قرار وزير المالية بشأن تقسيط الضريبة في فلسطين

 

قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2005م بِشأن تقسيط الضريبة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) الطلب
مادة (2) الموافقة على الطلب
مادة (3) النسبة المدفوعة
مادة (4) الفائدة
مادة (5) استثناء
مادة (6) استحقاق الدفع
مادة (7) التنفيذ والنفاذ والنشر

وزير المالية:
بعد الاطَّلاع على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م، لا سيما المادة (23) منه،
قرر ما يلي:

مادة (1)
الطلب

1- يقدم المكلف طلب تقسيط الضريبة إلى دائرة ضريبة الدخل متضمناً ما يلي:
أ) أسباب عدم قدرته على التسديد مع تقديمه المستندات المؤيدة لذلك.
ب) عدد الأقساط، وقيمة القسط، وأي دفعات مقدمة.
2- على دائرة ضريبة الدخل الرد على الطلب خلال أسبوع من تاريخه.

مادة (2)
الموافقة على الطلب

تصدر الموافقة على طلب التقسيط وفقاً لما يلي:
1- بقرار من الدائرة المختصة إذا كان التقسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
2- بقرار من مدير عام ضريبة الدخل أو من يفوضه خطياً إذا كانت مدة التقسيط تزيد على 6 أشهر.
3- بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب من مدير عام ضريبة الدخل إذا كانت مدة التقسيط تزيد على 24 شهراً.

مادة (3)
النسبة المدفوعة

يدفع المكلف 25% من قيمة الدين عند الموافقة على طلب التقسيط ويجوز للمدير العام أو من يفوضه في حالات استثنائية تخفيض تلك النسبة.

مادة (4)
الفائدة

يستحق على المبالغ المقسطة فائدة مقدارها 9% سنوياً وتحسب الفائدة على أقساط اعتباراً من نهاية الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية للملكف وفق المعادلة التالية:
الرصيد الشهري المقسط x 9%.

مادة (5)
استثناء

لا يشمل التقسيط الضرائب والغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزينة العامة طبقاً للمادة (31) من قانون ضريبة الدخل.

مادة (6)
استحقاق الدفع

إذا تخلف المكلف عن دفع أحد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع ودون حاجة إلى إنذار.

مادة (7)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2005 ميلادية.
الموافق: 13/ جمادى أول/1426 هجرية.

سلام فياض
وزير المالية