مطالبة الموظف برد ما صرف له دون وجه حق في القانون القطري

– مدى جواز مطالبة موظف برد ما صرف له دون وجه حق، أو إعفائه من تسديده إذا كان هناك سببا للإعفاء.

– لا بد من مطالبة الموظف برد ما صرف له دون وجه حق، إذا لم يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب الإعفاء.

من حيث إن المستفاد من مطالبة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية أنه لم يتناول أي حكم (نص) يحظر أو يحد من سلطة الجهة الإدارية في استرداد ما صرف للموظف دون وجه حق.

هذا فضلاً عن أن أحكام القانون المدني قد أكدت على التزام من تسلم غير مستحق له أن يرده، حتى لا يثري على حساب الجهة الإدارية بلا سبب، عملاً بحكم المادتين (82) و(83) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليهما، حيث أن مفادهما أن من تسلك شيئاً على سبيل الوفاء وهو غير مستحق له وجب عليه أن يرده، وذلك لأنه قد نشأ التزام في ذمة المدفوع له وهو قيمة ما تسلمه، فعليه أن يرد ما أخذه دون وجه حق، فاحتفاظه به يعتبر كسب بلا سبب،

وكذلك لزم عليه الرد إذا كان الوفاء لإلتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق، الأمر الذي يترتب عليه أحقية الجهة الإدارية في مطالبة المعروضة حالته برد المبلغ الحاصل عليه بدون وجه حق. أما فيما يتعلق بمدى جواز أعفاء الموظف من رد ما صرف له دون وجه حق أو سداد قيمة الأقساط المتبقية للسلفة، فلم يرد أيضا في أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما ما يفيد إعفاء الموظف من رد ما صرف له من مرتبات أو علاوات أو بدلات بدون وجه حق.

ولكن ورد في المادة (6) من المرسوم رقم (25) لسنة 2001 بتنظيم منح بعض السلف لموظفي الدولة تبيان للإجراءات الواجب اتباعها في حالة إعفاء الموظف أو ورثته كلياً أو جزئيا من سداد السلفة عند الكوارث العامة أو وفاة الموظف أو إصابته بعجز كلي أو جزئي والتي لم تتحقق في شأن السيد المعروضة حالته أي حالة من الحالات المبينة بتلك المادة، ومن ثم ليس هناك أي سبب يدعو إلى إعفاء السيد/ المعروضة حالته من سداد المستحق عليه من سلفة على حساب الراتب وسلفة السيارة.

ومن ثم وترتيبا على ما تقدم يتبين أنه وفقاً لحكم الواقع والقانون يستلزم مطالبة المعروضة حالته برد ما صرف له دون وجه حق، وسداد المستحق عليه من سلف على حساب الراتب وسلفة السيارة حيث لم يتوفر في شأنه أي سبب من أسباب الإعفاء، كما وأنه، وفي جميع الأحوال، يجب رد ما صرف له دون حق أو المستحق عليه من أقساط السلفة، فانه أيضا لم يتوفر في شأنه مدة التقادم المسقط.

فتوى ف.ع 3/11- 1322 / 2004

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .