دراسة وبحث قانوني هام عن التنظيم القانوني للأراضي الجماعية – الأراضي السلالية

تشكل أراضي الجماعات السلالية أو ما يطلق عليه بأراضي الجموع بقايا نظام عقاري يرجع إلى ما قبل الإسلام[1] إذ أن العائلة آنذاك كانت في الأصل صاحبة الملكية ثم انتقل هذا الحق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد.
ونجد العديد من المحاولات في تعريف أراضي الجموع من قبل الباحثين في هذا الموضوع، فهناك من عرفها بأنها أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة[2].
في حين عرفها الأستاذ بول دوكرو بأنها ” أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل أو فخذات أو دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها” [3].

فمن خلال ما سبق يتضح على أن الأراضي الجماعية هي أراضي مشاعة بين أفراد القبيلة، الأساسي فيها أنهم ينتفعون منها من دون فرز لحصص الأفراد فيها وذلك وفق تنظيم يتم الاتفاق على أسسه من طرف أعضاء الجماعة تحت رقابة وإشراف الجهة الحكومية الوصية.

وقد كان استغلال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب يتم بناء على أعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية وعمدت إلى إصدار قوانين تنم طريقة استغلال هذه الأراضي الأمر الذي دفع بالمشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في ظهير واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الظهير عرف مجموعة من التعديلات كلما فرضت حاجة المعمرين ذلك، ولما حصل المغرب على استقلاله بادرت السلطات المغربية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور لجعله مسايرا لوضعية المغرب بعد حصوله على الاستقلال.
وما يلاحظ اليوم بخصوص ظهير 27 أبريل 1919 وما يتعلق به من نصوص أخرى ( دوريات، مناشير)هو عدم قدرة هذه النصوص على حل المشاكل التي تثيرها أراضي الجموع التي تحتل نسبة مهمة من مجموع أراضي المغرب الأمر الذي ينعكس سلبا على تدبير طرق استغلال هذه الأراضي وبالتالي محدودية مرد وديتها وللوقوف على مكامن الخلل التي تعتري هذه النصوص وبالتالي طرح بعض التصورات للتغيير والتعديل، فإنه من اللازم على الباحث هنا أن يناقش ويحلل التنظيم القانوني للأراضي الجماعية من حيث الهيئات التي تسهر على تنظيم الأراضي الجماعية

المطلب الأول: الهيئات المنظمة للأراضي الجماعية
المطلب الثاني: تقسيم الأراضي الجماعية

المطلب الأول: الهيئات المنظمة للأراضي الجماعية

I- الجماعات السلالية:
لقد حرص المشرع منذ صدور ظهير 27 أبريل 1919 على ضمان تدبير الجماعة السلالية لممتلكاتها العقارية وعلى إعطائها سلطة للمحافظة على مصالحها وإدارة شؤونها الخاصة تحت وصاية وزير الداخلية.
والجماعة السلالية المعنية التي تسمى أيضا بالجموع أو الجماعات الأصلية تتجلى في صورة قبلية أو فخذة أو دوار، وتختلف بذلك عن الجماعات المحلية ( قروية وحضرية) التي تعتبر وحدات ترابية داخل في حكم القانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وينظم اختصاصها الميثاق الجماعي [4].
إلا أن ما يلاحظ هو أن الفصل الأول من الظهير المذكور أعلاه منح للجماعات السلالية حق الانتفاع بالأرض دون أن تدعي التملك، وتبقى خاضعة في جميع تصرفاتها لوصاية وزارة الداخلية اعتمادا على مقتضيات الفصل الثالث الذي عهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية.
كما يلاحظ أيضا أن الفصل الخامس قيد سلطات الجماعات في التقاضي إذ أوجب على الجماعات أن لا تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معنيين من طرف الجماعة المعنية.
لكن يمكن للجماعة أن تتعرض دون طلب الإذن على مسطرة التحفيظ التي طلبها الغير بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يتم إلا بإذن من الوزارة الوصية[5].

II- جماعة النواب:
لقد نص الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 على أن تمثيل الجماعة السلالية يكون عن طريق أشخاص طبيعيين هم النواب الذين يعينون من طرف جماعتهم ويشكلون ما يعرف بجماعة النواب أو جمعية المندوبين، خول لها القانون سلطات واسعة في مجال تسيير الممتلكات الجماعية واستغلالها والمحافظة على مصالحها وصيانة حقوقها على المستوى القضائي، وما يلاحظ على المشرع هنا إهماله لبيان طريقة التعيين ومعاييره وتحديد الشروط الواجب توفرها في النائب، ومدة نيابته، وعدد النواب في كل جماعة سلالية، مرجعا ذلك لعرف كل جماعة، الأمر الذي أفرز الاختلاف في هذا الأمر من منطقة إلى أخرى.
مع الإشارة إلى أن هؤلاء النواب يتخذون قراراتهم تحت رئاسة وإشراف قائد المنطقة.

1- تحديد معايير اختيار النائب:
جرى العرف على أن النواب الذين ينتخبون يتوفرون في غالب الأحيان على عدة معايير هي التالية: – أن يكون من الجماعة السلالية وأن يكون ممارسا للنشاط الفلاحي داخل الجماعة التي ينتمي إليها، وأن يكون سنه يفوق الخمسين سنة دون أن يكون هناك أي إعلان أو انتخاب أو تعيين من طرف أعضاء الجماعة السلالية.
غير أن المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 5 و 6 دجنبر 1995 [6] أوصت أن يكون النائب من ذوي الحقوق وأن يكون متزوجا وأن يتراوح سنه بين 30 و 70 سنة وأن يمارس النشاط الفلاحي داخل الجماعة السلالية التي ينتمي إليها وله دراية بشؤون القبيلة مع الإشارة هنا إلى أن بعض الفقه يضيف إلى لائحة الشروط أن يكون هذا النائب متعلما وذا مروءة وسلوك حسن، و لم يحكم عليه أبدا من أجل جناية أو جنحة عدا الجرائم غير العمدية.
كما اقترحت المناظرة الوطنية المذكورة أعلاه أن عدد النواب ينبغي أن يتحدد في نائب واحد لكل فرقة أو فخذة أو عظم كما اقترحت أنه يجب اختيار النائب بالتوافق من قبل جميع أفراد الجماعة، وفي حالة عدم التوصل إلى هذا التوافق يتم اللجوء إلى الانتخاب.
كما تم اقتراح تحديد ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مع إمكانية إقصائه من منصبه في الحالات التالية:
– نتيجة عجز بدني أو عقلي؛
– إتلاف ممتلكات الجماعة؛
– سوء تدبير شؤون الجماعة.

2- اختصاصات النواب
بالاستناد على مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 والنصوص المكملة له يمكن تلخيص اختصاصات الجماعات النيابية فيما يلي:
– تدبير شؤون الأملاك الجماعية؛
– تقسيم الأراضي الجماعية برسم الانتفاع المؤقت بين أعضائها حسب العرف وتعليمات الوصاية؛
– قبض المبالغ التي لها بذمة الغير وإعطاء إبراء تام وصحيح عنها؛
– التعرض على مطالب التحفيظ المقدمة من الغير؛
– إبرام عقود الاشتراك في القطع الموزعة برسم الانتفاع الدائم لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان بين المستفيدين منها؛
– إبداء رأيها في جميع المعاملات التي هي من اختصاص الوصاية كالمعاملات العقارية والأكرية واستعمال الأموال؛
– إقامة جميع الدعاوى لصيانة مصالحها والدفاع عنها، ما لم تكن هذه الدعاوى عقارية حيث يشترط إذن سلطة الوصاية أو من ينوب عنها، ويتم تقديم هذه الدعاوى- بعد الإذن- بواسطة مندوبين أو أحدهم حسب الأحوال، وهذا الحكم ينطبق أيضا على تقديم طلب تسجيل عقاراتها وكذا تقديم مطلب التحفيظ، وإن كان العمل القضائي شبه قار على وجوب إرفاق كل دعوى بالإذن الخاص برفع تلك الدعوى حتى خارج هذه الحالات[7]؛
– المطالبة بتخفيض الأموال الجماعية المتحصلة من الأكرية وغيرها لأشغال ذات صفة عمومية تتحملها عادة الدولة أو الجماعات المحلية؛

– تنفيذ مقرراتها ومقررات مجلس الوصاية[8]، ولها أن تطلب تدخل القوة العمومية لتنفيذ هذه المقررات.
والملاحظ أن أغلب هذه التصرفات تتطلب إما إذنا مسبقا أو مصادقة سلطة الوصاية.
وموازاة مع هذا الدور الإداري تتمتع الجماعة النيابية بسلطات قضائية تجعل منها محكمة عرفية ابتدائية تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق حول الانتفاع بممتلكات الجماعة، وتصدر قرارات تتولى تنفيذها ولها أن تستعين بالسلطة المحلية إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذه القرارات قابلة للطعن أمام هيئة استئنافية تسمى مجلس الوصاية.

III- مجلس الوصاية
تتكون مؤسسة الوصاية من جهازين : الأول هو وزير الداخلية الذي يخوله القانون عند الحاجة أن يعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عليها[9]، كما أن له اختصاصات أخرى منها أن يطلب تحفيظ الأراضي الجماعية، وإعطاء الإذن بالترافع للعضو أو العضوين اللذين تختارهما جماعة المندوبين.
أما الجهاز الثاني فهو مجلس الوصاية، وقد ذكر الفصل الثالث من ظهير 27/4/1919 المغير بظهير 28 يوليو 1956 هذين الجهازين عندما نص على أنه : « يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية ويسوغ له دائما أن يستشير مجلس الوصاية الذي يجب على الوزير جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله والمبينة بهذا الظهير،وهذا المجلس الذي ينعقد تحت رئاسة الوزير او نائبه يتركب من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومدير الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية».
ويتمتع مجلس الوصاية باختصاصات إدارية وقضائية [10].
وتتلخص أهم هذه الاختصاصات الإدارية في :
– المصادقة على كل معاملة تجري بين الجماعات أو ممثليها وبين الغير (الفصل 5 من ظهير 27/4/1919)؛
– تعيين الفرد المسلمة إليه القطعة المخلفة عن الهالك المتنازع عليها بين الورثة (الفصل 8 من ظهير 25 يوليوس 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري)؛
– المصادقة على لائحة الملاكين على الشياع بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية (الفصل 5 من ظهير 27/4/1919)؛
– إسناد الحصص المشاعة الجارية على ملك الدولة الخاصة في الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق (الفصل 10 من ظهير 25 يوليو 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري).

أما الاختصاصات القضائية فمن بينها:
v البت في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق؛
v البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم الانتفاع مع الإشارة إلى أن قرارات المجلس تكون غير قابلة للطعن بالرغم من أنها قرارات إدارية غير محصنة من الطعن بالإلغاء[11].
كما أن للسلطة المحلية الحق بمقتضى الفصل الرابع حق استئناف قرارات النواب لدى مجلس الوصاية، وجعل القوة العمومية رهن إشارة جماعة النواب إن طلبوها لتنفيذ قرارات مجلس الوصاية أو قراراتهم، وهو تدبير تشتم منه رائحة استعمارية لتنفيذ قرارات التفويت أو نزع الملكية بالقهر[12].
الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية تفيد أن نشاطها يباشر بواسطة غيرها، مما يجعلها شبيهة بعديمي الأهلية أو ناقصيها من الأشخاص الطبيعيين[13]، وهي في غالبها وصاية إدارية أكثر منها وصاية لها دور اقتصادي وتنموي لحساب المستفيدين من هذه الأرض[14]، كما أن التعديلات التي لحقت النصوص المنظمة لها لم تغير كثيرا من طابع التحجير على الجماعات حيث إن أهم قراراتها تخضع لترخيص من سلطة الوصاية. الأمر الذي يفرض تدخل المشرع في أقرب وقت لإعادة النظر في مضمون هذه المقتضيات ومن أجل تكييفها مع الواقع بغية تحسين مرد ودية استثمار هذه الأراضي.

المطلب الثاني: تقسيم الأراضي الجماعية

I- تقسيم الأراضي الجماعية بقصد الانتفاع:
إن أغلب الجماعات السلالية كانت تعمد إلى تقسيم الأراضي الجماعية كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب أعراف وعادات كل قبيلة، ذلك أن بعض القبائل كانت تقسم أراضيها بين الذكور دون الإناث، وبعض القبائل تقسم الأراضي حسب أرباب العائلات وأرباب الخيام، والبعض الآخر يتخذ طرقا بدائية في التقسيم، في حين أن بعض القبائل تجعل الانتفاع حكرا على الأشخاص والعائلات الذين ساهموا في إحيائها في البداية ويتجاهلون باقي الأشخاص المنتمين للجماعة السلالية والذين لم يسبق لهم أن استفادوا من أية حصة في الأرض[15]، الأمر الذي انعكس سلبا على تنمية الأراضي الجماعية واستثمارها نتيجة للصراعات التي تنشأ بين أفراد القبيلة الواحدة وأحيانا بين القبائل المجاورة فيما بينها، خاصة دول أراضي الرعي، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية في 13 نونبر 1957 إلى إصدار ضابط يحمل رقم 2977 (ضابط تقسيم الأراضي الجماعية) لإزالة اللبس والغموض بخصوص تقسيم الأراضي الجماعية، وقد حدد هذا الضابط شروط ومعايير الاستفادة من الأراضي الجماعية وكذا طرق تقسيمها وكذا مدة الانتفاع[16].

II- نظام الأراضي الجماعية بدوائر الري:
كما هو الأمر بالنسبة لباقي الأراضي، فإن الأراضي الجماعية من حيث طبيعة استغلالها منها ما هو بوري ومنها ما هو سقوي، وإن كانت أغلب هذه الأراضي توجد بمناطق بورية.
ولتحسين وضعية ومردودية الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، اعتبرها المشرع المغربي في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 30-69-1 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق لـ 25/07/1969 ملكية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة بتاريخ نشر هذا الظهير، وبذلك تم الانتقال من الملكية الجماعية إلى الملكية الشائعة[17].
كما تجدر الإشارة إلى أن الظهير وضع مسطرة مدققة لإعداد لوائح ذوي الحقوق والمصادقة عليها، كما نص على طريقة خاصة لنقل الإرث لتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع تقضي بانتقال الحصة المشاعة إلى أحد الورثة الذي يتم اختياره إما بالاتفاق مع باقي الورثة أو بتدخل من مجلس الوصاية، على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم (الفصل الثامن من الظهير المذكور)، على أنه يمنع التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع (الفصل السابع من نفس الظهير) مع مراعاة مقتضيات الفصل التاسع من الظهير المذكور الذي نص على أن كل مالك على الشياع سلمت إليه قطعة من ملك الدولة في إطار المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-267[18]

يجب عليه التخلي لفائدة الدولة عن حصته في الملك المشاع، وهو ما سيجعل الدولة تقايض هذا المستفيد في حصته وتدخل كمالك على الشياع مع أفراد الجماعة.
ويمكن تجزئة العقار الجماعي المعني بصفة كلية أو جزئية بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع، ويجب أن تؤدي هذه التجزئة إلى خلق مؤسسات استغلال تعادل مساحتها خمس هكتارات على الأقل يصبح صاحب هذه القطعة بعد تسليمها له مالكا لها (الفصول 12 و 13 و 15 من ظهير 25 يوليوز 1969) أما جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والتي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فيبقى ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطعا أرضية، مما أصبح معه هذا الظهير يؤدي في النهاية بالنسبة للحصص الموزعة إلى الانتقال بوضعيتها من الملكية الجماعية إلى الملكية الشائعة ثم إلى الملكية المفرزة بعد القيام بعملية التجزئة.