لقد أكد المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد سنة 1994م عقاب كل من يرتكب الجرائم المشار اليها في قانون 1978م والمتعلق بالمعلوماتية والحريات ، وقد عمـل على اجراء بعض التعديلات وإزالة الغموض المتعلق ببعضها في ضوء احكام القضاء (1) اذ من المؤكد ان المشرع الفرنسي أراد بتجريم بعض الافعال تأكيد حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة تطور تكنولوجيا المعلومات ، علاوة على ان المشرع الفرنسي عند صياغته لقانون العقوبات الجديد لم يحاول تغيير روح قانون 1978م ، او تقليص سلطات اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات ، لذلك ضمن المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد في المادة (226 /19) منه جريمة تسجيل وحفظ بيانات شخصية او بيانات تتعلق بالماضي لاشخاص مصنفين ، وفي المادة ( 226 / 20 ) من القانون نفسه جريمة حفظ بيانات شخصية خارج الوقت المصرح به وفقاً للطلب او الإعلان السابق ، وعليه يتضح ان المشرع الفرنسي في قانون العقوبات عمل على ايضاح طبيعة الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 42) من قانون المعالجة المعلوماتية والحريات بصورة اكثر تفصيلاً كما أوردنا أعلاه ، اذ اشار في المادة ( 42) من القانون المذكور انفاً الى عقاب كل شخص يسجل او يقوم بتسجيل او يحفظ او يقوم بحفظ بيانات شخصية مخالفة لاحكام المواد ( 25-31 ) من قانون 1978م الخاص بالمعالجة المعلوماتية والحريات ، والمتعلقة بتسجيل البيانات او حفظها بسبب غير مشروع ، او طرق غير مشروعة كالغش ، واعتراض صاحب الشان او حفظ البيانات بعد المدة المحددة والمحافظة على سرية البيانات وعدم كشفها وحفظ البيانات الخاصة بالجرائم والاحكام القضائية ، وجمع البيانات المحظور جمعها كالمعتقدات الدينية والاتجاهات السياسية او الفلسفية او غيرها . لما تقدم من احكام النصوص المتعلقة بهذا الشان يتبين ان موضوع الجريمة هي معلومات شخصية ( اسمية ) كما وردت في تفاصيل الجريمة السابقة ، غير ان هذه الجريمة تقوم بمجرد القيام بعملية تسجيل وحفظ للمعلومات او البيانات المذكورة انفاً بطرق غير مشروعة ، اذن تقوم هذه الجريمة على ركنين هما :

أ- الركن المادي :

هو قيام الجاني بفعل يتمثل بعملية تسجيل المعلومات الشخصية وحفظها بطريق غير مشروع . أي باتباع احدى الطرق الاتية : الغش او التدليس او عن طريق حفظ وتخزين بـيـانات محـظـور حفظها سواء اكانت متعلقة بمعتـقـداته الديـنـية ام اتجاهاته السياسية .. .. الخ ، والتـي يكون من حق صاحبها الاعتـراض على عملية جمعها (2) .

ب- الركن المعنوي :

المتمثل بالقصد الجنائي ، فالجاني يعلم أن عملية تسجيل المعلومات الشخصية وحفظها هي عملية غير مشروعة ، وان جمع تلك المعلومات وتخزينها محظور قانوناً . ومع ذلك تتجه ارادته الى القيام بالفعل برغم علمه بحظر تسجيل تلك المعلومات وحفظها ، لذلك لا يتصور ارتكاب هذه الجريمة عن طريق الاهمال او السهو ، وبمعنى اخر ان هذه الجريمة عمدية والقصد الجنائي المتطلب هو القصد العام ، ولا يعتد بالباعث لقيام هذه الجريمة .

ج- عقوبة الجريمة :

لقد شدد المشرع الفرنسي عقوبة هذه الجريمة عن سابقتها فجعل الحد الادنى للحبس سنة والحد الاقصى خمس سنوات ، والغرامة من عشرين ألفاً الى مائتي الف فرنك ، او احدى هاتين العقوبتين ، بوصفها عقوبة اصلية ، اما العقوبة التكميلية فهي نشر الحكم كله او ملخصه في جريدة او اكثر بالشروط التي يحددها الحكم (3) ولكن تكون العقوبة على النحو الذي حدده المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد هي الحبس مدة خمس سنوات وغرامة مائتي ألف فرنك اذا تم تسجيل البيانات الشخصية وحفظها او بيانات تتعلق بالماضي لاشخاص مصنفين (4) ، وتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثمائة الف فرنك في حالة حفظ بيانات شخصية خارج الوقت المصرح به وفقا للطلب والاعلان السابق (5) في حين يتضح ان قانون لوكسمبورغ (6) لم يرق بالعقوبة الى المستوى المتقدم ، اذ جعل عقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة تتراوح بين شهر الى سنة وغرامة من عشرة الاف الى خمسمائة الف فرنك او باحدى هاتين العقوبتين بوصفها عقوبة اصلية ، اما العقوبة التكميلية فهي نشر الحكم كله او ملخصه في صحيفة او اكثر وفقا للشروط التي يحددها الحكم ،على نفقة المحكوم عليه .

_______________________

1- اذ كان اول حكم صدر عن القضاء الفرنسي هو الحكم الصادر من محكمة (Nantes ) في 16/ ديسمبر
سنة 1985م ، القاضي بمحاكمة أحد الاشخاص بالحبس مدة شهرين مع إيقاف التنفيذ وغرامة( 20.000)
فرنك ، ونشر الحكم في الصحف وذلك لارتكاب المخالفات الاتية :

أ- القيام بتسجيل بيانات خاصة دون اجراء اعلان سابق الى اللجنة القومية بمراقبة ذلك .

ب- الاحتفاظ بهذه المعلومات .

ج- مخالفة نص المادة ( 27 ) من قانون 6/يناير 1978م ، التي تفرض على مستخدم انظمة الحاسبات
الالكترونية الخاصة بأخذ رقم احصاء لحماية الشخص موضوع هذه البيانات ، ورفضه فحـص
اللجــنة للاوراق .Tribunal de Grande Instance de Nantes 16-dec . 1985

ثم تبعه بعد ذلك صدور حكمين جنائيين بعقوبات عن أفعال منصوص على تجريمها في القانون ، هما
حكم محكمة جنح ( Chambery ) الخاص بجمع بيانات خاصة بوسائل الغش والطرق غير المشروعة،
وحكم محكمة استئناف ليل ، المتعلق بعدم الاخطار السابق للجنة القومية باجراء المعالجة الالكترونية .

ينظر : د. اسامة عبد الله قايد ، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات ، دراسة مقارنة ، ط(3) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994م ، ص67 هامش رقم ( 142 ) و ص68 .

2- ينظر : المادة (42) من قانون المعالجة المعلوماتية والحريات لسنة 1978م مع مخالفة احكام المواد
من ( 25-31 ) من القانون ذاته ، وكذلك المادة ( 226/19 ، 20) من قانون العقوبات الفرنسي
الجديد لسنة 1994م وكذلك المادة ( 33 ) من قانون لوكسمبورغ الصادر في 31/ اذار 1979م الخاص
بتنظيم استخدامات البيانات الاسمية .

3- ينظر : المادة (42) من قانون المعالجة الالكترونية والحريات الفرنسي لسنة 1978م .

4- ينظر : المادة (226 /19 ) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1994م .

5- ينظر : المادة ( 226/20 ) من القانون نفسه .

6- ينظر : المادة ( 33 ) من قانون لوكسمبورغ الصادر في 31/اذار سنة 1979م .

المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .