معنى الشرط المفترض للجريمة وخصائصه

المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يذهب الفقه الايطالي الى تعريف الشرط المفترض للجريمة بأنه: عنصر أو ظرف ايجابي أو سلبي يسبق بالضرورة وجود الجريمة أو الواقعة . أو هو عنصر أو مركز يسبق في وجوده قيام الجريمة – منطقياً وقانونياً – ويعد بمثابة الوسط الضروري لتوافر السلوك غير المشروع. أما الفقه الفرنسي فقد اعتمد على أفكار الأستاذ ((ڤوان)) الذي يعد أول من استخدم تعبير (الشرط السابق الأولي)، وقد عرّف هذا الفقيه الشروط المفترضة بقوله أنها ((العناصر التي تحدد المجال الذي يمكن للجريمة أن ترتكب فيه)).

على حين يقول الأستاذ ((لوفاسير)) بأن هذه الشروط لا تعدو كونها ظروف تسبق النشاط وتسبغ عليه الصفة الجرمية. وبالجملة يعرّف الفقه الفرنسي هذه الشروط بأنها : مراكز قانونية أو واقعية سابقة على النشاط الاجرامي، فهي بمثابة نسيج خارج عن الجريمة نفسها، ينظم الجاني فوقه نشاطه الاجرامي من دون أن ينفك عنه- أو هي مراكز محايدة في ذاتها تمثل نقطة البدء لارتكاب بعض الجرائم وتكون لازمة لوقوع الجريمة (1) .

أما الفقه المصري، فقد ذهب الى تعريف هذه الشروط قائلاً: إن الشرط المفترض هو ((العنصر الذي يفترض قيامه وقت مباشرة الفاعل لنشاطه))(2) أو هو عنصر سابق على السلوك يلزم وجوده كي يثبت لهذا السلوك صفته الجرمية (3) .أو هو حالة واقعية أو قانونية يحميها القانون.(4) أو إن الشروط المفترضة هي نسيج من شروط أو عناصر قانونية أو أوضاع ايجابية أو سلبية تتعلق بموضوع الجريمة أو بالجاني بالمجني عليه (5) .

ومن جملة هذه التعاريف يمكن التوصل الى خصائص الشروط المفترضة للجريمة الآتية:

1. الشرط المفترض مستقل عن نشاط الجاني

فالشروط المفترضة تسبق ارتكاب الجاني لنشاطه الاجرامي ، وهي من خلال ذلك تكون –

منطقياً – مستقلة عن هذا النشاط، على اعتبار أنها المجال الذي تقع فيه الجريمة. الأمر الذي يمكن معه القول ان استقلال هذه الشروط عن النشاط الاجرامي يجعلها بلا ريب تستقل عن رابطة السببية أيضاً بوصفها حلقة الوصل بين ذلك النشاط والنتيجة الاجرامية المتولدة عنه.

2 . الشرط المفترض لازم للوجود القانوني للجريمة

الوجود القانوني للجريمة مرهون بوجود الشرط المفترض وتحققه، وذلك الأمر يستلزم أن يسبق ويعاصر الشرط المفترض النشاط الاجرامي ثم يواكبه حتى تقع الجريمة تامة ، أو الى حين توقف النشاط الاجرامي اذا وقعت الجريمة عند حدّ الشروع (6) .

___________________

1- أشارة الى هذه التعاريف : د. عبد العظيم مرسي وزير-الشروط المفترضة في الجريمة-دار الجليل للطباعة-مصر-1983،49.المحامي عبد القادر اللامي-معجم المصطلحات القانونية-ط1-شركة آب للطباعة المحدودة-بغداد-1990–ص76 ومابعدها، وهامش رقم(2) في ص77.

2- د. محمود محمد مصطفى-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط1-دار النهضة العربية-1983 – ص39.

3- د. رمسيس بهنام – النظرية العامة للقانون الجنائي–ص494. ويُنظر د. مأمون سلامة–القسم العام- ص101.

4- د. أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون العقوبات /القسم العام-ط6-دار النهضة العربية –القاهرة-1996– ص 256 ومابعدها.

5- د.عبد المهيمن بكر – شرح القسم الخاص في قانون العقوبات – جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال –ط/7 –دار النهضة العربية / القاهرة – 1977 – ص13 . وفيه يصف الشرط المفترض بأنه وعاء النشاط الاجرامي، ويشبهه بالوعاء الذي يحيط الجنين كالجريمة من حيث تهيئة الشروط اللازمة لوجوده ومن حيث انه يوجد في زمن سابق على النشاط ويظل قائماً حتى تكتمل الجريمة.

6- د. عبد العظيم مرسي وزير – المصدر السابق – ص 78 ومابعدها.