استحقاق زوجة الوزير الموظفة في الدولة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج – القانون القطري

– العلاوة الإجتماعية المستحقة لزوجة الوزير الموظفة في الدولة، والمخصصات المالية المستحقة في حالة الجمع بين الوظيفة في بعض الشركات التي تملك الدولة 50% من رأس مالها على الأقل والراتب التقاعدي للمحالين على قوة الاحتياط.

– تستحق زوجة الوزير الموظفة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج لكون الوزير ليس موظفاً.

– أحقية المحال لقوة الاحتياط من أفراد قوة الشرطة الذي يعين في إحدى الشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها في الحصول على مخصصات الوظيفة التي يشغلها بشرط عدم الجمع بينها وما يقابلها محسوبة في راتبه التقاعدي.

من حيث إن الوزير ليس من الخاضعين لجدول درجات ومرتبات الموظفين الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، وأن القرار الأميري رقم (42) لسنة 1996 بشأن تحديد مخصصات الوزراء ومن في درجاتهم لم ينص على منح علاوة اجتماعية لهم، ومن ثم فإن وزير إستنادا لذلك لا يستحق العلاوة الاجتماعية المقررة بالقرار رقم (5) لسنة 1976 الصادر من مجلس الوزراء في شأن العلاوة الإجتماعية وبدل السكن والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1984.

ولما كان الوزير لا يستحق العلاوة الإجتماعية المقررة بالقرار المشار إليه فمن ثم فإنه بمفهوم المخالفة من أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه فإن زوجة الوزير الموظفة تستحق العلاوة الإجتماعية بفئة متزوج أسوة بالموظف القطري الذي يأخذ ذات العلاوة بفئة متزوج إذا كان متزوجا من زوجة لا تحصل على هذه العلاوة (فتوى أخرى رقم ووع/3/11-83-97 بتاريخ 10/7/1997).

ومن حيث إنه عن المخصصات المالية المستحقة لفرد قوة الشرطة المحال لقوة الاحتياط، والذي يعين في وظيفة بإحدى الشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل.

فانه في ضوء الأحكام التي وردت في الأمر رقم (أ-5) الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 13/3/1990 يمكن القول بأن المحال إلى قوة الشرطة والذي يلتحق للعمل بإحدى الوظائف في إحدى الشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل يخفض راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه بنسبة 20% على ألا يقل الراتب بعد التخفيض عن (2000) ريال ويكون من حقه بعد الحصول على الراتب الأساسي المقرر للوظيفة التي يلتحق بها والمميزات أو المخصصات المقررة لهذه الوظيفة باعتبار أن من يشغل وظيفة فإنه يستحق راتبها وما يكون مقررا لها من مزايا ومخصصات طالما لم يوجد بالشركة التي التحق بها حكم يحظر ذلك وبشرط عدم الجمع بين المخصصات المقررة لهذه الوظيفة وما يقابلها أو يماثلها من مخصصات محسوبة في راتبه التقاعدي، وذلك تلاشيا للإزدواجية في صرف هذه المخصصات.

وأضاف إنه مما يساند هذا الرأي ما ورد في المنشور رقم (20) لسنة 1994 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 28/4/1994 من مطالبة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التأكد من قبل الترشيح لشغل أية وظيفة مدنية أو عسكرية عن عدم شغل المرشح لوظيفة في القطاع الحكومي أو العام أو حصوله على راتب تقاعدي بسبب شغله لوظيفة سابقة عسكرية كانت أو مدنية وذلك منعا للإزدواجية في الجمع بين رواتب الوظائف ومخصصات التقاعد.

وانتهت إدارة الفتوى إلى أحقية المحال لقوة الاحتياط من أفراد قوة الشرطة الذي يعين في إحدى الوظائف بشركة تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل في الحصول على المخصصات المقررة للوظيفة التي يشغلها بشرط عدم الجمع بين هذه المخصصات وما يقابلها أو يماثلها من مخصصات محتسبة في راتبه التقاعدي.

فتوى ف.ت 35/11- 1327 / 1998

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .