المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2011 الخاص بالرسوم القضائية

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:

المادة 1_ تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم/27/لعام2011 متضمنة اضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون رقم/45/لعام1976 وتعديلاته.
مادة 2_ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من اول شهر يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 3/3/1433هـ الموافق ل 6/2/2011م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت