رأيى الشخصى
طبقا للدكتور عبود سراج
حكمه :
لا تتعدد العقوبات في حالات التعدد الصوري بل تفرض عقوبة واحدة ، هي العقوبة الأشد من بين العقوبات المتعددة التي يقررها القانون للفعل بأوصافه المتعددة فتتعين المقارنة بين النصوص القانونية المتعددة التي يخضع لها الفعل ثم اختيار النص الذي يقرر العقوبة الأشد وتطبيقه دون غيره على الفعل .
وقد عالج المشرع اجتماع الجرائم المعنوي في مادتين من مواد قانون العقوبات وهما المادتان /180/و/181/ منه فبحث بالمادة /180/ كيفية الملاحقة والحكم في حال التعدد فنصت على مايلي :
أ‌- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الاشد .
ب‌- على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص .
وتطرق بالمادة /181/ عقوبات الى عدم جواز الملاحقة من أجل الفعل الواحد إلا مرة واحدة ما لم تتفاقم النتائج بعد الملاحقة الأولى فيغدو الفعل قابلاً لوصف أشد.
نصت المادة /181/على مايلي :
1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .
2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى وأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الاشد دون سواها
فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد انفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .
والذي يهمنا من هذا البحث بيان موضوع الملاحقة الجزائية في حال اجتماع الجرائم المعنوي ونتائج هذه الملاحقة والذي تحكمه المادة /180/ عقوبات عام .
ان عبارة اجتماع الجرائم المعنوي لا تعني بالضرورة وجود عدة افعال مادية جرمية مرتكبة من قبل المدعى عليه ويكفي ان يكون هناك فعل مادي واحد له عدة أوصاف قانونية (محكمة النقض في 1/7/1965 مجموعة القواعد الجزائية ص 651 بند 1215) .
وبالتالي نجد أنفسنا أمام جرم تطاله بالعقاب نصوص جزائية مختلفة ، ومن الامثلة على اجتماع الجرائم المعنوي :
أ‌- جرم الفحشاء بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره المرتكب في محل عام ، فهذا الجرم ينطبق على أحكام المادة /495/ عقوبات الباحثة في الفحشاء والمادة /517/ المتعرضة لجرم مخالفة الاداب العامة .
ب‌- اطلاق الرصاص على شخص بقصد قتله ، اذا فضلاً عن الوفاة الحاصلة للشخص المقصود بالقتل اصابة اخر لا علاقة له بالجرم وتعطيله عن العمل بشكل دائم فهذا الفعل يخضع لأ حكام المادتين 533 و 535 عقوبات الباحثتين في القتل القصد او العمد وفقاً للنية الجرمية المبيتة من الفاعل والمادة 543 الباحثة بالتعطيل الدائم .
ففي المثالين السابقين والامثلة المشابهة ، يوجد فعل مادي واحد له اوصاف متعددة النتائج أو نتائج مختلفة ، لذا فان المشرع أطلق عليه عبارة اجتماع الجرائم المعنوي .