مفهوم وأنواع عقد الترخيص باستخدام العلامة التجارية – دراسة قانونية

مقال حول: مفهوم وأنواع عقد الترخيص باستخدام العلامة التجارية – دراسة قانونية

تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية :

يشتق مصطلح الترخيص من المصطلح اللاتيني (Licento) ومعناه الحرية ، وهو ينصرف الى حرية الفعل او التصرف ، وبعبارة أخرى ينصرف الى شرعية ذلك التصرف ، إذ بدون الحصول على هذا الترخيص يعد استعمال الحق محل الترخيص أمراً غير مشروع ، لذلك ذهب البعض الى تعريفه بأنه (حق يعطى من سلطة مختصة، لمباشرة عمل لا يعتبر مشروعاً دون هذا الترخيص)(1) . وعرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (Wipo)(2) عقد الترخيص بصورة عامة بأنه ( رضا مالك الحق الخاص(المرخص)، لشخص آخر هو المرخص له ، بأن يؤدي الأخير عملاً معيناً ، ويكون هذا العمل محمياً بحق المرخص الخاص)(3) ، وعلى صعيد الفقه عرف عقد الترخيص التجاري بأنه اتفاق يتعهد بموجه شخص طبيعي أو معنوي (المرخص) بأن يجعل من تعاقد معه (المرخص له) ينتفع من حقوق الملكية الصناعية او المعرفة الفنية (Know How) ، الموجودة في حوزته لمدة محددة ، ولقاء مقابل معين يتعهد الطرف المرخص له ببذله(4) . يتضح لنا من ذلك ان عقد الترخيص التجاري يرد على حق او أكثر من حقوق الملكية الصناعية او أي ابتكار تكنولوجي مسجل ، فقد يرد على براءة الاختراع او العلامات التجارية او المعارف الفنية (Know How) او الرسوم والنماذج الصناعية وغير ذلك. فهذه الحقوق تمنح صاحبها حقاً احتكارياً و أستئثارياً في استعمالها و استغلالها، وكل شخص يحاول الانتفاع بها بدون ترخيص من المالك سيدخل في إطار التعدي و المنافسة غير المشروعة ، لذلك ونتيجة لحاجة الطرف المرخص له لهذه الحقوق او المعارف الفنية فأنه يلجا الى الطرف المرخص ليحصل على ترخيص يمكنه من استعمالها دون معارضة او منازعة من احد ودون ان يعتبر عمله غير مشروع ، أي من خلال الترخيص يضفي المرخص له نوعاً من المشروعية على عملية استعماله وانتفاعه بهذه الحقوق . وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو واحد من عقود الترخيص التجارية التي ترد على العلامات التجارية بمعزل عن الحقوق الأخرى ، مع اقترانه في الغالب بالمساعدة الفنية، وبحسب اطلاعنا على التشريعات المقارنة لم نجد تعريفاً لهذا العقد في هذه التشريعات وإنما تركت هذا الأمر للاجتهاد الفقهي وحسناً فعلت في ذلك ، لان مهمتها ليس وضع التعريفات وإنما وضع الأحكام القانونية ، فاقتصرت تلك التشريعات أما على مجرد إجازت هذا التصرف او مع تنظيم بعض جوانبه القانونية ، فقانون العلامات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل أشار في م(18) المستحدثة بموجب تعديل رقم 80 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت في العراق ، الى مجرد إجازة التصرف بالعلامة التجارية من خلال إبرام عقد ترخيص باستعمالها(5) ،وكذلك الحال بالنسبة لقانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 في م (26) المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1999،

أما قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 فقد أشار الى بعض الجوانب القانونية الخاصة بهذا العقد دون التطرق الى تعريفه وذلك في المواد(95_99) وكذلك الحال بالنسبة لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي رقم 18 لسنة 2007 في المواد(30_34) و قانون الملكية الفكرية السوري رقم(8) لسنة 2007 ، وقانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم 597 لسنة 1999 في م (714) وبفقرات عدة . أما على صعيد الفقه فقد عرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه عقد يبرمه مالك العلامة التجارية ويرخص فيه لشخص طبيعي او معنوي او أكثر باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تميزها العلامة المرخص باستعمالها، وذلك خلال مدة محددة وداخل نطاق جغرافي معين ، ولقاء اجر متفق عليه(6). وعرفه بعض آخر بأنه اتفاق مابين صاحب الحق في العلامة التجارية (المرخص) وشخص آخر (المرخص له) ، يسمح بموجبه الطرف الأول للطرف الثاني باستخدام تلك العلامة في منطقة محددة ولمدةٍ معينة وفي مقابل بدل يلتزم به الطرف المرخص له (7). يتضح لنا من ذلك إن التعاريف التي طرحت بصدد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تصب في معنى واحد ، ولا يوجد تنوع في الأفكار التي تم طرحها من خلال هذه التعاريف وذلك راجعٌ الى وضوح المعنى المقصود من هذا العقد وهو قيام الطرف المرخص صاحب الحق في العلامة التجارية بمنح الإذن للطرف المرخص له، في استعمال هذه العلامة لمدة محددة وفي نطاق جغرافي معين ولقاء مقابل يتحدد في العقد مقداره وكيفية دفعه. وبذلك يتبين لنا ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لايؤدي الى نقل ملكية العلامة المرخص باستعمالها ، ولا يزيل الحقوق المتفرعة من هذه الملكية عن صاحبها ، فيظل الأخير مالكاً لها ويبقى له حق التنازل عنها ونقل ملكيتها في أي وقت يشاء، باعتبار ان هذا التصرف لا يتعارض والترخيص بالاستعمال الذي ينصب فقط على حق الاستعمال وهو حق شخصي لا ينتج عنه أي مساس بحق الملكية ،كما يكون من حق هذا المالك (المرخص) استعمال علامته محل الترخيص بنفسه او من خلال إبرام عقود ترخيص أخرى بهذا الاستعمال طالما ان عقد الترخيص الأول لم يتفق فيه على خلاف ذلك، ويبقى المالك(المرخص) صاحب الحق الوحيد في رفع دعوى التقليد على من يعتدي على هذه العلامة المرخص باستعمالها ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك(8) .

ونود ان نشير هنا الى ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يبرم بين طرفين هما المرخص و المرخص له ، فبالنسبة للطرف الأول(المرخص) والذي يسمى أيضا بالمؤجر او المانح، فأنه قد يكون شخصاً طبيعياً او معنوياً ، من أشخاص القانون العام او الخاص ، فرداً او جماعة او شركة ، يملك علامة تجارية ذات شهرة عالمية تتمتع باستحسان وثقة من قبل جمهور المستهلكين، فيقوم هذا الطرف بمنح الغير ترخيصاً او إذناً باستعمال علامته التجارية. أما الطرف الثاني(المرخص له) و الذي يسمى أيضا بالمنقول إليه أو المتلقي أو المستأجر ، فقد يكون شخص طبيعي او معنوي يرغب في الحصول على ترخيص يسمح له باستعمال العلامة التجارية المشهورة المملوكة للطرف الأول (المرخص) وكذلك الحق في الحصول على الحقوق المتصلة بهذا الاستعمال كالمساعدة الفنية . وبعد هذا العرض ، يمكن لنا ان نعرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بأنه اتفاق بين مالك العلامة (المرخص) وشخص طبيعي او معنوي (المرخص له) بموجبه يتنازل المالك وبصورة جزئية عن حقه ألاستئثاري في العلامة التجارية، بحيث يسمح للطرف المرخص له باستعمالها على كل او بعض بضائعه او خدماته ، مع تقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك ، ويكون هذا الاستعمال لمدة محدودة وفي نطاق محدد ، ولقاء اجر متفق عليه .

__________________

1- د. ماجد عمار ، عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987، ص16 ، وكذلك د. صلاح الدين جمال الدين ، عقود نقل التكنولوجيا ، ط1 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2004 ، ص95 .

2- تم أنشاء منظمة (Wipo) في عام 1967 بموجب اتفاقية أستكهولم ، ثم اعتبرت إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في 17/ديسمبر /1974 ، وتعنى هذه المنظمة بحقوق الملكية الفكرية ، لمزيد من التفصيل حول هذه المنظمة والدول الأعضاء فيها أنظر د. صلاح زين الدين ، المدخل الى حقوق الملكية الفكرية ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،2006، ص139 وما بعدها .

3- وأصل النص بالغة الانكليزية هو ((Licence Means the consent given by the ownr of an exelusive right “licensor” to anther prson “licensee” to perform certain act culvich are covred by an exclusive right))

أشار إليه د. عاطف العزب ، الحماية القانونية في الحصول على التكنولوجيا ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد 360، لسنة 1975 ،ص93 .

4- أنظر في ذلك د. عبد الغني محمود ، الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا ، ط1 ، دار الاتحاد العربي للطباعة، الأردن ، 1991 ، ص22 .وكذلك د. جلال أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص402 .وكذلك د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ، دار الفرقان ، الأردن ، 1983 ، ص327 .و د. سمير جميل الفتلاوي ، استغلال براءة الاختراع ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،1984 ، ص120 .

5- حيث نصت م(18) على انه (1- لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او أكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها ، لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة ،ما لم يتفق على ذلك) .

6- د. خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، دراسة تأصيلية وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ،ط1 ، بدون مكان او سنة طبع ، ص286 .وأنظر بنفس المعنى د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ،ص148 . و د. محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص189 .و د. مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الدار الجامعية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص698.

7- د. حمزة حداد ، بعض الجوانب القانونية في عقد الترخيص ، بحث مقدم للمؤتمر الأول حول عقد الترخيص في لبنان والدول العربية المنعقد في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية للفترة 28-29 أيار 1998 ، منشور على شبكة الانترنيت على موقع مركز القانون والتحكيم ، ص1 (http://www.lac.com.jo/Default.htm). وكذلك د. هالة مقداد احمد ، العلامة التجارية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير ، كلية القانون ،جامعة الموصل ،1997 ، ص99 .

8- د. أكثم أمين الخولي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج3 ،في الأموال التجارية ،ط1، بدون مكان طبع ، 1964 ، ص190 . وكذلك د.خاطر لطفي ، مصدر سابق ، ص286 .

أنواع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية :

لم تحدد التشريعات المقارنة صوراً معينة يتعين ان يتخذها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ،إلا ان الفقه و الواقع العملي طرح ثلاثة أنواع (صور) لهذا العقد ، فقد يكون الترخيص بالاستعمال استئثارياً أو غير استئثاري أو يأخذ هذا الترخيص بالاستعمال شكل الترخيص الوحيد ، وسنعرض فيما يأتي كل صورة من هذه الصور وكالاتي:-

أولاً: الترخيص الاستئثاري (ألحصري) Exclusive License

هو عقد يتفق فيه مالك العلامة مع المرخص له على ان يقوم الأخير باستعمال العلامة المرخص بها داخل النطاق الجغرافي المبين في العقد دون ان ينافسه احد في هذا الاستعمال ، بحيث يستأثر الطرف المرخص له دون سواه بهذا الحق(1) . ولا يجوز للطرف المرخص في الترخيص ألاستئثاري ان يمنح ترخيصا آخر باستعمال العلامة التجارية ذاتها وعلى المنتجات ذاتها لشخص آخر ، و لا ان يقوم هذا الطرف باستعمال هذه العلامة بنفسه على المنتجات ذاتها وفي نفس المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية المتفق عليها ، ولذلك سمي هذا النوع من أنواع الترخيص باستعمال العلامة التجارية بالترخيص ألحصري(2). و الترخيص ألاستئثاري قد يكون عاماً ، وبموجبه يُمنع المرخِص من استعمال علامته التجارية بنفسه او من منح تراخيص للغير بهذا الاستعمال ، أي ان الطرف المرخص له هو صاحب الحق الوحيد في استعمالها ، وهذا أمر نادر الوقوع في الحياة العملية ، وقد يكون الترخيص ألاستئثاري محدداً بمنطقة جغرافية معينة ، وهنا يستطيع الطرف المرخص من استعمال علامته او ان يمنح تراخيص للغير بهذا الاستعمال في المناطق الأخرى الخارجة عن النطاق الاستئثاري(3) . لهذا يُعد الترخيص الاستئثاري (الحصري) من أقوى صور عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، إذ لا يبقى للمالك سوى حق الملكية على تلك العلامة التجارية دون الحق في استعمالها ، لذلك وفي كثير من الأحيان يختلط عقد الترخيص ألاستئثاري مع عقد التنازل عن العلامة التجارية ، مالم يتبين من شروط العقد احتفاظ المرخص بالملكية ، كأن يذكر في العقد ان المرخص يحتفظ بحقه في إقامة دعوى التقليد او ان يتم تحدد نطاق الحصرية بصورة دقيقة من حيث المدة ونوعية المنتجات وتعيين الاقليم الجغرافي (4). الرغم من تجرد المالك في الترخيص الاستئثاري من حقه في استعمال علامته التجارية داخل النطاق الاستئثاري، إلا ان الفقه يكاد يجمع على ان الطرف المرخص هو من يتولى الحماية الكاملة لما يقع على علامته من اعتداء حتى في داخل الاقليم الاستئثاري ، ولا ينتقل هذا الحق الى الغير، فالطرف المرخص له لا يملك الحق في رفع دعوى التقليد (5).

وغالباً ما يلجأ مالك العلامة التجارية الى الترخيص الاستئثاري في حالة وجود صعوبات عملية تحول دون تسويق منتجاته أو خدماته بنفسه في بعض الدول خاصة الدول ذات النطاق الجغرافي الواسع(6)، وكذلك يلجأ المالك الى هذا الترخيص عندما تكون هنالك مشاكل مالية أو إدارية تحول دون استعماله لعلامته التجارية، فيرخص باستعمالها بصورة استئثارية كي يحافظ على هذه العلامة من أن تكون مالاًمباحاً للجميع بسبب الترك وعدم الاستعمال.

ثانياً : الترخيص غير الاستئثاري Non- Exclusive Licence

ويسمى أيضا بالترخيص العادي(7) وفيه يجوز للطرف المرخص ان يمنح ترخيصاً آخر للعلامة التجارية ذاتها وعلى المنتجات ذاتها وفي نفس المنطقة الجغرافية ، لشخص او أشخاص آخرين(8) ، ففي الترخيص غير ألاستئثاري (العادي) يظل المرخص حراً في ان ينافس المرخص له في الإقليم ذاته الذي يغطيه عقد الترخيص وبالعلامة التجارية ذاتها محل العقد ، وكذلك يكون الطرف المرخص حراً في منح الغير عقود ترخيص أخرى في نفس الإقليم وبذات العلامة التجارية المرخص باستعمالها (9). والأصل في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يبقى المرخص حراً في استعمال علامته التي رخص باستعمالها بنفسه او بمنح تراخيص أخرى بهذا الاستعمال، هذا يعني ان الأصل في الترخيص هو أن يكون غير استئثاري (عادي) ما لم يتفق في العقد خلاف لذلك ، فإذا لم يشر الأطراف المتعاقدة لنوع الترخيص فهذا يعني انه ترخيصٌ عادي ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا الكندية في السابقة القضائية الهامة (10) . وتتلخص وقائع هذه القضية بأن شركة(Seiko Time Canada Ltd) ادعت بأنها المرخص لها الوحيد باستعمال العلامة التجارية(Seiko) ووضعها على الساعات التي تقوم بتوزيعها ، وهذه العلامة التجارية هي علامة يابانية عائدة الى المصنع الياباني (Hattori) المختص بتصنيع الأجهزة الدقيقة و الساعات ، واستمرت الشركة بإدعائها بأن شركة (Consumers Distributing company limited) قد خرقت قانون العلامات التجارية عندما قامت بتسويق ساعات تحمل علامة(Seiko) اليابانية في كندا مما أدى الى حدوث ارتباك في السوق الكندي وإلحاق الضرر بشركة (SeikoTimeCanada Ltd) ، المرخص لها باستعمال هذه العلامة في كندا، وأشار قاضي المحكمة العليا الكندية(Estey J) في قراره انه من الصعب القول بان سلوك شركة (Consumers Distributing compny limited) يشكل خرقاً لقانون العلامات التجارية ، سيّما وأنها قامت ببيع وتوزيع الساعات ذاتها التي يصنعها المصنع الياباني (Hattorie) صاحب الترخيص ، أي أنها قامت بتوزيع ساعات تحمل الجودة ذاتها التي تحملها الساعات التي توزعها شركة (SeikoTimeCanada Ltd) وأما ادعاء الأخيرة بأنها الطرف المرخص له الوحيد في كندا باستعمال العلامة (Seiko) فإنها حجة مردودة لان عقد الترخيص المبرم بين هذه الشركة وشركة (SeikoTimeGroporation) اليابانية (المرخصة) هو الذي يحدد نوع الترخيص ،وما دام العقد لم يذكر ذلك فان الترخيص يُعد ترخيصاً عادياً، وبالتالي يحق للشركة المرخصة أن تمنح ترخيصاً لأي شخص آخر(11).

ثالثاً: الترخيص الوحيد Sole Licnce

وهو عقد يبرمه مالك العلامة التجارية مع الطرف المرخص له وبموجبه يكون للأخير وحده دون غيره الحق في استعمال العلامة المرخص بها، داخل النطاق الجغرافي المحدد بالعقد، ولكن يبقى لمالك العلامة(الطرف المرخص) الحق في استعمال هذه العلامة بنفسه داخل هذا النطاق الجغرافي ، دون أن يكون له الحق في الترخيص للغير. هذا يعني ان مالك العلامة التجارية المرخص بها ترخيصأ وحيداً لا يحق له أن يمنح تراخيص أخرى لغير الطرف المرخص له ، لكنه وفي الوقت نفسه يحتفظ بحقه في استعمال هذه العلامة التجارية.

________________

1- د. خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، دراسة تأصيلية وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، ط1 ، بدون مكان او سنة طبع ، ص287 .

2- د. عبد الله حسين الخرشوم ،الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2005 ، ص166.

3- انظر بهذا المعنى د. جلال أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص409 .

4- د. محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص192 .

5- د. . أكثم أمين الخولي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج3 ، في الأموال التجارية ، ط1، بدون مكان طبع ، 1964، ص191 . وكذلك د. أحمد محمد محرز ، القانون التجاري ، بدون مكان طبع، 1998 ، ص534 . و د. علاء عزيز ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2003 ، ص17 . وكذلك انظر

P.Roubier Droit _De_ La Propriete industrielle ، Tom .2 ، Paris ، 1954 ، P.266

علماً ان قانون الملكية الفرنسي أشار وبصورة صريحة في المادة (L_716_5) الى منع الطرف المرخص له من إقامة دعوى التقليد إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ، اما التشريع العراقي و التشريعات المقارنة الأخرى فلم تتضمن على حد علمنا نصاً مماثلاً .

6- د. خاطر لطفي ، مصدر سابق ، ص288 .

7- يشير البعض بأن الترخيص غير الاستئثاري يجب ان يسمى بالترخيص العادي ، لان الترخيص غير الاستئثاري يشمل الترخيص العادي و الترخيص الوحيد . أنظر في ذلك د. سمير جميل الفتلاوي ، استغلال براءة الاختراع ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،1984، ص123 ، هامش (26).

8- د. عبد الله حسين الخرشوم ، الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2005، ص166.

9- د. طارق حمودي ، الجوانب القانونية للترخيص وفقاً للقانون الأردني ، ندوة الويبو (Wipo)الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريسيين وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية ، تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (Wipo) ، للفترة من 6 _8 نيسان _2004 ،ص8،منشورعلى شبكة الانترنيت على الموقع www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_14.doc

Consumers _Distributing compny limited R.seiko time Canada Ltd 1984 1R C.S.583(S.C.C.) ،

10- راجع نص القرار على موقع المحكمة العليا الكندية : www.canlii.org/ca/cas/fc/2003/2003fca241/html

11- د. خاطر لطفي ، مصدر سابق ،ص288.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. أحسنتم النشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.