صور التأمين على الأشياء كما حددها القانون القطري

– تأمين

– جميع صور التأمين على الأشياء الموجودة في قطر مقصور على الشركات الوطنية.

ينقسم التأميم المنصوص علية في المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين إلى فرعين رئيسين هما:

التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية، والأول يهدف إلى تأمين المؤمن له من ضرر يصيب ماله بطريق مباشر، كأن يحترق منزله أو تسرق أمتعته أو تتلف أمواله، والثاني يهدف إلى تأمين المؤمن له من الرجوع عليه بالمسئولية، فالضرر المؤمن منه في هذه الحالة ليس ضرراً يصيب المال بطريق مباشر، بل هو ضرر ينجم عن نشؤ دين في ذمة المؤمن له بسبب تحقق مسئوليته التقصيرية أو العقدية.

ومن حيث أن نص المادة (44) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 المشار إليه قد حضر التأمين خارج قطر على عقارات أو أموال موجودة في قطر، ويتعين أن يتم التأمين عليها لدى الشركات الوطنية، فإن هذا يعني حظر صور التأمين المباشر على الأشياء، ولا يشمل ذلك التأمين من المسئولية الذي لا يعتبر تأميناً على الأشياء بالمعنى المقصود،

ولذلك فإن جميع صور التأمين على الاشياء الموجودة في قطر، سواءاً أكان وجودها في قطر دائماً أم مؤقتاً وبغض النظر عن مالكها، يلزم أن تتم لدى شركات التأمين الوطنية، وهذا يشمل التأمين على الأموال من الحريق والتأمين من السرقة والتأمين على السيارات والتأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي والذي ينصب مباشرة على الأشياء، أما التأمين من المسئولية فلا يسري عليه الحظر المنصوص في المادة (44) المشار إليها.

فتوى ش ق 3/11- 164 / 1985

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .