متى يسقط حق المصاب في التعويض؟

جاء في المادة 123 من قانون العمل الفلسطيني

اولا: يسقط حق المصاب في التعويض اذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص ان الاصابة نتجت عما يلي

  1. عن فعل متعمد من المصاب
  2.  تأثير الخمر او المخدرات

ثانيا: يستثنى من احكام الفقرة(ا) اعلاه حالة الوفاة او العجز الدائم بنسبة 35% فاكثر