلنته الثورة الفرنسية سنة 1789 ثم تواتر العمل به بعد ذلك في الدساتير اللاحقة كافة(10). وقد أدى هذا التطور الدستوري للدول الحديثة الى تقرير قاعدة دستورية مستقرة تعرف بقاعدة (قانونية الضريبة) ومقتضى هذه القاعدة أن فرض الضرائب وتعديلها وإلغاءها والإعفاء منها لايتم إلا بقانون أي لابد أن يكون مصدرها التشريع (السلطة التشريعية) وطبقاً للدستور ، وقد أخذت غالبية التشريعات الضريبية المقارنة(11). ، بهذه القاعدة الدستورية . ولما كان الإعفاء جزءاً لايتجزأ من التشريع الضريبي في أي نظام ضريبي فهو الآخر قد تطور وبذات الاتجاه ولكن بتقييد قانوني أكبر فرضه الواقع السياسي في تلك الدول ، ففي انكلترا مثلاً كانت السلطة مطلقة اليد في منح الإعفاءات ، أما في فرنسا فإن الوضع مختلف تماماً عن ما موجود في بريطانيا إذ أن السلطة المختصة بمنح الإعفاءات هي الجمعية التأسيسية التي كانت تتقيد بدساتير الثورة الفرنسية وإعلان الحقوق ، وفي مصر قيد دستورها الأول الصادر عام 1882 السلطة المانحة للإعفاء بضرورة حصولها على رضا الأمة(12) . أما في الوقت الحاضر فنرى أن السلطة العامة تقرر الإعفاءات حسب طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد فيها ، فالدول المتقدمة (رأسمالية أم اشتراكية) تعمد الى استخدام الإعفاء الضريبي لضمان المحافظة على التشغيل الكامل للجهاز الانتاجي لهذه الاقتصاديات وضمان استمرار التوازن الاقتصادي بين قطاعات الانتاج والمحافظة على معدلات النمو المرتفعة والاستقرار الاقتصادي وتشجيع الفوائض المالية للاستثمار في الخارج. أما الدول النامية فإنها تعمد الى استخدام الإعفاء لجذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الاستثمار بكل أنواعه والحد من ظاهرة التهرب الضريبي وبذلك برزت أهمية استخدام سياسة الإعفاءات الضريبية كأحد الأدوات المالية والاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية(13) .

الإعفاء الضريبي ميزة تمنح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين :-

إن الإعفاءات المقررة للأشخاص الطبيعية والمعنوية هي مزايا قانونية تمنح على وفق طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة ….

الإعفاء الضريبي ميزة تمنح لتحقيق أهداف :-

إن الإعفاء الضريبي يحقق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ففي المجال الاقتصادي يعد الإعفاء الضريبي أداة لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية سواء الاستثمارات الوطنية أم الاجنبية وكذلك تشجيع السياحة من خلال إعفاء دخول الفنادق والمرافق السياحية وتشجيع الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار في فعاليات التنمية الاقتصادية أما في المجال الاجتماعي فيتمثل هدف الإعفاء بمعالجة أزمة السكن وذلك من خلال بناء المساكن ومن ثم زيادة الوحدات السكنية ، وكذلك تخفيف الأعباء العائلية ورفع مستوى دخول الأفراد وتشجيع المواطنين على التبرع للجهات الخيرية والدينية . أما في المجال السياسي فيتمثل الهدف من الإعفاء بالعمل على توطيد العلاقات الدبلوماسية من خلال زيادة التبادل التجاري بين الدول ومعالجة الازدواج الضريبي الخارجي(14) . وعموماً فإنه يمكن صياغة التعريف الآتي للاعفاء الضريبي (هو كل دخل خاضع للضريبة سواء كان للشخص الطبيعي أم المعنوي واستثنى بنص القانون بشكل كلي أو جزئي لتحقيق أهداف الدولة النابعة من مضمون فلسفتها السياسية) . وتأسيساً على كل ما تقدم فإن الأصل في التشريع الضريبي هو الخضوع للضريبة إلا أن المشرع قد يجد ضرورة للخروج عن هذا الأصل ، باستثناء بعض المكلفين من تحمل عبء الضريبة المقررة ، ويكون هذا الاستثناء بقصد تحقيق هدف محدد وبضوابط محددة ، سواء كان هذا المكلف شخصاً طبيعياً أم معنوياً ، وسواء كان هذا الاستثناء كلياً أم جزئياً . وان هذا التدخل من المشرع بالنص على استثناء بعض المكلفين من تحمل عبء الضريبة ، قد يكون لتحقيق هدف اجتماعي أو اقتصادي أو مالي أو سياسي . فالإعفاء الضريبي ليس هدفاً في حد ذاته ، وإنما وسيلة لتحقيق هدف أو أهداف محددة. إذاً هو إحدى أدوات السياسة الضريبية وهذه بدورها إحدى أدوات السياسة المالية ، والسياسة المالية تعد من أهم أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة . والإعفاء الضريبي بهذا المعنى يعد إحدى أدوات الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي لإحداث آثار مقصودة ومحددة ، وللحد من الآثار التلقائية للسياسة الضريبية في المجالات كافة . كما أنه بهذا يعد تنازلاً مقصوداً من الدولة عن جزء من مواردها السيادية للأفراد لتحقيق أهداف مختلفة أهمها(15):-

1-تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات محددة .

2-تحقيق العدالة الاجتماعية ، والحد من التفاوت بين الطبقات .

3-زيادة الحصيلة الاجمالية للضرائب ، بما يؤدي اليه الإعفاء الضريبي من زيادة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي .

كما يختلف الإعفاء الضريبي عن حالة عدم الخضوع للضريبة فالإعفاء من الضريبة كما أسلفنا يعني أن النشاط خاضع أصلاً للضريبة إلا أن المشرع رأى لأسباب يقدرها النص بإعفائه على سبيل الاستثناء ، أما عدم الخضوع للضريبة فهذا يعني أن النشاط لم تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة أو توافرت فيه شروط الخضوع للضريبة .ولكن المشرع لم ينص على خضوعه لأسباب مختلفة(16) .

ثانياً :- مفهوم السماحات :

السماحات هي مبالغ تقديرية غير خاضعة للضريبة بنص القانون ، تمنح للمكلف لتوفير الحد الأدنى اللازم للمعيشة ولمواجهة الأعباء العائلية(17) .

هذا يعني أن السماحات هي إعفاءات ولكنها إعفاءات ذات طبيعة شخصية(18). وتمنح هذه السماحات عملاً بمبدأ شخصية الضريبة الذي يراعي الظروف الشخصية والاعتبارات العائلية للمكلف(19) . وهذا المبدأ يختلف عن مبدأ عينية الضريبة الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ما يواجهه المكلف من أعباء شخصية وعائلية(20) . وقد لجأت معظم التشريعات الضريبية في الوقت الحاضر الى إعفاء حد أدنى في الضريبة هو الحد الأدنى اللازم لمعيشة المكلف واسرته(21) . ومنها تشريعنا الضريبي النافذ(22). ونظراً لتناول موضوع السماحات في الفصل التمهيدي ضمن خصائص ضريبة الدخل في العراق (شخصية الضريبة) لذا نكتفي بهذا القدر من التطرق لمفهوم السماحات .

ثالثاً :- تمييز الإعفاءات من التنزيلات والسماحات :

نظراً لتداخل مفهوم الإعفاءات الضريبية بمفاهيم التنزيلات والسماحات لذا لابد من تمييز كل منهما من الآخر من خلال الرجوع الى التعريف فإن التنزيلات هي إصطلاح ضريبي دأب الفقه المحاسبي على اعتبارها بمثابة تكاليف على الدخل ، وهذه التكاليف تشكل في مجموعها تضحيات نقدية يتحملها المشروع الاقتصادي نظير حصوله على خدمات تقابل هذه التضحيات(23) . هذا يعني إن الفقه المحاسبي يعتبر التنزيلات بمثابة أعباء مالية تأخذ شكل تضحية تدفع في مقابل عائد متوقع ، وتقاس هذه التضحيات والعائدات بالوحدات النقدية(24) . أما الفقه المالي فإنه يعرف التنزيلات بأنها (كافة المصروفات التي ينفقها المكلف للحصول على دخله والمحافظة على مصدره والتي يحق له أن يطالب بخصمها من دخله الإجمالي عند فرض الضريبة عليه ، كالأجور واستهلاك الآلات وقيمة المواد الأولية)(25) .وعليه فإن هذه المبالغ المنفقة في سبيل إنتاج الدخل هي عبء عليه وتكون واجبة الخصم منه وصولاً الى الدخل الصافي الخاضع للضريبة(26) .أما الاعفاءات فهي دخول خاضعة للضريبة سواء للشخص الطبيعي ام المعنوي واستثنى بنص القانون بشكل كلي أو جزئي لتحقيق اهداف الدولة النابعة من مضمون فلسفتها السياسية. من التعاريف السابقة يتضح لنا وجود علاقة سابقة ومباشرة بين التزيلات والدخل، فهي سابقة لتولد الدخل ، اذ لولا هذه النفقات التي تحملها المكلف لما كان بالامكان توليد الدخل وهي مباشرة لأنها ترتبط مباشرة بالدخل وتكون جزءا منه الى حين وقت التنزيل(27) . اما العلاقة بين الاعفاءات والدخل فهي علاقة لاحقة وغير مباشرة فهي لاحقة لأنها تأتي دائما بعدما ينشأ الدخل وغير مباشرة لأنها لاتساهم به بصورة مباشرة .

أما من حيث الهدف . فإن الهدف الرئيسي للتنزيلات هو هدف مالي يتعلق تحديدا بالمكلف ويتمثل بالمحافظة على رأس المال اللازم لتكوين الدخل ، بينما الاعفاءات تسعى دائما إلى تحقيق جملة من الاهداف السياسية ولاقتصادية والاجتماعية التي تخدم الدولة والمكلف في آن واحد . أما عن علاقة السماحات بالإعفاءات فهي كعلاقة الجزء بالكل إذ ان مفهوم السماحات هي اعفاءات ولكن ذات طبيعة شخصية لأنها مقتصرة على الأفراد والشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية وبهذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بقرارها المرقم 6/ 12/77 في الطعن رقم 671 لسنة 1943 وكذلك القرار رقم 17/2/49 السنة الخامسة عام 1943 والقاضي (بأن الاعفاء الشخصي من ضريبة الارباح التجارية والصناعية حق لكل شريك من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية كما هو من حق الافراد)(28) . والسبب في ذلك هو أن في الشركات ذات الاعتبار المالي لا الشخصي يتم تقدير الضريبة وفرضها على ارباح الشركة قبل دفع أي شيء من هذه الأرباح إلى الشركاء المساهمين(29). في حين أن الشركات ذات الاعتبار الشخصي (المشاركات ) تعامل معاملة الافراد الطبيعيين عند تقدير الضريبة وفرضها(30). اما الاعفاءات فانها تمنح للأشخاص الطبيعية والمعنوية على حدٍ سواء . وكذلك فإن السماحات تقتصر على الشخص الطبيعي المقيم ، بعكس الإعفاءات فانها تمنح للمقيم وغير المقيم فضلاً عن ذلك فان المكلف لا يتمتع بأكثر من سماح واحد مهما تعددت مصادر دخله بعكس الإعفاءات التي يحق للمكلف أن يتمتع بأكثر من إعفاء(31) . أي أن نطاق الإعفاءات أوسع من نطاق السماحات ، وخلاصة القول فأن الإعفاءات تختلف عن السماحات لأن المشرع لو كان يقصد بالإعفاءات هي سماحات لجمع كلا المادتين في مادة قانونية واحدة ولكن المشرع تعمد في ذلك وخصص مادة قانونية مستقلة لكل منهما(32) .

_____________________

[1]- الإعفاء لغة : (الإعفاء ومنه العفُوّ أسم من أسماء الله تعالى وهو أيضاً بمعنى التجاوز عن الذنب وترك العقاب وقيل عفا عن الذنب إذا صفح عنه وتجاوز ) . ابن منظور ، لسان العرب ، المحيط ، معجم لغوي علمي ، المجلد الثاني ، دار لسان العرب للطباعة ، بيروت ، بت ، ص827 .

2- د. أحمد ثابت عويضة ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية) ، مصدر الالتزام بالوفاء ، ط1 ، مطبعة أحمد علي مخيمر ، القاهرة ، 1958 ، ص242 .

3- د. طارق الحاج (المالية العامة) ط2 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999 ، ص88 .

4- عمار فوزي المياحي (الاعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدّل) رسالة ماجستير ، كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 2001 ، ص8 .

5 – المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم (113) لسنة 1982 المعدل

-المادة (7) من قانون ضريبة الدخل الاردني المرقم (57) لسنة 1985 المعدّل

-المادة (4) من قانون ضريبة الدخل السوري المرقم (24) لسنة 2003

-المواد ( 8 ، 36 ، 53 ، 71 ، 88 ، 120 ) من قانون ضريبة الدخل المصري المرقم (187) لسنة 1993 المعدّل ، والمواد ( 13 ، 31 ، 36 ، 43 ، 50 ، 60 ) من القانون المصري الجديد المرقم 91 لسنة 2005 .

6- سمير خيري توفيق (مبدأ سيادة القانون) تقديم منذر الشاوي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1978 ، ص29 .

7- يقول العميد ديكي في دروس القانون العام (إن لمفهوم السلطة العامة معنيان الأول تأتي فيه السلطة بمعنى أحد العناصر المكونة للسيادة ، والثاني تأتي فيه بمعنى مجموعة السلطات الموجودة في كل دولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) . انظر :

– ليون ديكي (دروس في القانون العام) مجلة العدالة ، العدد الرابع ، السنة الخامسة ، بغداد ، 1979 ، ص 1008-1009 .

8- د. هاشم الجعفري (مبادئ المالية العامة والتشريع المالي) مصدر سابق ، ص79 .

9- د. محمد طه بدوي و د. محمد حمدي النشار (اصول التشريع الضريبي) ، دار المعارف ، الاسكندرية ، 1979 ، ص10 ومابعدها.

0[1]- للمزيد من التفصيل عن التطورات التاريخية لهذا المبدأ راجع :

د. دلاور علي ود. محمد طه بدوي (اصول القانون الضريبي) دار المعارف ، الاسكندرية ، 1954 ، ص ص 31-54 .

1[1]- المادة (35) من الدستور العراقي السابق لسنة 1970

المادة (111) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته

المادة (119) من الدستور المصري المؤقت لسنة 1971 وتعديلاته

المادة (81) من الدستور السوري لسنة 1973 وتعديلاته .

2[1]- د. محمد طه بدوي (أصول التشريع الضريبي المصري) ، مصدر سابق ، ص ص 18-22 .

3[1]- محمد علي السيد سرور (سياسة الاعفاءات في ضرائب الدخل في التشريع المصري / دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1992 ، ص ص 54-67 .

4[1]- لمزيد من التفصيل راجع :

رسالتنا (الإعفاءات من ضريبة الدخل/ دراسة مقارنة مع إشارة خاصة للقانون العراقي) رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل ، 2001، ص31 وما بعدها

5[1]- لمزيد من التفصيل راجع :

– رفاعي الهزايمة (الإعفاءات من الضريبة على الدخل الأردن) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية ، عمان ، 1983 ، ص41 وما بعدها .

– د. سيد إمام أحمد (الإعفاءات من الضريبة بقصد تشجيع الاستثمارات والانتاج) ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد (345) السنة (62) ، مطابع شركة الاعلانات الشرقية ، القاهرة ، 1971 ، ص199 ومابعدها

6[1]- كما هو الحال بالنسبة إلى الدخل الناتج من الاستغلال الزراعي الذي أخضع لأول مرة بالتشريع الضريبي العراقي عام 1936 وبعد ذلك أخضع لضريبة الاستهلاك ومن ثم خضع لضريبة الأرض الزراعية بالقانون رقم (60) لسنة 1961 . انظر :

د. عبد العال الصـگـبان (علم المالية العامة) ، ج1 ، ط3 ، دار الجمهورية ، بغداد ، 1966 ، ص358 .

وعلى الرغم من توافر شروط الخضوع للضريبة في هذا النشاط فإن المشرع قام بإلغاء ضريبة الأرض الزراعية بالقرار رقم (21) لسنة 1980 فضلاً عن إعفائها من ضريبة الدخل . انظر :

المادة (7) الفقرة (1) من قانون ضريبة الدخل العراقي .

7[1]- انظر : حسن محمد علي (قانون ضريبة الدخل) ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1946 ، ص149 .

8[1]- انظر – حسن عداي الدجيلي (شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة ، 1982) ، المطبعة الأولى ، مطبعة عصام ، بغداد ، 1988 ، ص129 .

19- انظر د. عبد العال الصـگـبان (علم المالية العامة) ج1 ، ط3 ، مصدر سابق ، ص171.

20- انظر د. علي عباس عياد (النظم الضريبية المقارنة) ، ج1 ، مؤسسة الشباب للطباعة ، الاسكندرية ، 1978 ، ص116 .

21- لمزيد من التفاصيل حول موضوع السماحات راجع :-

بحثنا (السماحات في التشريع الضريبي العراقي في ضوء القانون المرقم (57) لسنة 2001/ دراسة قانونية مقارنة) مجلة الرافدين للحقوق ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، العدد (4) لسنة 2002 ، ص ص 139-164 ؛ وسام محمد جاسم (السماحات في النظام الضريبي العراقي ودول مجلس التعاون) رسالة دبلوم عالٍ ، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد ، 1990 ، ص22 ؛ د. محسن عليوي السلمان (واقع السماحات الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982) مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، المجلد الحادي عشر ، العدد الأول لسنة 1996 ، ص192 .

22- انظر المادة (12) من قانون ضريبة الدخل العراقي كذلك انظر : المادة (13) من قانون ضريبة الدخل الأردني المرقم 14 لسنة 1995 المعدل ؛ والمادتين (88 ، 89) من قانون ضريبة الدخل المصري رقم (187) لسنة 1993 المعدل والمادة (13) من القانون المصري الجديد المرقم (91) لسنة 2005 . والمواد (20/أ ، 44/ج ، 60 ، 69) من قانون ضريبة الدخل السوري المرقم (24) لسنة 2003 .

23- Spicer and pegler ، Income tax and profitstax ، 19 th ، London، 1972، P-150 .

24- انظر : كاظم علي عبد الله (النفقات بين الفكر المحاسبي وتشريع ضريبة الدخل العراقي) ، رسالة دبلوم عالي في المحاسبة الضريبية ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 1990 ، ص20 .

25- د. صالح يوسف عجينة (ضريبة الدخل في العراق من الوجهة الفنية والاقتصادية) مصدر سابق ، ص306 .

26- انظر : د. فاضل شاكر الواسطي (اقتصاديات المالية العامة) ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1973 ، ص202 .

27- انظر : د. علي أحمد سليمان (الضرائب في السودان) ط2 ، دار جامعة الخرطوم للطباعة ، الخرطوم ، 1978 ، ص162 .

28- مشار الى هذا القرار في :-

د. زكريا محمد بيومي (قانون الضرائب على الدخل) مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1987 ، ص ص 314-315 .

29- المادة (14) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

30- حسن عداي الدجيلي (شرح قانون ضريبة الدخل) مصدر سابق ، ص130 .

31- كما هو الحال بالنسبة إلى الموظف المنتسب الى إحدى دوائر الدولة فهو يتقاضى راتباً معفى من الضريبة سابقاً قبل التعديل الأخير لسلطة الائتلاف رقم (49) قسم (3) ويحصل أيضاً على إعفاء عن ودائعه في المصارف المحلية . الفقرتان (5 ، 15) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي .

32- المادة (7) والمادة (12) من القانون نفسه .

المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .