ما هو الإجراء القانوني في حالة استقالة الموظفة في أجازة الأمومة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

هل هناك ما يمنع من تقديم الاستقالة، علماً بأن عقد العمل يلزم بتقديم شهر إنذار، وحيث لم تتم الــ 45 يوم من إجازة الأمومة فهل تحسب الأيام المتبقية من إجازة الأمومة من شهر الإنذار.؟

يمنح قانون العمل الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 المعدل للعامله التي تضع مولوداً بالحصول على إجازه وضع بأجر كامل مدتها خمسه وأربعون يوماً عملاً بالماده 30 منه شريطة ألا تقل خدمتها المستمره لدى صاحب العمل عن سنه وتكون الإجازه بنصف أجر إذ لم تكن قد أمضت المده المشار إليها ولها يعد إستنفاذ هذه الإجازه أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصله أو متقطعه إذا كان هذا الإنقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العوده إلى عملها

ويثبت بشهادة طبيه ولا تحسب الإجازه من الإجازات الأخرى وعلى ذلك يمكنك بعد إنتهاء إجازه الوضع مد الإجازه بنصف أجر لوكانت حالتك الصحيه أوحالة وليدك تحتاج لذلك شريطة الموافقه الطبيه أما بالنسبه لطلبك ضم ما تبقي من إجازه الوضع إلى شهر الإنذار فإن ذلك ممنوع قانوناً ذلك أن الماده 118 من هذا القانون تنص على أن يظل العقد قائماً طوال مده مهلة الإنذار وينتهي بإنتهائها .

ويستحق العامل أجرة كاملاً عن تلك المهله ولا يجوز الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المده وعلى ذلك

فإذا ما تقدمت بإنذار رب العمل بإعتزامك ترك العمل في عقد محدد المده فيحسب الشهر من تاريخ تقديم الإنذار وليس بأثر رجعي منذ حصولك على إجازه الوضع إذ أن الحكمه التي جعلت المشرع يُحدد مدة الإنذار هي لمصلحة الطرفين العامل ورب العمل فالعامل يستطيع خلال هذا الشهر إيجاد عمل آخر ورب العمل يستطيع خلاله البحث عمن يحل محل العامل المستقيل حتى لا يتأثر سير العمل وحتى تكون هناك مهله كافيه أمامه إذ قد تكون المده الباقيه من إجازة الوضع بالنسبه لكي عدة أيام إذ تقولين أن مولودك يبلغ عمره شهراً واحداً وقد تكوني قد حصلت على إجازه قبل الوضع لدخول المستشفى أو لوجود إضطربات في نهاية مدة الحمل وعلى ذلك فإن صاحب العمل يفاجئى بطلبك هذا قبل نهاية شهر الإنذار بأيام قليله قد لايستطيع فيها تدبير من يحل محلك فيتأثر العمل

ولا بد من تطبيق قاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار على ذلك يمكنك ياسيدتي وانت مازلتي في إجازة الوضع أن تخطري رب العمل بإنذار بإستقالتك وتحسب مدة الإنذار من تاريخ توجيهه وليس من تاريخ بدء إجازتك أو من تاريخ إنتهائها .