منح سند ملكية من الشرط المانع من التصرف لورثة المنتفع في أحكام القانون القطري

– مدى جواز منح سند ملكية من الشرط المانع من التصرف للمسكن الشعبي لورثة المنتفع.

– جواز منح سند ملكية من الشرط المانع من التصرف للمسكن الشعبي لورثة المنتفع طالما تم سداد قيمة القرض أو الإعفاء من السداد.

إن المشرع في المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية قد أجاز نقل ملكية الأرض والمسكن الشعبي إلى المنتفع أو ورثته بعد سداد الأقساط أو الإعفاء، لذلك فإنه من حق الورثة الانتفاع بهذا السكن بعد مورثهم، وفي حالة وفاة المنتفع قبل تسلمه السكن فإن الحق في الانتفاع بالمسكن ينتقل إلى ورثته باعتبارهم خلفا عاما له، ولا يقيد من ذلك كون مقدم الطلب قد توفى قبل توقيعه الاتفاقية، لأنه استمد حقه أصلا من القانون، كما أن الورثة هم الذين وقعوا الاتفاقية بعد وفاة مورثهم.

أما بالنسبة لمدى جواز منحهم سند ملكية خالي من الشرط المانع من التصرف من عدمه، فإن الفقرتين (ب)، (ج) من المادة (10) المشار إليها تفيدان بأن الملكية تقيد بشرط مانع من التصرف لمدة خمسة عشر عاما من تاريخ تسليم المسكن الشعبي للمنتفع وتنتقل الملكية خالية من هذا الشرط بعد إنقضاء هذه المدة وسداد الأقساط أو الإعفاء منها.

ومن حيث أن المادة (14) من القانون تقضي بجواز إعفاء المتوفي أو ورثته من سداد أقساط القرض التي تستحق بعد الوفاة، وعلى ذلك فإن وفاة المنتفع قبل توقيع الاتفاقية لا تحول دون استفادة الورثة من المسكن وبالتالي فإن إعفاءهم من الأقساط وإنقضاء المدة المنصوص عليها يعطيهم الحق في الحصول على سند الملكية خالي من الشرط المانع من التصرف.

فتوى ف.ت 3/11- 1489 / 1998

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .