* العقــــــد contract :-

العقد عند علماء اللغة: هو الربط والشد والأحكام ، والربط هو نقيض الحل ، قال ابن منظور (العقد: العهد والجمع عقود وهي أوكد العهود، ويقال: عهدت إلى فلان كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك ….).

والمعاقــــــــدة: المعاهدة، وعاقده، عاهده، وتعاقد القوم تعاهدوا، والعقد نقيض الحل .

والعقد في البيع: إيجابه.

وعقد اليميـن: توثيقها.

وعقد النكـاح: أحكامه وإبرامه ” لسان العرب، القاموس المحيط “.

أما العقد اصطلاحا فعرفه ابن عابدين بقوله (العقد مجموع إيجاب احد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهما – متولي الطرفين).

العقد شرعاً: هو اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام أرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون.

العقد في القانون: هو ارتباط الإيجاب الصادر عن احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

ويتضح مما سبق أن العقود تصرفات قوليه وهي من أسباب الملكية وأهمها شأناً في الاعتبارات المدنية والوزن القانوني.

وبالتالي فان العقد هو اتفاق قانوني ملزم ، وهذا يعني بان طرفي العقد بعد توقيعهم على العقد، وبمحض أرادتهم، تصبح الالتزامات العقدية لكل منهما واجبه التنفيذ، ولا يجوز التحلل منها، وان عدم التقيد ببنود العقد سيرتب على الطرف المخل به أمور قانونية وجزائية ملزمة له.

ويشترط لصحة العقد الأمور التالية :-

1- الأهلية التعاقدية.

2- عيوب الرضا.

– الإكــــــــــراه: هو إجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا.

– التغرير والغبن: هو أن يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

واذ غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.

– الغلــــــــــــط: أذا وقع الغلط في ماهية العقد أوفي شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

3- المحل والسبب.

المحــــــــل: يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف إليه . وفي التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوماً. ويصح ان يكون عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصبح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل . وإذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

الســـــبب: هو الغرض المباشر المقصود من العقد ، ويجب ان يكون موجوداً وصحيحاً ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب، ولا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعه لعاقديه.

وستناول تعريف العقود وفق ما نص عليها القانون المدني الأردني وهي على النحو التالي:-

اولاً:- عقود التمليك ownership contracts وتقسم الى ما يلي :-

1- عقد البيــــع Sales contract:

تمليك مال او حق مالي لقاء عوض ويشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وهناك بيوع مختلفة وهي:-

أ- السلم:

يبيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.

ب- المخارجة:

يجوز للوارث ببيع نصيبه في التركة بعد وفاه المورث لوارث أخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجه.

ج- البيع في مرض الموت:

هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.

د- يبيع النائب لنفسه:

لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما ينط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية.

هـ- بيع ملك الغير:

إذا باع شخص ملك غيره بغير أذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع، ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجازه المشتري.

و- المقايضة:

مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود.

2- عقد الهبــــه contract grant:

تمليك مال او حق مالي لآخر حال حياه المالك دون عوض .

3- عقد الشركة :CONTRACT COMPANY

عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة وتعتبر الشركة شخصاً حكيماً بمجرد تكوينها .

* بعض أنواع الشركات:-

– شركة الأعمال business COMPANY:

عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين.

– شركة الوجوه COMPANY FACES:

عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح ويوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي أشتروه.

– شركة المضاربة SPECULATIVE COMPANY:

عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح ويثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه ويكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكا في الربح .

4- عقد القرض LOaN CONTRACT:

القرض تمليك مال أو شيء مثلي الآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفه إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ويتوقف تمام عقد القرض على قبض المال والشيء المستقرض.

5- عقد الصلح:

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .

ثانياً: عقود المنفعة contracts benefit وهي :-

الإيجار rent : الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصوده من الشيء المؤجر لمدة معينه لقاء عوض معلوم .

* بعض أنواع الإيجار:-
1- إيجار الأراضي الزراعية rent of agricultwral land:

يصح إيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما يشاء .

2- المزارعة farmer: عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها .

3- المسقاه trough : عقد شركة على استغلال الأشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها .

4- المغارسة almgarcp : يجوز عقد المسقاه في صوره مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع اخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية بها وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشات شركة بينهما طبقاً للاتفاق .

5- إيجار الوقف rent lv : لمن يتولى أدارة الوقف ولاية إيجاره . اذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برايه في الإجارة دون الآخر. وان عين الوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف.

6- الإعارة loan: الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال، ويشترط في الشيء المعار أن يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه.

ثالثاً: عقود العمل وينقسم الى ما يلي employment contracts :-

1- عقد المقاولة contract :contractor المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر.

2- عقد العمل employment contract: عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحه الاخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء اجر ويجوز أن يكون العقد لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين .

3- عقد الوكالة : agency contract الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ويصح أن يكون التوكيل مطلقا أو مفيداً على شرط أو مضافا إلى وقت مستقبل .

4- عقد الإيداع deposit contract: عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه ويشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه .

5- عقد الحراسة guard contract: الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .

رابعاً: عقود الغرر وتقسم الى ما يلي Decades of ambiguity : –

1- الرهان والمقامرة mortgage and gambling :-

الرهــــان: عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود أو شيئاً آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقق الهدف المعين في العقد .

ويجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوه.

وكل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت مدعاة بجميع طرق الإثبات.

2- المرتب مدى الحياة salary for life:

يجوز أن يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوباً.

3- عقود التأمين insurance contract:

التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

* بعض أنواع عقود التأمين
أ- التأمين من الحريق:- يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق عن :-

1- الأضرار الناشئة عن الحريق .

2- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .

3- الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .

4- ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة .

ب- التأمين على الحياة:– يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بان يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر .

خامساً :- عقود التوثيقات الشخصية وهي :-

contracts for personal authentication

1- الكفالــة: warranty ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام ويكفي في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع ولها أنواع :-

أ- الكفالة بالنفسSELF – BAIL :-

تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديديه ولها ان تعفيه منها أذا اثبت عجزه عن إحضاره . وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ .

ب- الكفالة بالدركBAIL GENDARMERIE :-

هي كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق .

2- الحوالة: transfer نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهو عقد لازم إلا إذا شرط احد أطرافة لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالة مقيده وهي التي تفيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمه المحال عليه أو من العين التي في يده أمانه أو مضمونه ، والحواله المطلقة هي التي تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً وتنتهي الحواله بأداء محلها إلى المحال له أداء حقيقيا أو حكمياً .

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت