محامٍ يوضح الوصف القانوني لواقعة “السطو على البنك بالأسلحة”

نشرت “أثير” اليوم خبراً عن قيام شرطة عمان السلطانية بضبط منفذي جريمة السطو على بنك مسقط في منطقة الرميس ببركاء مع الأدوات المستخدمة والمسروقات بعد قيام المتهمين باقتحام المصرف يوم الخميس 8/12/2016م وكانا يرتديان أقنعة وبحوزتهما سلاحان، وقد تمكنا من سرقة مبالغ مالية بعد تهديد موظفي البنك بإطلاق النار.

“أثير” تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي الذي تحدث عن الوصف القانوني لهذه الواقعة، قائلا: إن ما قام به المتهمان يُعد جريمة إرهابية وفق وصف العقوبات في قانون الجزاء العماني، وحيث إنه يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه تنقسم الجرائم تبعا لتقسيم العقوبات إلى ثلاثة أنواع هي:

-الجناية وتوصف عقوبتها بالإرهابية وهي الإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة.

-الجنحة وتوصف عقوبتها بالتأديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال عماني أو أحدهما فقط.

– القباحة وتوصف عقوبتها بالتكديرية وهي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات أو أحدهما فقط.

وأضاف المحامي: أن المتهمين قد اقترفا جناية السلب المؤثمة بالمادة (284/1) من قانون الجزاء العماني إذ نصت على ” تدعى السرقة سلباً، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة إذا حصلت بأحد الظروف الآتية:1/ نهاراً أو ليلاً على الطرقات العامة، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجريمة وإما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق”.

كما أنهما حالة ارتكابهما لجناية السلب حازا أسلحة نارية بدون ترخيص الأمر الذي يعد جريمة وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر.

وبسؤال لـ “أثير” عن من له الحق في تحريك هذه الدعوى أجاب المقبالي:” إن الجريمة المشار اليها في المادة (284/1) من قانون الجزاء العماني وجريمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص تعد من الدعاوى العمومية وهي اختصاص اصيل للادعاء العام وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخبار الجهات المختصة فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بابلاغ الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت