قانون التأمين الاجتماعي تحفظات أولية من صاحب المصلحة

في ملاحظة مهمة ورئيسية تدرجت المكاسب الوظيفية والتقاعدية منذ أول قانون للتقاعد المدني عام 921 بدء الحكم الوطني ؛ وتتغير نحو الافضل وفي منتصف الثلاثينات تعريف بوضوح لملكية الصندوق كونها ملكية خاصة وشركة مساهمة حكمية تستثمر أموال الصندوق وتوزع على المساهمين كلِ حسب ما مثبت في صفحته ؛ حيث يبدا الموظف بتسجيله ومساهمته بنصف راتب لاول راتب يتقاضاه مع الاستقطاعات الشهرية لحصة التقاعد وعلى ضوء مقدار المساهمة المثبتة تكون حصته من الارباح السنوية تضاف لحسابه الشخصي ؛ والاستنتاج هو ان الصندوق ملكية خاصة ؛ إضافة للمكاسب الوظيفية للاحكام التي شرعت ما جاء من أحكام في قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 بوضوح في المادة 3 الفقرة 5 : – مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً
وما جاء بالقرار 1118 في تموز 1980 بعد دمج الراتب الاسمي والمخصصات وتغيرنهاية السلم من 150 دينارا الى 250 دينارا وأصبح الراتب التقاعدي 100% منه ؛ وتحدد لمدير المؤسسة والمدير العام والمدير إمتياز لايتعدى إضافة 1/3 ؛ 1/4 ؛ 1/6 ؛فتحدد لهم راتب على التوالي 330 ؛ 310 ؛ 290 ؛ قفز بالتعليمات الى 5 أضعاف التسكين .

وبعد هذه المقدمة وما نشر على صفحات الصحف والانترنيت وبيان ما حصل بعد 9/4/2003 من تجاوزات وأساسها تعليمات السلم الوظيفي وتحقق بطلانه دستوريا وقضائيا وتعديه على الحقوق المكتسبة ورغم ما تحقق لها بقضاء التمييز بإعادة الحق المكتسب وخاصة التسكين الباطل وتنزيل درجات التعين درجة واحدة بقرارات عديدة اهمها رقماً وإشارةً ؛ ما جاء بالقرار التمييزي بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وجاء بمادة الدستور 130 أيضا ؛ وإستناداً لقانوني المدني 40 لسنة951 وقانون اثبات إضافة للدستور التعليمات باطلة معدومة لاأثر لها .
وما يذكر الاستحقاق التقاعدي وفقا لاحكام تشريعية إستحقاقه وفق الفصل الدستوري الثاني وأحكام المادة 126 ولا يجوز تغييرها أو تعديلها قبل دورتين إنتخابيتين ؛ تم إغفال التشريع الدستوري ؛ وكل ما تحقق تشريعا وتنفيذا باطل .
أما التشريع المزمع رفعه من قبل هيئة التقاعد بإسم التأمين الاجتماعي هو نسخة من القانون المصري المثير للجدل والنقاش والتأجيل السنوي منذ تشريعه عام 2010 وقد تأجل مؤخرا ورحل الى عام 2013 نفضل نشر مقدمته :

قانون موحد للتأمينات والمعاشات – المصدر: الأهرام الإقتصادى – بقلم: زينب ابراهيم
يوجد في مصر حاليا خمسة قوانين للتأمينات والمعاشات هي قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الاعمال رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج بعقود شخصية رقم 50 لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم رقم 112لسنة 1980، والقانونان الشهيران القانون الحالي 79 لسنة 1975، والقانون 135 لسنة 2010 والمشهور باسم قانون غالي وزير المالية السابق، الذي أصر علي صدوره لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة والاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية. . وقد قررت حكومة الانقاذ الوطني إرجاء العمل بالقانون 135 حتي العام القادم حتي يتسني لخبراء التأمين الاجتماعي والخبراء الاكتواريين الاجتماعيين واتحاد العمال وكافة المهتمين بالتأمينات الاجتماعية تحديد مزايا وعيوب هذين القانونين والاتفاق علي هل يتم إلغاء القانون 135 الذي يقول بعض الخبراء انه عديم المزايا أو الإبقاء علي القانون الحالي 79 مع إدخال تعديلات عليه ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية أم ان الضرورة تقتضي وجود قانون موحد للتأمينات والمعاشات تخضع له جميع فئات العاملين يتضمن مزايا كل قانون من هذه القوانين الخمسة ويتجنب عيوبها… عن سلبيات وإيجابيات القانون 135، و79 والرؤية المستقبلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر دارت أعمال الندوة التي دعت إليها الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وشهدها نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين واستضافها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي يقوم حاليا باستطلاع كافة الاراء من خلال إجراء استبيان حول هذا الموضوع لعرض نتائجه علي متخذي القرار. .. – التفاصيل خلال الصفحات التالية:
* خبيرمتخصص في قضايا الرواتب وقوانينها النوعية والقوانين المدنية ومواد الدستور المتعلقة بها