_ أولاً : السلطة التقديرية للمحكمة في عدم الاستجابة لطلب التقرير بالامتناع عند النطق بالعقاب دون ابداء أسباب :

التقرير بالامتناع عن العقاب عند توافر شروطه من سلطة محكمة الموضوع وهو أمر جوازي لها ، فلا تثريب عليها اذا لم تقض به فهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها الى ذلك . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن ارجاء النطق بالعقاب هو مجرد خيار يخضع لمطلق السلطة التقديرية بقاضي الموضوع فله أن يرفض القضاء به دون أن يكون ملتزماً بتسبيب ذلك في حكمه .

_ ثانياً : خضوع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز عند تقريرها الامتناع عن النطق بالعقاب : 

1- التزام محكمة الموضوع بالشروط المحددة قانوناً التي يلزم أن تؤدي عقلاً ومنطقاً الى الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى الاجرام مرة أخرى : 

قضية : اتهم رجل مسن بهتك عرض ثلاثة أبناء لصديقه وانتهت المحكمة الى تقرير امتناع عن النطق بالعقاب للأسباب الأتية ” ظروف الدعوى ، وكبر سن المتهم الذي بقى محبوساً ما يزيد عن 6 أشهر وخلو أوراقه من سوابق مماثلة ” .

رأي محكمة التمييز : ألغت هذا الحكم لمخالفته نص المادة 81 من قانون الجزاء الكويتي الذي بدأ بالأخلاق كأول سبب للامتناع عن العقاب وهو ما يخالف الواقعة ، والامتناع عن النطق بالعقاب مشروط بعدم مخالفته للقانون وأن يكون مبني على أسباب سائغة ، الفترة التي قضاها بالحبس على ذمة القضية ليست من ظروف الواقعة وانما لاحقة عليها ولا يجوز الاعتداد بها .

2- تقييد محكمة الموضوع عند تقريرها الامتناع عن النطق بالعقاب بالثابت بالأوراق : 

قضية : ما قضت به محكمة أول درجة بالامتناع عن النطق بالعقاب لمتهم أثبت في حقه مقارفته للجريمة جلب مخدر الحشيش بقصد تعاطيه وتهريبه جمركياً وتذرعت بخلو مستنداته وأوراقه من سوء سلوك أو جرائم سابقة .

رأي محكمة التمييز : ألغت هذا الحكم لأنه بالرجوع الى أوراق المتهم تبين أنها لا تحتوي الا على شهادات ميلاده و أولاده ومن ثم لا يوجد ثمة دليل يبعث بالاعتقاد أن المتهم لن يعاود ارتكاب الجريمة مرة أخرى .

3- تقييد محكمة الموضوع عند تقريرها الامتناع عن النطق بالعقاب بعدم استنادها لوقائع لاحقة على وقوع الجريمة : 

لا يصلح تنازل المجني عليه أو الصلح أو العفو الفردي سبباً للتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب حيث أنها وقائع لاحقة على ارتكاب الجريمة ولم ترد في نص المادة 81 من قانون الجزاء .

4- حضور المتهم أمام المحكمة ليس شرطاً للتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب في التشريع الكويتي : 

لا يوجد مانع في نص المادة 81 من قانون الجزاء من أن تقضي المحكمة غيابياً بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب قبل المتهم الذي لم يحضر أمامها .

في التشريع الفرنسي : يشترط المشرع حضور المتهم جلسة المحاكمة أو ممثل للشخص المعنوي كي تقرر المحكمة ارجاء النطق بالعقاب والا كان الحكم باطلاً .

وذهب البعض الى أن الحضور اجباري لأنه يعبر عن أخلاقيات المتهم ويسهم في تكوين عقيدة القاضي بأنه لن يعود الى الاجرام مرة أخرى من خلال مناقشته له في الجريمة وظروفها .