تقضي الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الإثبات العراقي بأنه لا يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية حجة على صاحبها إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته. الأصل أن القيود المدونة في الدفاتر غير الإلزامية لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة صاحبها ولكن المشرع العراقي استثنى من ذلك حالتين يجوز فيهما أن يحتج الغير بالدفاتر غير الإلزامية في مواجهة صاحبها، وهذا ما سنبحثه في الحالتين الآتيتين:

أولاً: إن الدفاتر غير الإلزامية تعتبر حجة على صاحبها إذا ذكر فيها صراحة أنه أستوفى ديناً:

يمكن للغير الاحتجاج بالدفاتر غير الإلزامية في مواجهة صاحبها إذا ذكر فيها صراحة أنه أستوفى ديناً، ويجب أن تفسر عبارة (أنه أستوفى ديناً) الواردة في نص المادة (29/2) من قانون الإثبات بالمفهوم الواسع حيث تشمل أي سبب من أسباب إنقضاء الالتزام كالمقاصة والإبراء فلا تقتصر على الوفاء(1)، ويجب أن تذكر هذه العبارة صراحة بحيث لا تدع مجالاً للتفسير والتأويل أما إذا كانت غامضة تثير الشك فلا يمكن أن تكون الدفاتر غير الإلزامية حجة على صاحبها ولو كانت موقعة من قبله(2).

ثانياً: إن الدفاتر غير الإلزامية تعتبر حجة على صاحبها إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته:

يمكن للغير الاحتجاج بالدفاتر غير الإلزامية في مواجهة صاحبها إذا ذكر فيها صراحة بمديونيته للغير ولا يكفي إيراد هذه العبارة بل لابد أن يضيف إليها أنه قصد من تدوينها أن تقوم مقام السند لأنه لم يحرر سنداً للدائن (الغير)(3). إذن يجوز للغير أن يتمسك بقيود الدفاتر غير الإلزامية في مواجهة صاحبها إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً أو إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته، ويخضع الدليل المستمد من الدفاتر غير الإلزامية للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمن يتمسك بالدفاتر غير الإلزامية في مواجهة صاحبها أن يجزئ ما ورد فيها من قيود(4)، ويجوز لمن يحتج بالدفاتر غير الإلزامية في مواجهته أن يثبت عكس ما ورد فيها بطرق الإثبات كافة(5). ولكن هل يجوز للغير أن يحتج بالدفاتر غير الإلزامية في مواجهة صاحبها في غير الحالات المحددة في المادة (29/2) من قانون الإثبات العراقي؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تكون بالنفي، لأن الأصل في الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الإثبات العراقي هو أن القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية لا يجوز أن تكون حجة على صاحبها إلا أن المشرع العراقي أجاز استثناءاً في حالتين ذكرتهما الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الإثبات على سبيل الحصر تكون فيهما الدفاتر غير الإلزامية حجة على صاحبها ولا يجوز التوسع في الأستثناء إلا بنص قانوني، وهاتان الحالتان هما:

أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

لذا لا يجوز للغير الاحتجاج بالدفاتر غير الإلزامية في مواجهة صاحبها في غير الحالتين المذكورتين آنفاً، ولا نرى مبرراً لحصر حجية الدفاتر غير الإلزامية بهاتين الحالتين لأن القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية تعتبر من قبيل الإقرار فالدليل المستمد منها يخضع لتقدير المحكمة فلها أن تعتبر قيود الدفاتر غير الإلزامية قرائن تكملها أدلة الإثبات الأخرى في الدعوى(6). من كل ما تقدم تبين إن المشرع العراقي في قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 أعتبر القيود الواردة في الدفاتر التجارية الإلزامية والدفاتر التجارية غير الإلزامية حجة على صاحبها ولا يجوز أن تكون حجة له على الغير، ونعتقد بضرورة إعادة النظر في نصوص قانون الإثبات، وذلك باستحداث قواعد خاصة بالإثبات التجاري تعتمد الدفاتر التجارية دليلاً لإثبات الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم إذا ما تعلقت بأعمالهم التجارية على وفق قواعد معينة على غرار ما تقرره غالبية التشريعات، فلم يعد مقبولاً توحيد قواعد الإثبات في المسائل المدنية والتجارية الذي اعتمده المشرع العراقي في القانون المذكور.

________________

1- محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الأول، مطبعة شفيق، بغداد، 1983، ص313 .

2- د. عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص178 .

3- د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1990، ص103 .

4- د. محمد حسين قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 2001، ص202 .

5- المادة (30) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .

6- د. نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص148 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .