هناك عوامل كثيرة وعديدة (1). منها ما يعود إلى عوامل خارجية عن شكلية وموضوعية الحكم ذاته، كمرور الزمن المحدد لسلوك طرق الطعن(2). أو قبول الحكم قبولا مانعا من الطعن فيه(3). أو التنازل عن الحكم نفسه وبالتالي انعدام محل الطعن التمييزي(4). أو من اسقط حقه في الطعن(5).000الخ من الأسباب … إذ يجب الرجوع إلى كل حالة على حده لمعرفة أساس هذا المنع وحكمته 0والذي يهمنا هنا العوامل الداخلية في الحكم أو القرار أو العمل القضائي ذاته والتي تجعل الطعن فيه ممتنعا ،فالواقع أن الأعمال التي يصدرها القضاء منها ما يعتبر أحكاما بالتحديد السابق ذكره ،ومنها ما يعتبر مجرد أوامرَ يصدرها القضاء ،ولا تعتبر أحكاماً بالمعنى القانوني للكلمة (6). مثالها القرارات الصادر في الغرامة التهديدية Jugementsd A،Streites ،فهذا الأمر لا يعد حكما قضائيا فاصلا في النزاع ،بل هو مجرد وسيلة تهديدية تفرض على المدين من قبل القضاء لا إرغامه وإجباره على تنفيذ الالتزام عينا وهي لا تدخل أخيرا ضمن الحكم بالتعويض ولا ينفذ الحكم الصادر بها على المدين وان كان يراعى بالاعتبار عند تقدير التعويض عليه(7). وفي قانون المرافعات العراقي ،فان قرارات التصديق الصادرة من المحكمة على قرارات المحكمين وفق(المادة 272م0م0ع) لا يمتنع الطعن تمييزا بها كأصل عام ،لكن الرأي السائد في فرنسا يعتبرها مجرد توثيق لعقد قضائي وليس حكما ،لان القاضي لم يتناول بالفحص والتدقيق وقائع النزاع ومسائله المختلفة، وبالتالي فان هذا الفقه يوجه إلى هذه العملية النقد باعتبارها عملية التواء في النظم القانونية بحيث يقوم القضاء بعمل الموثقين (كتاب العدول )

وأيضا لا يجوز الطعن بالنقض في قانون المرافعات المصري في القرارات المثبتة للصلح لأنها بمثابة اتفاق على حسم النزاع وإعطاء القرار القوة التنفيذية وذلك لمجرد تبسيط إجراءات الصلح(8). ويمكن لنا أن نقول نفس الكلام عن عمل القضاء فيما يخص التصديق على قرارات المحكمين بالصلح دون غيرها من القرارات الأخرى ،فقد إجازة المادة 265/2م0م0ع للمحكمين الإعفاء من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إذا كانوا مفوضين بالصلح ،ألا ما يتعلق منها بالنظام العام ،وقد اعتبرت المادة 258م0م0ع صلح المحكمين إذ أذن لهم طرفا النزاع بذلك ،والحقيقة إننا لا نتصور من له الحق في الطعن في مثل هذه الحالة والتي هي اقرب منها للتوفيق والمصالحة والوساطة منها إلى التحكيم ،فالقضاء سيأخذ دور الموثق القانوني دون غيره من الأدوار ،أما باقي قرارات التصديق فلا يسري عليها القول أعلاه (9).

ولا يمكن الطعن تمييزا في أعمال الإدارة القضائية التي تقوم بها المحاكم كتحديد عدد القضايا لكل دائرة ،ومواعيد الجلسات وتحديد قضاة كل دائرة .ومن جهة أخرى فالقرارات الصادرة من هيئات غير قضائية لا تعد حكما ولو كان من بين أحد أعضائها من القضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،مثل قرارات لجان الانتخابات العامة أو لجان أعضاء النقابات إذا كان من بين أعضائها قاضٍ ،أو قرارات التأديب الصادرة بحق أعضاء النقابات ،ماعدا نقابة المحامين أو قرارات اللجان الاستئنافية الأخرى مثل لجان الضرائب 000الخ .والقرارات التي تصدرها المحاكم بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

___________________________

-نبيل إسماعيل –النظرية –المرجع السابق –ص95 0

2 – انظر المادة171م0م0ع والمادة 215م0م0مصري0

3 -انظر المادة211م0م0مصري 0

4 -انظر المادة90م0م0ع0

5 -انظر المادة 169م0م0ع0

6 -احمد جلال الدين –المرجع السابق –ص224،العشماوي – ج2-المرجع السابق -بند1038

7 -انظر المادة25مدني عراقي 0

8 -انظر المادة 300م0م0مصري 0

9-انظر Morel،op.cit،P437 وكذلك انظر نبيل إسماعيل –النظرية العامة –المرجع السابق -ص 50 0

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .