الطعن 5507 لسنة 61 ق جلسة 4 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 85 ص 511 جلسة 4 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وفتحي قرمه.
————-
(85)
الطعن رقم 5507 لسنة 61 القضائية

عمل “العاملون بالقطاع العام” “ترقية” “مدة خدمة”.
مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافاً إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بالمادة 19 من القانون المشار إليه. مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

————–
مفاد النص في المواد 15، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، ولازم ذلك أن مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة التي عناها المشرع عند تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه باعتبار أن الغرض الأساسي من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة أو الحرفة وتعلم أصولها ودقائقها وليس أداء العمل واقتضاء الأجر فهذان غرضان ثانويان إلى جانب الغرض الرئيسي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم معولاً في ذلك على احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى أن الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه لا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 36 لسنة 1983 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم باعتبار مدة تدريبهم لديها مدة خبرة واحتسابها في تسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة فترة تحت التدريب قبل تعيينهم لديها وإذ لم تحسب لهم مدة التدريب كمدة خبرة سابقة عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أسوة بزملائهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 10/ 4/ 1989 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 807 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 9/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أساس احتساب مدة تدريب المطعون ضدهم كمدة خبرة في حين أنها لا تعد كذلك لأنها تعتبر مدة خدمة فعلية حتى يمكن ضمها إلى مدة خدمتهم وفقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فضلاً عن عدم توافر الشروط اللازمة لاحتسابها وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون المذكور وهو مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه “يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة رقي في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة…” وتنص المادة 18 منه على أنه “يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية…” وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة الخامسة من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون هذا مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة 19، ولازم ذلك أن مدة تدريب العامل لا تعد من قبيل مدد الخدمة التي عناها المشرع عند تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه باعتبار أن الغرض الأساسي من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة أو الحرفة وتعلم أصولها ودقائقها وليس أداء العمل واقتضاء الأجر فهذان غرضان ثانويان إلى جانب الغرض الرئيسي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم معولاً في ذلك على احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى أن الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه لا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .