مدلول الجريمة الجنائية : للجريمة الجنائية بصفة عامة يوجد معنيان أحدهما قانوني والآخر غير قانون (أخلاقي) أو (اجتماعي).

فيهتم التعريف الاجتماعي بالجريمة من الوجهة الاجتماعية، ويقتصر على بيان جوهرها لكونها سلوكاً يخالف الناموس الاجتماعي فهي “كل سلوك جدير بالعقاب سواء عاقب عليها الشارع الوضعي أم لم يعاقب”(1). وهذا ما يعني بأن ضابط الجريمة من الناحية الاجتماعية هو الجدارة بالعقاب. أما تعريف الجريمة من الناحية القانونية فيتنازعه اتجاهان في الفقه أحدهما موضوعي والثاني شخصي، ووفقاً للاتجاه الموضوعي فقد وضعت تعاريف عدة للجريمة، فذهب البعض إلى أن الجريمة هي إلحاق الضرر أو التعريض للخطر لمصلحة يحميها قانون العقوبات باسم المصلحة العامة، وذهب رأي آخر إلى أنها كل عمل معاقب عليه، كما قيل بأنها المخالفة المادية لقانون العقوبات(2). ووفقاً للاتجاه الشخصي فقد قيل بأن الجريمة هي كل تعبير خاطئ عن إرادة مخالفة للقانون ويقرر له القانون عقاباً(3). ونظراً لاختلاف الفكر الفلسفي الذي استند إليه الفقه أو التشريع في وضع هذه التعاريف، فقد جاءت هذه التعاريف متباينة تبعاً لذلك، فعرفها جارو (Garuod) على أنها: “كل فعل أو ترك يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية ولا يبرره استعمال حق ولا أداء واجب”، وعرفها كارارا (Carar) بأنها “انتهاك حرمات قانون من قوانين الدولة بفعل خارجي صادر عن رجل لا يبرره قيام بواجب ولا ممارسة لحق على أن يكون منصوصاً على معاقبته في القانون”(4)، وعرفها آخر بأنها “سلوك غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون له عقوبة أو تدبيراً احترازياً”(5). ونظراً لهذا الاختلاف في تعريف الجريمة فقد أحجمت الكثير من البلدان عن تعريف الجريمة في تشريعاتها الجنائية، كالتشريع الفرنسي والإيطالي والمصري والعراقي، ومرد ذلك هو الصعوبة التي تجابه المشرع في صياغة نص عام وشامل للجريمة، وكذلك عدم وجود فائدة تذكر من الناحية العملية من وجود تعريف للجريمة، حيث أن المشرع يحدد بشكل دقيق الأفعال التي تعد جرائم ويحدد لها الجزاء اللازم، وبهذا فإن تعريف الجريمة لا يضيف جريمة لم تذكر من قبل الشارع ولا يلغي جريمة قد نص على تجريمها في القانون، وبهذا فقد ترك ذلك للفقه. (6) ومها يكن من اختلاف في تعريف الجريمة، إلا أنه لا يوجد بين تعاريفها فارق كبير فهي فعل يجرمه القانون ويقرر له جزاءاً جنائياً(7). فالجريمة واقعة قانونية أنموذجية لا ترتب آثاراً قانونية إلا إذا تطابقت في كافة أوصافها مع الانموذج القانوني الذي تحدده القاعدة القانونية، فهي واقعة غير مشروعة لتعارضها مع قواعد النظام القانوني(8).

____________

1- ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي، و د. فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص16-19، د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1998، ص46.

2- ينظر: د. احمد فتحي سرور، اصول قانون العقوبات (القسم العام)، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة 1972، ص147.

3- ينظر: د. احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات (القسم العام)، النظرية العامة للجريمة، المرجع السابق، ص147.

4- ينظر: د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان 2002، ص32.

5- ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار النهضة العربية، القاهرة 1992، ص40.

6- ينظر: د. سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الجزء الأول (في الجريمة)، مطبعة دار السلام، بغداد 1977، ص102.

7- ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي، د. فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2003، ص16.

8- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ع1، س14، يناير 1972، ص212.

الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية :

الجريمة التأديبية هي إخلال شخص ينتمي إلى هيئة معينة بالواجبات التي يلقيها على عاتقه انتماؤه إليها، فتفترض الجريمة التأديبية خضوع الهيئة التي ينتمي إليها الفاعل لقواعد وإجراءات غايتها صيانة هيبة الهيئة أو كرامتها وكفالة حسن سير العمل فيها(1)، فهي لا ترتقي في حقيقتها إلى منزلة (الجريمة) من حيث الخطورة لأنها لا تتعدى الإخلال أو الإهمال الذي يترتب عليه الاعتداء على المهنة أو الهيئة التي ينتمي إليها الموظف، أو القيام بأفعال تخل بكرامة المهنة وبالتالي الإساءة إليها(2)، لذلك يسميها البعض(3) بالأخطاء الإدارية تخفيفاً لها عن الجريمة التي تتصف بدورها بخطورة أكثر من هذه الأفعال الإدارية. أما الجريمة الجنائية فهي أمر يعده القانون إخلالاً بنظام المجتمع بأسره ويحدد له جزاء، فلا يقتصر الإخلال فيها على واجبات مهنة أو وظيفة ينتمي إليها الفاعل، بل يمتد نطاق إخلالها إلى كيان المجتمع ككل.

وقد ينطوي الفعل (الإخلال) الواحد على الجريمتين التأديبية والجنائية معاً مثل حالة اختلاس الموظف العام لما سلم إليه من أموال بسبب وظيفته، فهنا يكون الموظف قد ارتكب جريمتين، جنائية وهي اختلاس الأموال العامة، وإدارية وهي الإخلال بأعمال الوظيفة، كما أنه قد ينطوي الفعل على جريمة واحده إما أن تكون إدارية أو جنائية، وبهذا الصدد فقد صدر حكم في فرنسا(4) ببراءة الموظف المتهم على أساس أن الواقعة لا تكون جريمة جنائية وهذا لا يحول دون جعلها مخالفة إدارية تستحق جزءاً تأديبياً. فالجريمة الجنائية تختلف عن الجريمة التأديبية من نواح عدة وهي كالآتي:

أولاً: يحرص المشرع على تحديد الجرائم الجنائية على سبيل الحصر أي تحديد تعداد وحصر لا تحديد وصف، في حين لا يفعل ذلك بالنسبة للجرائم التأديبية مكتفياً بتحديد عام ومعترفاً للقضاء التأديبي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد أنماط السلوك التي تعد جرائم تأديبية، وإذا كان تحديد الأفعال المكونة للجرائم الإدارية أمراً ليس ميسوراً فإن الشارع قد حدد الجزاءات التأديبية على سبيل الحصر، فلا يجوز للهيئة التأديبية أن توقع عقوبة أو جزاءاً لم ينص عليه القانون(5).

ثانياً: إن الجريمة الجنائية عدوان على أمن المجتمع واستقراره، بينما الجريمة التأديبية عدوان على هيئة، وهذا معناه أن الجريمة الأولى أشد خطورة من الثانية(6).

ثالثاً: إن مصدر الدعوى الجنائية هو نصوص قانون العقوبات، أما مصدر الدعوى التأديبية فهو قانون أو نظام الخدمة أو قانون المهنة أو الحرفة، وبناءاً على ذلك فإن الجريمة الجنائية تنظرها هيئة قضائية أما الجريمة التأديبية فتنظرها الجهة ذاتها المعتدى عليها ويكون تشكيلها إدارياً(7)، وتتولى الهيئة المعتدى عليها بذاتها اتهام الفاعل الذي ينتمي إليها، بينما يتولى الادعاء العام (النيابة العامة) تحريك الدعوى الجنائية العامة ومباشرتها قِبل مرتكب الجريمة الجنائية، فكل جريمة تستقل بدعوى تحمي الحق المعتدى عليه وتتبع إجراءات خاصة بها، كما أن محاكمة الفاعل عن إحدى الجريمتين لا يحول دون إمكانية محاكمته عن الجريمة الأخرى أمام المرجع المختص(8).

رابعاً: من حيث الأثر المترتب على الجريمة الجنائية هو إنزال الجزاء الجنائي المنصوص عليه في قانون العقوبات، أما أثر الجريمة التأديبية فهو إنزال الجزاء التأديبي الذي غالباً ما لا يصل في شدته إلى درجة الجزاء الجنائي، فقد يكون مجرد تنبيه (لفت نظر) أو إنذار أو توبيخ أو قطع راتب أو فصل الموظف أو عزله من الوظيفة. ومن ذلك يتوضح ذاتية الجريمة الجنائية تجاه الجريمة التأديبية، وبشكل أكثر شمولاً ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية تجاه القواعد التأديبية (الإدارية)، فالجريمة الجنائية تبقى على طبيعتها حتى لو وردت في لائحة تأديبية والخطأ التأديبي يبقى كذلك حتى لو ورد في قانون العقوبات(9). وهذا بدوره ما يؤكد فلسفة القانون الجنائي الخاصة في تحديد الجرائم، فنظرته الخاصة لأنماط السلوك ومدى خطورتها على حياة المجتمع هي الميزة التي ينفرد بها ومنها تنشأ ذاتيته.

____________

1- ينظر: د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1998، ص50.

2- ينظر: د. سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الجزء الأول (في الجريمة)، مطبعة دار السلام، بغداد 1977، ص112.

3- ينظر: د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج3، مطبعة الاعتماد، القاهرة 1936، ص6.

4- أشار إليه: د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية (دراسة تحليلية على ضوء الفقه الجنائي المعاصر)، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، (بلا سنة طبع)، ص111.

5- ينظر: د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان 2002، ص34، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، المرجع السابق، ص111-112.

6- ينظر: د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص34.

7- لقد نشأت بالقانون رقم 16 لعام 1989 محكمة القضاء الإداري في العراق، ولكن اختصاص هذه المحكمة محدد في إطار عدد من الدعاوى التأديبية كونها سلطة تصديق ونقض للقرارات الصادرة من مجالس الانضباط، أو المجالس التأديبية الأخرى.

8- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، المرجع السابق، ص112، د. جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص7، د. عدنان الخطيب، المبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات، ج1، مطبعة جامعة دمشق، دمشق 1961، ص158-159.

9- ينظر: د. عبد القادر محمد الشيخ، ذاتية القانون الجنائي العسكري (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق/جامعة القاهرة، 1999، ص86.

الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية :

عرفت المادة (204) من القانون المدني العراقي الجريمة المدنية بأنها “كل تعد يصيب الغير بأي ضرر يستوجب التعويض”، كما عرفتها المادة (163) من القانون المدني المصري رقم 31 لعام 1948 المعدل بأنها: “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

وبناءاً على ذلك يمكن القول بأن مصدر الجريمة الجنائية هو النصوص الجنائية الموضوعية على وفق مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ومصدر الجريمة المدنية هو القواعد المدنية الموضوعية والعرف والشريعة الإسلامية والإحكام والقرارات القضائية وقواعد العدالة، كما أن سبب الدعوى الجنائية هو الجريمة أي الاعتداء على أمن المجتمع والإخلال بالتوازن (ارتكاب جريمة) بينما سبب الدعوى المدنية هو الإضرار بالغير، وأثر الجريمة الجنائية هو إنزال العقوبة أو التدبير الاحترازي بالفاعل في حين أن أثر الجريمة المدنية هو التعويض غالباً عن الضرر او التنفيذ العيني او إعادة الحال إلى ما كان عليه، فإذا لم يوجد ضرر فلا توجد جريمة مدنية أو التزام بتعويض(1)، فمعيار الجريمة المدنية هو الضرر المترتب على الغير كنتيجة لسلوك الفاعل. فالقانون المدني لا يحدد الجرائم المدنية وإنما يجعلها قائمة في كل خطأ يسبب ضرراً بالغير، ولا يعنى قانون العقوبات عموماً بهذا الضرر في تحديد الجرائم وإنما ما ينطوي عليه الفعل أو الامتناع من إخلال بنظام المجتمع ولو لم يسبب ضرراً لأحد، وبعبارة أخرى فإن قانون العقوبات يكتفي بالضرر العام الذي يصيب المجتمع من ارتكاب الجريمة، كما هو الشأن في جرائم التشرد والتسول وإحراز سلاح بدون ترخيص والشروع إذا لم يلحق ضرراً بأحد من الأفراد(2). فترتكز الجريمة الجنائية أساساً على الخطأ، فإذا انتفى الخطأ انتفى وجود المسؤولية الجنائية، ويستوي لقيامها ترتب ضررٍ على الخطأ أو أن يقف عدوان الجاني عند تعريض المصلحة محل الحماية الجنائية لخطر الضرر(3). ولهذا فإن للركن المعنوي في الجريمة الجنائية أهمية، فلا تقوم الجريمة الجنائية في اغلب الأحوال إلا إذا توافر الخطأ العمدي لدى الجاني (القصد الجنائي)، كما تقوم إذا ما حدد المشرع ذلك استثناءاً بمجرد الخطأ غير العمدي، على عكس الجريمة المدنية التي قد تتوافر دون خطأ من الفاعل(4). وبما أن الجريمة الجنائية تختلف عن الجريمة المدنية، فالدعوى الناشئة عن كل منهما تختلف عن الأخرى، فالأولى تنتج عنها دعوى يقيمها الادعاء العام (النيابة العامة) باسم المجتمع ولمصلحته أمام المحاكم الجنائية وتنتهي بالجزاء الجنائي المنصوص عليه في قانون العقوبات، أما الثانية فتنتج عنها دعوى يقيمها المتضرر لمصلحته الشخصية أمام المحاكم المدنية المختصة من أجل أن يحكم له بتعويض مناسب عن الضرر الذي لحق به(5).

وعلى الرغم من الاختلاف القائم ما بين الجريمتين، إلا أنه من المتصور أن ينشأ عن الفعل الواحد جريمة جنائية وجريمة مدنية، كما هو الحال في جريمة السرقة والقتل، فعندها يكون للادعاء العام (النيابة العامة) تحريك الدعوى الجنائية للمطالبة بعقاب الجاني عن جريمته، وفي الوقت ذاته يكون للمتضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة إما عن طريق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء المدني أو رفعها تبعاً للدعوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية(6). فما تم توضيحه من فروق تميز ما بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية هي برهان يمكن الاستناد إليه في إعلان ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية بالنسبة للقواعد المدنية الموضوعية، فلكل جريمة مميزاتها وخصائصها التي تنفرد بها بشكل خاص إزاء غيرها من أنواع الجرائم، وهذا ما يستتبعه بالضرورة انفراد القانون الذي تتبعه أي منهما بخصائصه وأفكاره ونظرياته الفلسفية ومبادئه ومفاهيمه وأهدافه الذاتية التي يستند عليها وجوده، وبالتالي تمتعه بذاتية خاصة ترسم معالم وجوده ويرتكز عليها بناؤه بوصفه جزءاً من النظام القانوني العام.

____________

1- ينظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج3، 1952، ص854.

2- ينظر: د. محمود محمود مصطفى شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة 1983، ص36، وفي التمييز ما بين الخطأ المدني والخطأ الجنائي. ينظر: د. رؤوف عبيد، =، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري، دار الفكر العربي، مصر، (بلا سنة طبع)، ص278.

3- ينظر :د. القاعدة الجنائية (دراسة تحليلية على ضوء الفقه الجنائي المعاصر)، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، (بلا سنة طبع)، ص109.

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور، اصول قانون العقوبات (القسم العام)، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة 1972، ص149، د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص36، د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، مطبعة الاعتماد، القاهرة 1936، ص9.

5- ينظر: د. عدنان الخطيب، المبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات، الجزء الأول، مطبعة جامعة دمشق، دمشق 1961، ص160.

6- ينظر المواد (10-20) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .