نصت الفقرة الأخيرة من المادة 76 على أنه ” ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لاعمال مقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ” . 

لا شك أن تقرير الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية يضفي نوعاً من الاستقرار القانوني لمنصب هام بل من أهم المناصب في الدولة ، ولاقى هذا النص انتقاداً لاذعاً من قبل غالبية الفقه في مصر حيث يرى البعض أن الرقابة الدستورية السابقة تفتقر في مصر الى أرضية مهيأة جيداً لاستقبالها وأن الأخذ بها في فرنسا كان نتيجة لأسباب تاريخية .

كما يرى البعض أن هذا النص يتعارض مع طبيعة رقابة الدستور التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا وهي رقابة لاحقة بعد اصدار القانون ونشره ودخوله حيز التنفيذ .

ويرى البعض الأخر أن الفقرة الأخيرة للمادة 76 تخالف نص المادة 175 على أن المحكمة تراقب دستورية القوانين وهو ما يفيد أن الرقابة ترد على قوانين تم اصدارها وليست على ” مشروعات القوانين ” .

أيضاً هذا النص قصر حق تحريك الرقابة السابقة على رئيس الجمهورية دون غيره وبالتالي حرمان الأفراد من الحق في تحريك تلك الرقابة ، حيث يقتصر ذلك الحق على بعض الهيئات الدستورية في فرنسا كرئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس النيابية أو عدد 60 عضواً من أعضاء الجمعية الوطنية أو من أعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا فان المواطن يظل محروماً من الالتجاء الى القضاء لاعمال هذه الرقابة حماية لحقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور .

ماذا لو لم تتم ازالة المخالفة الدستورية من قبل مجلس الشعب أي اذا لم يتم اعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية ؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل تفترض اجابة من اثنين :

الأولى : لابد أن تعمل السلطة التشريعية مقتضى قرار المحكمة ثم للمحكمة الدستورية القول الفيصل والأخير في التشريع .

الثانية : صدور القانون رغم وجود جانب من المخالفة وهى تعطي نتيجة غاية في الخطورة وهي افلات بعض القوانين من الرقابة على دستوريتها وتصبح السلطة التشريعية بمثابة سلطة تأسيسية لها حق مخالفة أعلى وثيقة قانونية في الدولة . بل يكفي أنه قد تم التجاوز عن عيوب الرقابة السابقة التي تتمثل في عدم ظهور الكثير من العيوب الدستورية الا بالتطبيق العملي للنصوص الأمر الذي يؤدي الى امكانية وجود نصوص قد تكون مخالفة للدستور دون ظهورها بصورة واضحة من مجرد قراءة النص .

الابقاء على الرقابة السابقة في تعديلات 2007 : 

أبقت التعديلات الدستورية لعام 2007 والتي طالت تعديل 34 مادة من مواد الدستور 1971 من بينها المادة 76 على فكرة الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية ومن ثم فلم يعدل المشرع الدستوري عن اعتناق ذات الفكرة الواردة في تعديل 2005 لنفس الأسباب وهي المحافظة على منصب رفيع وهام  وهو منصب رئيس الجمهورية .