مناقشة قانونية مستفيضة حول زكاة الديــون

المستشار شريف النجار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م.

بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول “زكاة الديون” وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :

1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون. 2- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً.

4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه صفةَ الحاصل ؟.

وبناءً على ذلك قرر :

1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض – أي لا يدفع لما لمضى شيئاً – إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً.