ما هو الاختصاص المكاني للمحاكم الاردنية ؟

يُحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الأردنية كما يلي:

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة (كدعوى المطالبة بالتعويض على سبيل المثال لا الحصر):
* يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موطن المدَّعَى عليه.
* إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان إقامته المؤقت.
* إذ تعدد المدّعَى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن أحدهم.

2- في الدعاوى العينيّة العقاريّة ودعاوى الحيازة (كدعوى إزالة الشيوع في عقار على سبيل المثال لا الحصر):
* يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو أحد أجزائه.
* إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها ضمن دائرتها.
* في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو موطن المدَّعَى عليه.

3- في الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات والشركات والجمعيات:
* يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مركز الإدارة، سواء أكانت الدعوى على هذه المؤسسة أو الشركة أو الجمعية، أومنها على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
* يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع ضمن دائرتها فرع المؤسسة أو الشركة أو الجمعية في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

4- في الدعاوى المتعلقة بالتركات، أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة، تكون من اختصاص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها محل فتح التركة، وينطبق ذلك على الدعاوى التي يرفعها الورثة على بعضهم البعض قبل قسمة التركة.

5- في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحل المختار للتنفيذ.

6- في المنازعات المتعلقة بالإفلاس، أو الإعسار المدني، يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

7- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات،والأشغال، وأجور المساكن، وأجور العمال والصنّاع، يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق أو نُفّذ.

8- في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن الشخص المؤمَّن عليه، أو مكان المال المؤمَّن عليه.

9- في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة، أو التي في دائرتها يجب أن يتم الوفاء.

10- في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

11- في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري ضمن دائرتها التنفيذ.

12- في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعيّة يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى، على أن لا يخل ذلك بالأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن أو سكن في الأردن، ولم يتيسّر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدّعِي، أو محل عمله، فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان.

منقول للفائدة