الاختصاص بمسائل الوقف وفقاً لقوانين دولة قطر

– مدى جواز إعتبار أملاك الوقف أموالا عامة مملوكة للدولة رغم وقفها لله تعالى، ومدى إختصاص إدارة الفتوى والتشريع بالإفتاء في مسائل الوقف إذا كانت مسائل عامة مجردة.

– إن المسائل المتعلقة بالوقف تخضع لقانون الوقف سواء أكانت مملوكة للدولة أو الأفراد.

– إدارة الفتوى والتشريع لا تختص ببحث مسائل عامة مجردة بل حالات واقعية.

إن القاعدة الأصولية تقضي بأن الخاص يقيد العام وليس العكس وعلى ذلك فإن أي مشكلة قانونية تثار بشأن الوقف بجميع أنواعه، وأيا كان مصدر الأموال موضوع الوقف أي سواء كان ملكا للدولة أو الأفراد، تخضع لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1996 في شأن الوقف، فإن لم يوجد بها حكم تسري أحكام الوقف الشرعي المعروفة في الفقه الإسلامي، وتختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق قانون الوقف، وفقا لحكم المادة (27) من قانون الوقف.

وإدارة الفتوى والتشريع لا تختص بصفة عامة، ببحث مسائل نظرية مجردة وإنما ينصب إختصاصها في إبداء الرأي للجهات الحكومية والهيئات العامة، في مشاكل واقعية فعلية صادفتها وتطلب معرفة حكم القانون فيها، وفي ضوء ذلك غنتهت إدارة الفتوى والتشريع بفتواها المؤرخة 21/12/1996 إلى أحقية إدارة الأوقاف بوصفها الناظر على الوقف الممثل الشرعي والقانوني له أمام الغير وفقا لقانون الوقف المشار إليه، في التعويض العادل عن المساجد وملحقاتها المخصصة لصلاة العيدين والمقابر متى تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة. كما إنتهت في فتوى أخرى إلى أحقية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تسجيل واستصدار سندات ملكية للمساجد ومصليات العيد وأماكن دفن الموتى باسم (وقف لله تعالى بنظارة وزير الأوقاف)، وتسليم السندات لإدارة الأوقاف بصفتها المشار إليها.

والأصل العام أنه لا إجتهاد مع صراحة النص، وأنه إذا كان لأي جهة وجهة نظر معينة في بعض الأمور فإن لهذه الجهة أن ترفع الأمر لمجلس الوزراء لتعديل القانون رقم (8) لسنة 1996 في هذا الشأن، وإلى أن يصدر هذا التعديل التشريعي فلا مناص من الإلتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه.

فتوى ف.ت 3/11- 1816 / 1998

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .