لا حاجة للتخصيص في الوكالة الممنوحة للمحامي لغرض الترافع في الدعاوى الشرعية
العدد 48/شخصيه/2018
التاريخ 1/4/2018
لا حاجة للتخصيص في الوكالة الممنوحة للمحامي لغرض الترافع في الدعاوى الشرعية

المبدأ التمييزي/
عند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 13/2/2018 وجد بان محكمه الأحوال الشخصية في الكرخ رفضت طلب المحامي بالدخول في الدعوى الشرعية المرقمة 785/ش/2018 نيابة عن المدعى عليه بحجه ان الوكالة الممنوحة له لم تتضمن تفويضه في الدخول في الدعاوى الشرعية ووجهه النظر هذه من المحكمة غير صحيحة ومخالفة للأصول وإحكام القانون وذلك لان الثابت من الوكالة المربوطة بالاضباره الممنوحة للوكيل المذكور الصادرة من دائرة كاتب العدل في الكرخ بالعدد 20907 في 19/7/2017 بان المدعى عليه كان قد خول الوكيل القيام بجميع التصرفات القوليه والفعلية والخصومة ورفع الدعاوى كافة والإقرار والصلح والتحكيم ومراجعه طرق الطعن القانونية إلى أخر ما جاء بالصلاحيات وجاء سند الوكالة مطلق والمطلق يجري على إطلاقه وبما إن الوكالة باللخصومه تخول الوكيل ممارسه الإعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعه طرق الطعن القانونية على وفق ماتنص عليه المادة (52) من قانون المرافعات المدنية لذا كان المقتضى القانوني بمحكمه الموضوع قبول حضور الوكيل عن المدعى عليه طبقا لما تنص عليه إحكام المادة 15/من القانون انف الذكر لاسيما وان الدعوى المنظورة تتعلق بمطالبه المدعية بالحقوق المالية الناشئة لها من جراء الطلاق الذي أوقعه الطلاق الذي أوقعه المدعي عليه خارج المحكمة حسبما مبين من الحكم الصادر في الدعوى 4559/ش/2017 وإذ إن المحكمة الموضوع أصدرت قرارها المميز خلافا لوجهه النظر القانونية المتقدمة لذا تقرر نقض القرار المميز

الناشر/المحامية نجاة فارس السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت