نقاش قانوني حول زكاة العقارات و الأراضي المأجورة غير الزراعية

المستشار شريف النجار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 – 28 ديسمبر 1985م.

بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع “زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية”.

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين :

أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

ولذلك قرر :

أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر – 2.5% – بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين.