سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية :

قد يرتكب الموظف جريمة لا يكون من شان الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية لا على سبيل التأقيت ولا على سبيل التاييد، لا بمقتضى نص في قانون العقوبات ولا نص في قوانين التوظيف او الانضباط كما لو ارتكب الموظف في ظل قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة 1951 جنحة غير مخلة بالشرف نص قانون العقوبات على جواز ان يترتب على الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية للموظف كعقوبة تكميلية جوازية ولم يشر القاضي في قرار الحكم إلى ذلك الانهاء ففي هذه الحالة لا يكون من مقتضى الحكم الجنائي انهاء العلاقة الوظيفية في قانون العقوبات لان العقوبة التكميلية لا تنفذ بحق المحكوم عليه الا اذا نص عليها صراحة في قرار الحكم ولا في قانون التوظيف لانه اشترط لترتيب هذا الاثر ان تكون الجريمة جناية.(1) او كما لو ارتكب الموظف في ظل قوانين التوظيف التي اعقبت قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 جناية غير مخلة بالشرف والامانة وعوقب عنها بعقوبة جنحة ولم ينص قرار الحكم فيها علي أية عقوبة تكميلية من شانها انهاء العلاقة الوظيفية للموظف ففي هذه الحالة لا تنتهي العلاقة الوظيفية في كلا القانونين لان كلاهما اشترط ان تكون العقوبة عقوبة جناية او عقوبة جنحة في بعض الجنايات الواردة على سبيل الحصر في قانون العقوبات او جريمة مخلة بالشرف في قانون التوظيف لانهاء العلاقة الوظيفية كعقوبة تبعية والامثلة كثيرة على ذلك. وفي العراق فان الموظف لو ارتكب جنحة غير مخلة بالشرف وكانت عقوبتها غير الحبس او السجن فان كلا القانونين الانضباطي والجنائي لا يرتبان على ذلك عزل الموظف او فصله.ان سكوت القانونين الجنائي والانضباطي عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية بعقوبة تبعية تفرض بقوة القانون اثر صدور الحكم الجنائي بادانته لا يعني افلاتا حتميا للموظف من ذلك الانهاء حيث يمكن لسلطة التاديب معاقبة الموظف انضباطيا اذا ما تراءى لها ان الفعل المرتكب يستوجب ذلك ومن بين العقوبات التي يمكن لسلطة التاديب فرضها على الموظف انهاء علاقته الوظيفية فهذه السلطة تملك ذلك قبل صدور الحكم الجنائي كما تملكه بعد صدور الحكم وذلك تطبيقا لمبدا استقلال الجريمة الانضباطية عن الجريمة الجنائية حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين وبذلك لا يثير سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية على الحكم الجنائي صعوبة كبيرة لان الانهاء اذا لم يقع بقوة القانون فان ذلك لا يخل بحق سلطة التاديب في ذلك.(2) اذ لم يلزم المشرع المصري جهة التاديب بانتظار المحاكمة الجنائية لتوقيع الجزاء التاديبي على الموظف المذنب.(3) ولكن تعليمات النيابة الادارية تدعو إلى ارجاء البت في المسؤولية الادارية إلى حين التصرف في المسؤولية الجنائية وذلك في حالة تعذر الفصل بين المسؤولتين.(4) اما القضاء الاداري في مصر فانه رتب على استقلال الجريمتين التاديبية والجنائية والمسؤولية عنهما منح سلطة التأديب حق توقيع الجزاء التاديبي على الموظف المذنب، دون انتظار محاكمته جنائيا ما دام قد توافر لها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته وذلك وفقا لتقديرها كما اجاز لها وفقاً لتقديرها الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية للنظر في محاكمة الموظف تاديبيا ويعود ذلك إلى اختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما(5) وقد تاكد ذلك في احكام كثيرة اصدرتها المحكمة الادارية العليا ومنها حكمها في 27/12/1958 وحكمها في 7/1/1967 وحكمها في 6/2/1999.(6) وفي العراق فان هذا الحق مكفول لسلطة التاديب (الادارة) في حالة الحكم على الموظف بالبراءة او الافراج عنه.(7) ولذلك فانها تملك هذا الحق من باب اولى في حالة ادانة الموظف بحكم جنائي سكت القانونان الجنائي والانضباطي عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية عليه، ومع ذلك فان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 كان يمنع سلطة التاديب في المادة (السادسة والعشرين/ب) منه من فصل الموظف اذا صدر حكم جنائي على الموظف يقضي بمعاقبته بالغرامة فقط عن جنحة غير مخلة بالشرف في وقت منحها فيه هذا الحق في المادة (السادسة والعشرين/ا) عند الحكم عليه بالبراءة. … .

___________________

1- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص186.

2- المصدر السابق نفسه ص186-187.

3- تنص المادة الخامسة من النظام العام للموظفين في فرنسا الصادر في 4/2/1959 على ان لمجلس التاديب ان يقترح ايقاف الاجراءات التاديبية حتى يصدر الحكم الجنائي. ولكن اذا رات السلطة المختصة بتوقيع الجزاء مخالفة هذا الراي فعلى مجلس التاديب الاستمرار في الاجراءات التاديبية. نقلا عن د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد: تاديب الموظف العام في مصر/ ج1/ ط1/ دار النهضة العربية/ القاهرة 2000ص60.

4- المصدر نفسه ص60.

5- المصدر نفسه ص61.

6- الاحكام منشورة في المصدر نفسه ص61-62.

7- المادة (23) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991.

نص القانونين على ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية :

قد ينص القانونان الجنائي والانضباطي على ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية ولا تكمن صعوبة في اعمال النص عندما يكونان متفقين في تحديد صورة هذا الانهاء (كـالفصل او العزل) فاذا حكم على الموظف في ظل قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 بالسجن في جناية يعزل الموظف من وظيفته في كلا القانونين.(1) ولكن بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 الذي مر ذكره لم يعد هذا الاختلاف موجودا اذ حلت بمقتضاه عقوبة الفصل محل العزل في حالة الحكم على الموظف بالسجن او الحبس. اما في ظل قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 فان الحكم على الموظف في جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية يؤدي بحكم القانون إلى عزله في حين قد يؤدي ذلك وفقا للمادة (96) من قانون العقوبات إلى حرمانه من تولي الوظائف العامة مدة بقائه في السجن وفي ذلك تعارض واضح بين القانونين. وفي مصر عندما يصدر حكم ضد الموظف بعقوبة جناية فان ذلك يؤدي إلى عزله عزلا مؤبدا من الوظيفة في القانونين الجنائي والانضباطي حتى وان كانت الجريمة من نوع الجنحة في حين لم يكن الامر كذلك في ظل قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 حيث كان يشترط للعزل المؤبد ان يرتكب الموظف جناية (بغض النظر عن عقوبتها) او جنحة مخلة بالشرف كما بينا في المبحثين السابقين. وبذلك قد يترتب على ارتكاب جريمة معينة عزل الموظف في احد القانونين عزلا مؤبدا فيما يرتب القانون الاخر على الجريمة نفسها عزلا مؤقتا من الوظيفة وفي هذه النقطة يقع التعارض بين القانونين. ولازالة هذا التعارض باعمال قواعد النسخ يكون القانون اللاحق هو الذي يجب تطبيقه وبذلك يلزم تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في مصر لصدوره بعد قانون العقوبات فالتشريع اللاحق يكون قد نسخ التشريع السابق في هذه الجزئية محل التعارض.(2) اما في العراق فيمكن اعمال قواعد النسخ ايضا واعتبار ان نص القانون اللاحق يكون ناسخا للنص السابق في حالة تعارضهما.(3) وبذلك كان ينبغي اعمال نص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 خلال فترة نفاذ قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 حيث نصت المادة (504) من قانون العقوبات على انه (يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون). وظل الامر على هذا الحال حتى الغاء قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حيث اصبحت احكامه وفقا لمبدا النسخ هي الواجبة التطبيق عند تعارضها مع احكام قانون العقوبات(4) وبذلك يجب فرض عقوبة العزل على الموظف الذي يحكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية رغم ان قانون العقوبات يقرر لها الحرمان المؤقت من تولي الوظائف العامة(الفصل).

______________

1- عبد الرحمن الجوراني: جريمة اختلاس الاموال العامة في التشريع والقضاء العراقي/ رسالة ماجستير/ جامعة بغداد/ مطبعة الجاحظ 1990ص358.

2- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص188.

3- عبد الرحمن الجوراني/ مصدر سابق ص359. ود. علي احمد حسن اللهيبي: اثر العقوبات وانقضائها على المركز القانوني للموظف/ رسالة دكتوراه/ كلية النهرين للحقوق /بغداد 2003ص106. ود. نعيم عطية: انتهاء الخدمة بحكم جنائي/ مجلة ادارة قضايا الحكومة/ العدد الاول السنة الثانية عشرة 1968ص98 وقد تضمن بعض الاراء الفقهية حول الموضوع في ص91 وما بعدها.

4- نصت المادة (25) من القانون على انه (يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون).

نص احد القوانين على ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية وسكوت الاخر :

ان هذه الحالة لا تتعدى احد احتمالين فاما ان يكون القانون الجنائي قد سكت عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية عند الحكم على الموظف جنائيا في حين يكون قانون الانضباط قد نص على ذلك وهذا هو الاحتمال الاول الذي سنتناوله في الفرع الاول. واما ان يكون القانون الجنائي قد نص على ترتيب هذا الاثر فيما سكت قانون الانضباط عن ذلك وهذا هو الاحتمال الثاني الذي سنبحثه في الفرع الثاني .

الفرع الاول / نص قانون الانضباط على ترتيب الاثر وسكوت قانون العقوبات

ومثال ذلك في القانون المصري عندما يحكم على الموظف جنائيا عن جنحة يكون العزل فيها عقوبة تكميلية جوازية ولم يشر القاضي في حكمه إلى هذه العقوبة او الحكم الذي يصدر في جريمة ايا كانت دون ان يتضمن الحكم العزل اصلا كعقوبة تبعية او تكميلية الامر الذي يعني عدم ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية على الحكم الجنائي بمقتضى قانون العقوبات في حين يترتب هذا الاثر وفقا لقانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة 1951 عندما تكون هذه الجريمة مخلة بالشرف، ويمكن ان يترتب هذا الاثر في قوانين التوظيف اللاحقة للقانون رقم 210 لسنة 1951 عندما تكون الجريمة التي ارتكبها الموظف جنحة مخلة بالشرف والامانة فيما لا يترتب هذا الاثر في قانون العقوبات على الحكم في بعض هذه الجنح ما لم يحكم عنها بعقوبة جنائة. وفي العراق فان من الممكن ان يؤدي الحكم في جريمة غير مخلة بالشرف إلى فصل الموظف بمقتضى المادة (8/سابعا/ب) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 في حين لا يؤدي ذلك إلى ترتيب هذا الاثر في قانون العقوبات على الدوام حيث اشترط ان تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت للحرمان من الوظيفة كعقوبة تبعية(1) اما الحرمان كعقوبة تكميلية فانه اجازها في حالات الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس باقل من سنة(2) اذ قد يصدر الحكم خاليا من النص عليها صراحة … . وواضح انه لا تعارض هنا بين القواعد الواردة في القانونين اذ لا محل لنسخ صريح او ضمني يترتب على صدور القانون اللاحق بل كل ما يمكن قوله هو ان ما ورد في قوانين التوظيف او الانضباط قد جاء بقواعد تضاف إلى ما ورد في قانون العقوبات فتقوم بجانبها دون ان تتشابك معها فيكون قانون الانضباط هنا قد استحدث حالات جديدة لانهاء العلاقة الوظيفية إلى جانب الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وعليه لا يجدي الموظف الذي تنهى علاقته الوظيفية وفقا لقوانين الانضباط في هذه الحالات نفعا دفعه بان الحكم الجنائي لا يؤدي إلى هذه النتيجة وفقا لقانون العقوبات.(3) وبذلك يتم اعمال النص الذي يرتب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية وان اقتصر وروده في قانون الانضباط دون قانون العقوبات.

الفرع الثاني/نص قانون العقوبات على ترتيب الاثر وسكوت قانون الانضباط

وفي هذه الحالة يؤدي الحكم على الموظف جنائيا إلى انهاء علاقته الوظيفية وفقا لقانون العقوبات وحده كما لو حكم على الموظف عن جنحة وتضمن الحكم عزل الموظف كعقوبة تبعية وجوبية او جوازية اشار اليها القاضي في حكمه وكانت هذه الجنحة غير مخلة بالشرف فانه يترتب عليها وفقا لقانون العقوبات المصري عزل الموظف فيما لا يترتب هذا الاثر وفقا لقانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951. او كما لو حكم على الموظف في جناية بعقوبة جنحة رافة به وكانت من بين الجنايات التي نص قانون العقوبات المصري على عزل الموظف عند الحكم فيها … ولم تكن هذه الجناية مخلة بالشرف والامانة فان قوانين التوظيف اللاحقة للقانون رقم 210 لسنة 1951 لا يترتب بمقتضاها عزل الموظف في حين يترتب هذا العزل في قانون العقوبات كعقوبة تكميلية وجوبية … . اما في العراق فان ارتكاب جنحة مخلة بالشرف لا يؤدي إلى فصل الموظف او عزله وفقا لاحكام قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 كما بينا في حين يمكن ان يترتب على الحكم في مثل هذه الجنحة فصل الموظف بمقتضى المادة (100) من قانون العقوبات اذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة.(4) وقد جرى في مصر عند سكوت قوانين التوظيف عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية تطبيق احكام قانون العقوبات التي ترتب هذا الاثر على الحكم الجنائي مع التمييز بين حالة ما اذا كان هذا الاثر يتمثل في عزل الموظف عزلا مؤبدا ام عزلا مؤقتا. ففي الحالة الاولى يطبق النص الجنائي بوصفه الوحيد الذي ينظم الموضوع فيفقد الموظف مركزه بصدور الحكم اما في الحالة الثانية فيجب تنفيذ العقوبة التبعية او التكميلية وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي فيفقد الموظف مركزه خلال المدة التي يعزل فيها وفقا لقانون العقوبات ويعود بقوة القانون فور فواتها.(5) وفي العراق فانه على الرغم من ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 الذي اشرنا اليه قد الغى عقوبة العزل كاثر للحكم الجنائي واحل محلها عقوبة فصل الموظف مدة بقائه في السجن معدلاً بذلك ما ورد في هذا الشان من احكام في قانون العقوبات وقانون الانضباط على حد سواء فان الامر تغير بصدور قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 الذي اوجب عزل الموظف اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية وفصله اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وعليه يمكننا القول انه اذا ما حكم على موظف بالحبس او السجن عن جريمة لم يرد نص في قانون الانضباط يقضي بعزل الموظف او فصله عند الحكم فيها كما لو كانت الجريمة جنحة مخلة بالشرف فانه ينبغي تطبيق احكام قانون العقوبات بشانها وذلك بفصل الموظف مدة بقائه في السجن تطبيقا لاحكام قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 انف الذكر وعزله في الاحوال التي نص عليها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993 وكتاب ديوان الرئاسة المنحل رقم 7369 في 30/3/1994 باعتبار ان الاحكام الواردة فيها باتت الوحيدة التي تنظم هذا الموضوع في ظل سكوت قانون الانضباط عن ذلك.(6) … .وفي نهاية هذا ا لابد ان نشير إلى ان عملية التوفيق بين نصوص قوانين التوظيف والانضباط من جهة ونصوص قوانين العقوبات من جهة اخرى وازالة التعارض في تناول موضوع انهاء العلاقة الوظيفية والوصول إلى التفسير السليم للموضوع يحتم الاتجاه نحو تحليل الامر إلى كل فروضه الجزئية ثم محاولة التقريب بين نصوص القانونين وجمعهما عند نقاط التلاقي والاتفاق وبذلك تكمل النصوص بعضها بعضا. اما اذا عجزت عملية التقريب هذه في جزئية من الجزئيات فلا مفر عندئذ من التسليم بان النص اللاحق ينسخ النص السابق في تلك الجزئية محل التعارض لاستحالة التوفيق بين التشريعين عند نقطة تصالح واحدة وبذلك نصل في النهاية إلى تنقية الموضوع من شوائبه لنبني من شتات احكامه كلا متكاملا.(7)… .

______________

1- المادة (96) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

2- المادة (100) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

3- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص190.

4- مع ملاحظة انه بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 18 لسنة 1993 وكتاب ديوان الرئاسة المنحل رقم 7369 في 30/3/1994 اصبح العزل هو الاثر المترتب على ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف.

5- د. عبد التفاح حسن/ اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مصدر سابق ص191.

6- مع ملاحظة ان القرار رقم 997 لسنة 1978 لم يجز عودة الموظف إلى وظيفته بعد خروجه من السجن اذا فقد احد شروط التعيين. ولعل من بينها عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.

7- د . نعيم عطية: انتهاء الخدمة بحكم جنائي/ مجلة ادارة قضايا الحكومة/ العدد الاول السنة الثانية عشرة 1968ص98.

المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقتة الوظيفية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .