قانون الوعظ و الإرشاد و الخطابة و التدريس في المساجد فى الأردن لسنة 1986

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه:
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الوعظ والارشاد المذكور في المادة الخامسة من هذاالقانون.
الواعظ: كل من يقوم بالخطابة والوعظ والارشاد والتدريس في المساجد.

المادة 3- يتصف الواعظ ويلتزم في المساجد بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة ولا يجوز له ان يتهجم ويتهم ويحرض على الافراد
والمؤسسات ويخرج عن حدود ادب الدعوة الاسلامية.

المادة 4- تقوم الوزارة بتأهيل الوعاظ وتدريبهم ليؤدوا دورهم في الدعوة الى الله ونشر رسالة الاسلام الحنيف.

المادة 5- يشكل مجلس للوعظ والارشاد مؤلف من:

أ- الوزير:                 رئيسا
ب- قاضي القضاه   عضوا
ج- المفتي العام للمملكة     عضوا
د- وكيل الوزارة     عضوا
ه- مفتي القوات المسلحة                        عضوا
و- عميد كلية الشريعة بالجامعة  الاردنية  عضوا
ز- مدير مركز التأهيل بالوزارة              عضوا
ح- مدير الوعظ والارشاد بالوزارة           عضوا
ط- ثلاثة من المهتمين بالشؤون الاسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير     أعضاء

المادة 6- تناط بالمجلس المهام التالية:
أ- وضع سياسة عامة للوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والاشراف على شؤونها.
ب- الاشراف على تنقية جو المساجد من الخلاف والنزاع والفوضى.

المادة7-
أ-لا يجوز لاي شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية
من الوزير او من يفوضه.
ب-اذا خالف الواعظ احكام هذا القانون فللوزير ، بتنسيب من امين عام الوزارة ومدير الوعظ والارشاد فيها ، منعه من الخطابة
او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد شريطة تبليغه خطياً بقرار المنع.
ج- يجوز للوزير ان يرفع المنع عن الشخص الممنوع من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد بمقتضى الفقرة
(ب) من هذه المادة اذا تبين له ان اسباب المنع قد زالت.
د-مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس من اسبوع
الى شهر او بغرامة مقدارها من عشرين الى مائة دينار.
تعديل
مبادئ

المادة 8- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9- يلغى اي حكم او نص في تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 10- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.