مرسوم رئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض في فلسطين

 

مرسوم رئاسي رقم 3 لسنة 1998 م بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بنقل السلطات والصلاحيات،
وعلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( 74 ) لسنة 1936 وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات رقم ( 16 ) لسنة 1960 الساري في المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية،
وعلى قانون العقوبات لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979،
وعلى قرار رقم ( 1 ) سنة 1994 باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية قبل 5 /6 /1967 في الأراضي الفلسطينية.
ولحين إصدار قانون موحد يعالج هذه المواضيع من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن دون الإخلال بأحكام ومبادئ قانون الإنسان الدولي الذي قررته الأمم المتحدة وصادقت عليه منظمة التحرير الفلسطينية.
وضمن أحكام القوانين الفلسطينية باحترام التعددية السياسية وضمان حرية الفكر والتعبير والرأي والتمسك بالهوية والشخصية الوطنية والعلاقة التاريخية بالأرض الفلسطينية والالتزام بالوحدة الوطنية.

مادة ( 1 )
الإعلان عن أفعال غير مشروعة في المحافظات الفلسطينية

تعتبر الأفعال التالية غير مشروعة في كافة المحافظات الفلسطينية:
التحريض على التمييز العنصري وتشجيع أعمال العنف المخالفة للقوانين أو توجيه الإهانة للديانات المختلفة أو استعمال العنف أو التحريض على استعمال العنف الذي يضر العلاقات مع الدول الشقيقة والأجنبية، وتشكيل الجمعيات غير المشروعة التي تمارس أو تحرض على الجرائم وإفساد الحياة وتهييج الجماهير للتغيير بالقوة غير المشروعة أو التحريض على الفتنة أو التحريض على خرق الاتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دول شقيقة أو أجنبية.

مادة ( 2 )
العقوبات

سيتم معاقبة أي شخص يرتكب أي من الأفعال المحددة أعلاه، وفقاً لأحكام القوانين المذكورة أعلاه.

مادة ( 3 )
النفاذ

ينشر هذا المرسوم في الوقائع الفلسطينية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

صدر في : 19 /11 /1998
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية