بيع المحل التجاري ( بيع المتجر):

من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه، كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد قيمة الشيكين رقمي 146، 147 بمبلغ 5500 دينار اللذين أصدرهما لصالح المطعون ضده الأول الذي استوفى قيمتهما ورد مبلغ 14000 دينار الذي أنفقه على مؤسسة المطعون ضده الثاني وقد أسس طلبه بالرد على أنه اتفق مع المطعون ضدهما الثاني بصفته مالكاً لمؤسسة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاولات والأول وكيلاً عنه على أن يبيعاه تلك المؤسسة مقابل هذه المبالغ وأنهما لم ينفذا التزامهما بالتوقيع على عقد البيع ولم يردا ما تسلماه منه من مبالغ ومن ثم أقام الدعوى بطلب إلزامهما بالرد على سند من نص المادتين 262، 264 من القانون المدني باعتبار أنهما أثريا دون سبب مشروع على حسابه وتسلما ما ليس مستحقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من وجود علاقة عقدية بين الطرفين بما لا يجوز معه الالتجاء إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ كان هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما تضمنه من بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية، وقد خلت الأوراق من وجوده باتفاق الطرفين فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا العقد كأساس لرفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)

النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن “لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية” يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المتجر يشتمل على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الاتجار والمعاملات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، والمتجر بهذا الوصف قد يكون محلاً للبيع بأكمله كما يجوز أن يكون هذا البيع قاصراً على بعض تلك العناصر وفي هذه الحالة يجب لاعتبار العقد بيعاً للمحل التجاري أن يكون شاملاً للعناصر الرئيسية للمحل التجاري وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار إذ كان موقع المتجر هو الأساس لشهرته وكثرة عملائه أما إذا أحتفظ البائع بهذه العناصر الجوهرية وقصر البيع على بعض العناصر غير الجوهرية كالبضائع والمهمات فإن هذا البيع لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري ولو ذكر المتعاقدان أن البيع وقع على المتجر ولمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت عناصر المتجر الذي انصب عليه البيع يعتبر من قبيل العناصر الجوهرية للمحل التجاري التي من شأنها أن تجعل البيع بيعاً للمحل أم أنها مجرد عناصر غير جوهرية ينتفي معها هذا الوصف ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق، ذلك أن تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز وأن النص في المواد 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 من القانون المدني يدل على أن الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر لا يتم إلا باستيفائه فإذا تخلف كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس له وجود في نظر القانون ولا ينتج أثراً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ويجوز لكل ذي مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى ومستنداتها أن عقد البيع المؤرخ 19/1/83 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد انصب على بيع محل تجاري مستنداً في ذلك إلى بنود العقد الخاصة بتنازل البائع- الطاعن- عن عقد إيجار المحل التجاري وكذا التنازل عن الوكالات التجارية التي تمثلها مؤسسته فضلاً عن التزامه بالسعي لدى مالك العقار ولدى أصحاب الوكالات التجارية للتنازل عنها باسم الشركة المشترية بالإضافة إلى التماثل في النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المشترية مع نشاط المحل الذي انصب عليه البيع وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ثبوت صفة المحل التجاري في المبيع ورتب على عدم إفراغ البيع في محرر رسمي بطلان العقد وإذ كان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فيضحي النعي على غير أساس.

(الطعنان 275/1998، 195/2001 تجاري جلسة 20/12/2003)

بيع الأسهم:

النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) – مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.

(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .