ما هي الحالات التي لا يجوز فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل الفردي؟

ذكرت المادة 36 من قانون العمل الحابات التي لا يجوز فيها انهاء عقد العمل الفردي وهي على النحو التالي

لا يجوز اعتبار الحالات التالية بوجه الخصوص من الاسباب الحقيقية التي تبرر انهاء العمل من قبل صاحب العمل :

اولا: الانخراط النقابي او المشاركة في انشطة نقابية خارج اوقات العمل او اثناء العمل اذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل

ثانيا: اقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال او كونه يارس هذه النيابة حاليا او مارسها في الماضي

ثالثا: اقدام العامل على رفع قضية او مشاركته في اجراءات ضد صاحل العمل بادعاء خرق القانون وكذلك تقديمه لشكوى امام الهيئات الادارية المختصة