ان الوسيط التجاري لا يحق له ان يكون طرف ثان في العقد الذي يتوسط في إبرامه إذ لا يحق له ذلك بموجب نص القانون فقد نص قانون الدلالة العراقي على هذا الالتزام في المادة (13) منه (1) ، فضلا عن ان النص الوارد في القانون المدني العراقي بموجب المادة (592) منه التي منعت الوسطاء والخبراء ان يشتروا الأموال المعهودة اليهم في بيعها فليس له ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه (2) . وكذلك نص قانون التجارة المصري على هذا الالتزام في المادة (201) من القانون التجاري بالفضل عن النص الوارد في القانون المدني (المادة480) وهي مماثلة لنص المادة (592) من القانون المدني العراقي(3).

اما القانون الاردني فنلاحظ ان الحظر لم يرد في متن القانون التجاري وانما ورد في القانون المدني المادة (549) منه التي نصت على (( لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا بأسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها )) ونص القانون الفرنسي على منع الوسيط من ان يكون طرفاً ثانياً في الصفقة من خلال الحظر عليه في القيام بعمليات التجارة لحسابه تحت أي ذريعة كانت (4). فوفقاً لهذه النصوص يمتنع على الوسيط التجاري مبدئيا ان يقيم نفسه طرفا في العقد المفوض في إجرائه ولم تم ذلك بواسطة شخص مستعار (5).اذ لا يجوز له شراء الاموال المنوط به التوسط بشأنها والا اعتبر ذلك بحسب الاصل إخلالاً بواجبه في القيام بالوساطة بين الطرفين(6).

والصورة العملية لإقامة الوسيط نفسه طرفاً في العملية ان يقدم الوسيط شخصا على انه المشتري ولكن يتم الشراء لحساب الوسيط حقيقة وجزاء ذلك ان يقع العقد قابلا للإبطال من قبل العميل وحده ان شاء اجازه وان شاء أبطله(7). وان العلة في منع الوسيط ان يكون طرفاً في العقد الذي يتوسط في ابرامه هي تعارض مهمة الوسيط في البيع لحساب المالك مع طبيعة عقد البيع فمهمة الوسيط تقتضي منه بذل كل جهوده في الحصول على اكبر ثمن للمبيع بينما صفته مشترياً تقتضي الشراء بثمن اقل فالعلة في الخشية من تضحية الوسيط بمصلحة من وسطه في سبيل مصلحته الشخصية(8). وان هذا الحظر فرضه القانون رعاية لمصلحة العميل لذلك فلا محل له اذا اجاز العقد اذ يصح العقد وفي هذه الحالة لا يعمل بصفة وسيطاً بل هو يتعاقد لحساب نفسه(9).

وفي هذه الحالة يثار خلاف حول استحقاق الوسيط التجاري لعمولته فذهب رأي الى ان الوسيط يستحق عمولته حتى لو تعاقد لحساب نفسه لان غرض العميل قد تحقق ولا عبرة بشخص الطرف الاخر مادام العميل قد أجاز العقد مع الوسيط(10). ولكن هذا الرأي لا يمكن قبوله إذ لا يعقل ان يستحق الوسيط أجراً في الجهد الذي بذله للعثور على نفسه بصفته المتعاقد الاخر لذا فالراجح في الفقه والقضاء ان الوسيط لا يستحق في هذه الحالة اجرا والعقد الذي بينه وبين العميل لا يعدو حينئذ ان يكون صفقة عادية بينهما(11). وهذا الرأي مقبول وهو الراجح لان الوسيط قد فقد صفته كوسيط تجاري وتحول الى متعاقد عادي طالما ان الصفقة ( العقد ) قد تم لصالحه لذلك فهو لا يستحق عمولة على عمله هذا اذ انه لم يبذل جهدا في الحصول على متعاقد لإبرام العقد مع الموسط بل تعاقد لصالح نفسه فيجب معاملته كمتعاقد عادي وليس كوسيط تجاري .

______________________________

[1]- تنص المادة (13) من قانون الدلالة العراقي على (( لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط لإبرامها)) .

2- ينظر نص المادة (592) من القانون المدني العراقي .

3- تنص المادة (201) من قانون التجارة المصري على ( لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي اجر ) .

4-Art 85 .Code de Commerce.

5- ينظر : د. الياس ناصيف ، المصدر السابق ، ص 483 .

6- ينظر : د. جلال وفاء محمدين ، المصدر السابق ، ص 32 .

7- ينظر : د. علي جمال الدين عوض ، المصدر السابق ، ص 117

8- ينظر : د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986 ، ص 85.

9- ينظر : د. مراد منير فهيم ، المصدر السابق ، ص 59 .

0[1]- ينظر : د. علي جمال الدين عوض ، المصدر السابق ، ص 117 .

1[1]- رأي الاستاذ محسن شفيق ، ص 103 ؛ والدكتور فريد مشرفي ص 477 ؛ ود. علي حسن يونس ، ص91 . اشار اليهم : د. علي البارودي ، المصدر السابق ، ص 89 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .