تعريف الاستجواب :

الاستجواب هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .

ويتحقق الاستجواب بتوجيه التهمة ومناقشته المتهم تفصيليا عنها ومواجهته بالادلة القائمة ضده فلا يتحقق الاستجواب بمجرد سؤال المتهم عما هو منسوب إليه أو احاطته علما بنتائج التحقيق اذا لم يتضمن ذلك مناقشته تفصيليا فى الادلة المسندة اليه . أى ان الاستجواب يقتضى توافر عنصرين لا قيام له بدونهما :

( أ ) توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها

(ب) مواجهة المتهم بالادلة القائمة ضده ولا يلتزم المحقق بترتيب معين فى استيفاء هذين العنصرين فقد يكون من الافضل تأخر توجيه التهمة ومناقشته تفصيليا عنها الى ما بعد مواجهته بالادلة القائمة ضده .

(د/ أحمد فتحى سرور – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية ص372) .

وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلا لما ابداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى .

(الطعن رقم 3053 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000) .

وبأنه ” لما كان الحكم لم يأخذ فى أى موضع منه بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فى خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة هو من عناصر الاثبات المستقلة عن الاجراء المدعى ببطلانه .

(الطعن رقم 11646 لسنة 61ق جلسة 9/3/1993) .

المشرع لم يضع ميعادا للاستجواب :

لم يقيد المشرع سلطة التحقيق بإجراء الاستجواب فى وقت معين وذلك كقاعدة عامة . فيجوز لسلطة التحقيق الالتجاء غليه فى أية لحظة من مرحلة التحقيق ولذلك فإن الاستجواب قد يكون هو أول اجراء من اجراءات التحقيق وبه تحريك الدعوى كما قد يكون فى لحظة تالية لسماع الشهود أو اجراء المعاينة أو التفتيش على أنه فى حالة اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه عند سؤاله شفويا عنها فإنه يستحسن استجوابه فورا وقبل أى اجراء آخر وفى حالة الانكار يفضل استجوابه بعد جمع أدلة الثبوت الأخرى لمواجهته بما أسفرت عنه ويجوز اعادة استجواب المتهم أكثر من مرة أثناء التحقيق .

(د/ مأمون سلامة – ص389) .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .